الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11506 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11507 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا:«إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لَأَعْتَقْتُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11508 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ:«يُهْدَمُ الصَّوَمُ» قَالَ: «وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»
بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11509 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ:«فَلْيَسْتَأْنِفْ» قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ قَالَ:«يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 428⦘
11510 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، فَقَالَ:«كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ» ، قَالَ مَعْمَرٌ:" وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11511 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11512 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«يَسْتَأْنِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11513 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«يَقْضِي، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11514 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ» يَقُولُ: «فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ» ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11515 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 429⦘
11516 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَيَقُوَلَانِ:«يَقْضِي»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11517 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11518 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ:«يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ» ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ:«يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11519 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ يَقُولُ:«يَسْتَأْنِفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11520 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11521 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا»