الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11637 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُوَنُ إِيلَاءً»
بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11638 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
11639 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النُّعْمَانِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، فَقَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرَفَ بِتَطْلِيقَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11640 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:" انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11641 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» . قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11642 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11643 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:" أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 455⦘
11644 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11645 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11646 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ:«تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ» . قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11647 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ:«إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11648 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيءْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 456⦘
11649 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11650 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ: أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11651 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» . قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» . وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11652 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا:«إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11653 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 457⦘
11654 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11655 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11656 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ» ، قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11657 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11658 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ، وَعَائِشَةَ، قَالَا:«يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 458⦘
11659 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا:«أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11660 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:" أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] الْآيَةَ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَأَنْ يَفِيءَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11661 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11662 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
11663 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:«يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11664 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:«يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 459⦘
11665 -
عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ:«وَقَّفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»