المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب طلاق الحائض والنفساء - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٦

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَيْعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌الِاسْتِيذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

- ‌هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

- ‌الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ يُسلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ

- ‌مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌عَطِيَّةُ الْمُسُلِمِ الْكَافِرَ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

- ‌بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

- ‌غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

- ‌حَمْلُ نَعْشِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

- ‌قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

- ‌هَلْ يَسْتَرِقُّ الْمُسْلِمُ

- ‌إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

- ‌لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ، وَلَا يُنَصَّرُ

- ‌لَا يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

- ‌لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

- ‌إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَالْقِبْطِ

- ‌هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْرِبُوا بِنَاقُوسٍ

- ‌حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

- ‌لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

- ‌هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌نَصْرَانِيَّةَ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

- ‌الْمُرْتَدَّانِ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

- ‌آنِيَةُ الْمَجُوسِ

- ‌خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

- ‌مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌فِي ذبَائِحِهِمْ

- ‌ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

- ‌إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الصَّابِئُونَ

- ‌هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيمِ

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

- ‌بَابُ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ، وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْفِئَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌الْقَوْلُ عِنْدِ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

- ‌بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

- ‌بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

- ‌بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

- ‌بَابُ الْجِلْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

- ‌بَابُ التَّحْلِيلِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [

- ‌بَابُ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [

- ‌بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [

- ‌بَابُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [

- ‌بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ

- ‌بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَأَةِ

- ‌بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا

- ‌بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

- ‌بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [

- ‌بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

- ‌بَابُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابٌ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

- ‌بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

- ‌بَابُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ نَكَحْتَ، فَيَقُولُ: لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

- ‌بَابُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [

- ‌بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

- ‌بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

- ‌بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

- ‌بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

- ‌بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

الفصل: ‌باب طلاق الحائض والنفساء

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10949 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالُوا:«تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ»

ص: 307

‌بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

ص: 307

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10950 -

عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:" الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "

ص: 307

10954 -

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا» يَقُولُ: حِينَ تَطْهُرَ

ص: 308

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10955 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ:«فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا»

ص: 308

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 309⦘

10957 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ: أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 308

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10958 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَحَسَبْتَ بِهَا؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ:«وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟»

ص: 309

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10959 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«وَاحِدَةً»

ص: 309

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10960 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَلْيُرَاجِعْهَا» ، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ:«إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ» ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»

ص: 309

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 310⦘

10961 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» ، قَالَ:«لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ»

ص: 309

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10962 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا؟ قَالَ: «يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ»

ص: 310

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10963 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: «أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا»

ص: 310