الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10360 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10361 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10362 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا» . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10363 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10364 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10365 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 166⦘
10366 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ» ، قَالَ مَعْمَرٌ:«فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10367 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:«الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10368 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10369 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10370 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ:«إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10371 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا»