الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10471 -
عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيَّ قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ تَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي قَالَ:«وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ لِبَاسًا، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا» قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي، وَأَرَاهُ مِنْهُمْ» قَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا» قَالَ: أَنَتَ، فَمَنْ بَعْدَكَ إِذًا؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ»
بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10472 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ قَالَ: «إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 196⦘
10473 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10474 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ:«إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10475 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10476 -
عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10477 -
عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ:«إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 197⦘
10478 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10479 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ:«أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10480 -
عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا:«لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10481 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ» ، أَحْسَبُهُ قَالَ:" لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 198⦘
10482 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10483 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ»
أَخْبَرَنَا
10484 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ:«إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي» ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10485 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ:«رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10486 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَخْبَرَهُ:«أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 199⦘
10487 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ:«وَأَشْهَدَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10488 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10489 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10490 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 200⦘
10491 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ:«أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10492 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10493 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ
10494 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10495 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:«وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10496 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10497 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:«إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 201⦘
10498 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا؟ قَالَ:«لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10499 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ:«يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10500 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا. قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ:«نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10501 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ:«فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10502 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:«أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ» . قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 202⦘
10503 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ:«إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10504 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10505 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا» ، قَالَ سُفْيَانُ:" وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10506 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ:«لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا» قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: «وَالْقَاضِي»