الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ -
الْكِهَانَةُ:
6 -
الْكِهَانَةُ أَوِ التَّكَهُّنُ: ادِّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ بَعْضِ الْمُضْمَرَاتِ، فَيُصِيبُ بَعْضَهَا، وَيُخْطِئُ أَكْثَرَهَا، وَيَزْعُمُ أَنَّ الْجِنَّ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَمِثْل الْكَاهِنِ: الْعَرَّافُ، وَالرَّمَّال، وَالْمُنَجِّمُ، وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُسْتَقْبَل بِطُلُوعِ النَّجْمِ وَغُرُوبِهِ. (1)
وَفِي الْحَدِيثِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ. (2) وَعَلَى ذَلِكَ فَالْكِهَانَةُ هِيَ مِنْ قَبِيل الاِسْتِقْسَامِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
صِفَةُ الاِسْتِقْسَامِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
7 -
الاِسْتِقْسَامُ بِالأَْزْلَامِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا - سَوَاءٌ كَانَ لِطَلَبِ الْقَسْمِ فِي أُمُورِ الْحَيَاةِ الْغَيْبِيَّةِ، أَوْ كَانَ لِلْمُقَامَرَةِ - وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ خَيْرًا - حَرَامٌ، كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:{إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} . (3)
وقَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} . . . إلَى قَوْلِهِ {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} . (4)
فَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، لأَِنَّهُ تَعَرُّضٌ لِعِلْمِ
(1) المهذب 2 / 225، والزواجر 2 / 109، والقرطبي 6 / 59، وابن عابدين 3 / 306، ومنتهى الإرادات 3 / 395.
(2)
حديث: (ليس منا من تطير أو تطير له. . .) سبق تخريجه فقرة 3، وعبارة " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " للبزار فقط.
(3)
سورة المائدة / 90.
(4)
سورة المائدة / 3.
الْغَيْبِ، أَوْ نَوْعٌ مِنَ الْمُقَامَرَةِ، وَكِلَاهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ. (1)
إِحْلَال الشَّرْعِ الاِسْتِخَارَةَ مَحَل الاِسْتِقْسَامِ:
8 -
لَمَّا كَانَ الإِْنْسَانُ بِطَبْعِهِ يَمِيل إلَى التَّعَرُّفِ عَلَى طَرِيقِهِ، وَالاِطْمِئْنَانِ إلَى أُمُورِ حَيَاتِهِ، فَقَدْ أَوْجَدَ الشَّرْعُ لِلإِْنْسَانِ مَا يُلْجَأُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَشْرَحَ صَدْرَهُ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ فَيَتَّجِهُ إلَيْهِ. وَالاِسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ (2) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخَارَةٌ) .
اسْتِقْلَال
اُنْظُرْ: انْفِرَادٌ
اسْتِكْسَاب
اُنْظُرْ: إنْفَاقٌ، وَنَفَقَةٌ
(1) القرطبي 6 / 59، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 543، والمغني 7 / 8، والمبسوط 24 / 2، وابن عابدين 1 / 31، 32، 3 / 306، والفروق 4 / 240، والزواجر 2 / 109 وما بعدها، وإعلام الموقعين 4 / 397، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 376، ومنتهى الإرادات 3 / 395، وزاد المعاد 4 / 254 ط مصطفى الحلبي.
(2)
الأذكار للنووي ص 101 ط دار الملاح للطباعة والنشر، والمغني 2 / 133، وابن عابدين 1 / 461، ومنح الجليل 1 / 10.