الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11634 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ قَالَ:«لَيْسَ بِإِيلَاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ بِهِ» . قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ»
بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11635 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ» . قَالَ: قُلْتُ: أَدِّهِ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ:«إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 453⦘
11636 -
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا»