المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْفِدَاءِ - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٦

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَيْعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌الِاسْتِيذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

- ‌هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

- ‌الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ يُسلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ

- ‌مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌عَطِيَّةُ الْمُسُلِمِ الْكَافِرَ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

- ‌بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

- ‌غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

- ‌حَمْلُ نَعْشِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

- ‌قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

- ‌هَلْ يَسْتَرِقُّ الْمُسْلِمُ

- ‌إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

- ‌لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ، وَلَا يُنَصَّرُ

- ‌لَا يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

- ‌لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

- ‌إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَالْقِبْطِ

- ‌هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْرِبُوا بِنَاقُوسٍ

- ‌حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

- ‌لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

- ‌هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌نَصْرَانِيَّةَ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

- ‌الْمُرْتَدَّانِ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

- ‌آنِيَةُ الْمَجُوسِ

- ‌خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

- ‌مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌فِي ذبَائِحِهِمْ

- ‌ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

- ‌إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الصَّابِئُونَ

- ‌هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيمِ

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

- ‌بَابُ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ، وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْفِئَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌الْقَوْلُ عِنْدِ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

- ‌بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

- ‌بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

- ‌بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

- ‌بَابُ الْجِلْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

- ‌بَابُ التَّحْلِيلِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [

- ‌بَابُ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [

- ‌بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [

- ‌بَابُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [

- ‌بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ

- ‌بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَأَةِ

- ‌بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا

- ‌بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

- ‌بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [

- ‌بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

- ‌بَابُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابٌ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

- ‌بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

- ‌بَابُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ نَكَحْتَ، فَيَقُولُ: لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

- ‌بَابُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [

- ‌بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

- ‌بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

- ‌بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

- ‌بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

- ‌بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْفِدَاءِ

‌بَابُ الْفِدَاءِ

ص: 480

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11747 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ» . إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ

ص: 480

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11748 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:" كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا "

ص: 480

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 481⦘

11749 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:«جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا»

ص: 480

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11750 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ»

ص: 481

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11751 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ»

ص: 481

ص: 481

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11753 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ»

ص: 481

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11754 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا:«إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

ص: 481

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 482⦘

11755 -

عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

ص: 481

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11756 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ» ، وَقَالَ قَتَادَةُ:«لَيْسَ بِخُلْعٍ»

ص: 482

أَخْبَرَنَا

11757 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَ: «أَوَ تَفْعَلِينَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ:«إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ» قَالَ: أَوَ ذَلِكَ لِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ» ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَابِدِيَّ، فَضَرَبَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ، فَقَبِلَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اذْهَبِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ

⦗ص: 483⦘

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَجَّهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11758 -

عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

ص: 482

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11759 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دَيْنًا، وَلَا خُلُقًا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ: أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ "

ص: 483

أَخْبَرَنَا

11760 -

عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جُمْهَانَ: أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:«هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا»

ص: 483

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 484⦘

11761 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا قَالَ:«إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»

ص: 483

أَخْبَرَنَا

11762 -

عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَلَسِ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«خُذْ مِنْهَا» ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ قَالَ: «فَخُذْ مِنْهَا» ، فَأَخَذَ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا

ص: 484

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11763 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ:«أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ:«إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

ص: 484

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11764 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ، فَفَعَلَ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَا نَرَى مَالَكَ إِلَّا قَدْ ذَهَبَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«لَوَ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ»

ص: 484

11765 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوَسًا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ، فَقَالَ: إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَا هُنَا - وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ - فَعَلِّمْنِي الطَّلَاقَ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ يُجِيزَهُ يُفَرِّقُ بِهِ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ» ، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ:«لَيْسَ الْفِدَاءُ بٍتَطْلِيقٍ» قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، ثُمَّ يَقُولُ:{لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ: " وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ، وَذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ

⦗ص: 486⦘

بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً "

ص: 485

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11766 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا»

ص: 486

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11767 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ - يَعْنِي الْفِدَاءَ - مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ:«أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا» ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ:" {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا "

ص: 486

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11768 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» قَالَ: وَلَا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا، فَفَعَلَ "، فَقَالَ:«وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا» ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَأَقُولُ: «أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ»

ص: 486

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11770 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» ، يَعْنِي: الْخُلْعَ

ص: 486

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 487⦘

11771 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ:«نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

ص: 486