الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10889 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ» ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10890 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10891 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10892 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 293⦘
10893 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10894 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا» ، قَالَ الْحَكَمُ:" وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10895 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، لَا صَدَاقَ لَهَا»
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«عَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10896 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 294⦘
10897 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10898 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ فَفَرَضَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ:«إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ:«أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ،» وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10899 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ
⦗ص: 295⦘
لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَمِنِّي» ، ثُمَّ قَالَ:«أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَالْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ:«فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10900 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10901 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا صَدَاقَ لَهَا» ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا»