الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْحَرَامِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11357 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «يَمِينٌ» . ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [التحريم: 1] الْآيَةَ، قُلْتُ:«وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ» قَالَ: " وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11358 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:" إِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11359 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«هِيَ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11360 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«هِيَ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 400⦘
11361 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا:«هِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11362 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:«هِيَ يَمِينٌ»
11363 -
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«هِيَ يَمِينٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11364 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«هِيَ يَمِينٌ» ، وَقَالَ:" {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11365 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ:«حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 401⦘
11366 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11367 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11368 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11369 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11370 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11371 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11372 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 402⦘
11373 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11374 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" إِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ «،» وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11375 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ:«مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11376 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ:«مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11377 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:«مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 403⦘
11378 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11379 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: «حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11380 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11381 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ، أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11382 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَقُولَانِ:«هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11383 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11384 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ قَالَ: «لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 404⦘
11385 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ:«عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11386 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11387 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا:" هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ، إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11388 -
عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11389 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ قَالَ: «هِيَ ظِهَارٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11390 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 405⦘
11391 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا»