الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11709 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11710 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11711 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ:«تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ»
11712 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ» ، قِيلَ لَهُ:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قَالَ: «ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 471⦘
11713 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11714 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] الْآيَةَ، قَالَ: وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11715 -
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: " نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11716 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:" نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 472⦘
11717 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ لَهَا: مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ، فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: قَدْ حَلَلْتُ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: ادْعِيهِ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ فَقَالَ أُبِيٌّ: أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ» ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11718 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا» قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ: «لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11719 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا» ، قَالَ: فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 473⦘
11720 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا» ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11721 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيَمُونٍ، عَنْ مَيَمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُوَمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ: طَيِّبْ نَفْسِي، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَجَاءَ فَقَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«سَبَقَ الْكِتَابُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11722 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 474⦘
11723 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنَّ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ، إِنَّكِ لَا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11724 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَلَمَةَ: أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11725 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ
⦗ص: 475⦘
عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجِي، وَهِيَ حَامِلٌ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيَّ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11726 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ:«أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11727 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوَ سَمِعَهُ يَقُولُ:«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11728 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 476⦘
11729 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ:«أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ»
11730 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11731 -
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوَ قَالَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْكِحَ "
11732 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ:" يَقُولُ بَعْضُهُمْ: مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11733 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11734 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ:«إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 477⦘
11735 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«لَوَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ»