الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10626 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ وَلِيَّيَنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. . . عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10627 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 232⦘
10628 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10629 -
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10630 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10631 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10632 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» .
10633 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10634 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 233⦘
10635 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ» ، قَالَ قَتَادَةُ:«فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ»