الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10582 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ: «لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ» . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10583 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا:«عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ:«فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10585 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10586 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ:«فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10587 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 223⦘
10588 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ؟ قَالَ:«عَلَى الْأَبِ»