الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11035 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ»
بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11036 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:«إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11037 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ:" الطَّلَاقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11038 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11039 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» قَالَ: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 327⦘
11040 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا»