الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [
النساء: 23]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10837 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِأَبِيهِ؟ قَالَ: هِيَ مُرْسَلَةٌ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] قَالَ: نَرَى وَنَتَحَدَّثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، وَأُنْزِلَتْ:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4]، وَنَزَلَتْ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40]
بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10838 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ:«لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10839 -
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ:«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 281⦘
10840 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ «جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10841 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا:«مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10842 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ:«مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا» ، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10843 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ:«إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10844 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ:«إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 282⦘
10845 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10846 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالَا:«لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10847 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10848 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10849 -
قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ:«إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10850 -
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»