الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11020 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ» فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11021 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا»
11022 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: «هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ»
بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11023 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 324⦘
11024 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ:«أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11025 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11026 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:{مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11027 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ:«لَا، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11028 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 325⦘
11029 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»