الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11552 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11553 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»
بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11554 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11555 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، يَقُولَانِ:«إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 437⦘
11556 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11557 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ:«فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11558 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا:«كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11559 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا:«لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11560 -
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11561 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ:«إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 438⦘
11562 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ "