الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالاِسْتِسْقَاءُ. (1)
غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ اسْتَثْنَى صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. وَفِيهَا - وَفِي الاِسْتِفْتَاحِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاةِ قِيَامِ اللَّيْل - كَلَامٌ نُورِدُهُ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:
14 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِسْتِفْتَاحِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل. قَوْل الْحَنَفِيَّةِ: إنَّ الاِسْتِفْتَاحَ فِيهَا سُنَّةٌ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُْولَى، وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، فَلَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، إذْ لَا تُشْرَعُ الْقِرَاءَةُ عِنْدَهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. قَالُوا: إلَاّ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ بِنِيَّةِ الثَّنَاءِ، لَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ.
وَقَالُوا: يُقَدَّمُ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ (أَيْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُْولَى) وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم (أَيْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ) عَلَى الدُّعَاءِ، لأَِنَّ سُنَّةَ الدُّعَاءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ. (2)
وَالْقَوْل الثَّانِي، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَمَدَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مُسْتَثْنَاةٌ فَلَا يُشْرَعُ فِيهَا اسْتِفْتَاحٌ أَصْلاً، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ عَلَى غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ، قَالُوا: لأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ وَالاِخْتِصَارِ. وَلِذَلِكَ لَمْ يُشْرَعْ فِيهَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِفْتَاحُ فِيهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (3) .
(1) المجموع 3 / 318، 319.
(2)
البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه 2 / 193، 194، والبدائع 1 / 313.
(3)
المجموع 3 / 319، وكشاف القناع 2 / 101، والمغني 2 / 369.
ثَانِيًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ:
15 -
مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الاِسْتِفْتَاحَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقَبْل التَّكْبِيرَاتِ الأُْخْرَى (الزَّوَائِدِ) فِي أَوَّل الرَّكْعَةِ. فَيُكَبِّرُ لِلإِْحْرَامِ، ثُمَّ يُثْنِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَاتِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَسْتَفْتِحُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ، وَقَبْل الْقِرَاءَةِ (1) وَنَقَلَهُ الْكَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (2)
ثَالِثًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي النَّوَافِل:
16 -
يَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ إِذَا كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ سَلَامٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي التَّرَاوِيحِ، وَالضُّحَى، وَصَلَاةِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعًا وَصَلَاّهَا بِسَلَامَيْنِ، فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِحُ فِي كُل رَكْعَتَيْنِ عَلَى الأَْصْل، لأَِنَّ كُل رَكْعَتَيْنِ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ: يَكْتَفِي بِاسْتِفْتَاحٍ وَاحِدٍ فِي أَوَّل صَلَاتِهِ. (3)
وَإِنْ صَلَّى النَّافِلَةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إنَّ النَّافِلَةَ الرُّبَاعِيَّةَ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الأَْوَّل: شَبَّهُوهُ بِالْفَرِيضَةِ لِتَأَكُّدِهِ، وَهُوَ الأَْرْبَعُ قَبْل صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالأَْرْبَعُ قَبْل صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَالأَْرْبَعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَهَذَا النَّوْعُ لَيْسَ فِيهِ إلَاّ اسْتِفْتَاحٌ وَاحِدٌ فَقَطْ، وَهُوَ مَا يَقُولُهُ فِي
(1) شرح منية المصلي 1 / 303، 567، وشرح منهاج الطالبين مع حاشية القليوبي 1 / 305، والفروع 1 / 579، وكشاف القناع 2 / 46.
(2)
بدائع الصنائع 1 / 277.
(3)
شرح الإقناع 1 / 403، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 1 / 427.