المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب طلاق الكره - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٦

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَيْعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌الِاسْتِيذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

- ‌هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

- ‌الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ يُسلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ

- ‌مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌عَطِيَّةُ الْمُسُلِمِ الْكَافِرَ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

- ‌بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

- ‌غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

- ‌حَمْلُ نَعْشِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

- ‌قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

- ‌هَلْ يَسْتَرِقُّ الْمُسْلِمُ

- ‌إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

- ‌لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ، وَلَا يُنَصَّرُ

- ‌لَا يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

- ‌لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

- ‌إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَالْقِبْطِ

- ‌هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْرِبُوا بِنَاقُوسٍ

- ‌حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

- ‌لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

- ‌هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌نَصْرَانِيَّةَ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

- ‌الْمُرْتَدَّانِ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

- ‌آنِيَةُ الْمَجُوسِ

- ‌خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

- ‌مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌فِي ذبَائِحِهِمْ

- ‌ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

- ‌إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الصَّابِئُونَ

- ‌هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيمِ

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

- ‌بَابُ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ، وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْفِئَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌الْقَوْلُ عِنْدِ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

- ‌بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

- ‌بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

- ‌بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

- ‌بَابُ الْجِلْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

- ‌بَابُ التَّحْلِيلِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [

- ‌بَابُ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [

- ‌بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [

- ‌بَابُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [

- ‌بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ

- ‌بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَأَةِ

- ‌بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا

- ‌بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

- ‌بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [

- ‌بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

- ‌بَابُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابٌ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

- ‌بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

- ‌بَابُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ نَكَحْتَ، فَيَقُولُ: لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

- ‌بَابُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [

- ‌بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

- ‌بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

- ‌بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

- ‌بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

- ‌بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

الفصل: ‌باب طلاق الكره

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11398 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ»

ص: 406

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11399 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ:" لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ "

ص: 406

‌بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

ص: 406

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11400 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ»

ص: 406

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11401 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، قُلْتُ: أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

ص: 406

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 407⦘

11402 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»

ص: 406

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11403 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ قَالَ:«لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11404 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوَسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

ص: 407

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11405 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا» ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

ص: 407

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11406 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:«لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»

ص: 407

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11407 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ:«أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»

ص: 407

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11408 -

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهَ شَيْئًا»

ص: 407

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11409 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ:«لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»

ص: 407

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 408⦘

11410 -

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ قَالَ: فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيَّ، فَاحْتَمَلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:«ايتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ» قَالَ: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّاهَا عَلَيَّ

ص: 407

11411 -

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ: فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ:«انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا، فَقَالَ: انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ "

ص: 408

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 409⦘

11412 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ: أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:«لَيْسَ بِشَيْءٍ»

ص: 408

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11413 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسَبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:«لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ»

ص: 409

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11414 -

عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا» ، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَابِ، وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ:«الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»

ص: 409

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11415 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»

ص: 409

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11416 -

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

ص: 409

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 410⦘

11417 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْوِيهِ:" ثَلَاثٌ قَالَ: لَا يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ: الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ "

ص: 409

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11418 -

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ:«إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ»

ص: 410

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11419 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا:«طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ»

ص: 410

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11420 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»

ص: 410

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11421 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:«طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»

ص: 410

11422 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ» . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: " يَقُولُونَ: إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ "

ص: 410

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 411⦘

11423 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ»

ص: 410