الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْتَأْذِنِ لِلدُّخُول بَابَ الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ الدُّخُول إلَيْهِ. (1)
وَقَدْ يُطْلَبُ الاِسْتِقْبَال حِفَاظًا عَلَى الآْدَابِ وَمَكَارِمِ الأَْخْلَاقِ وَتَوْفِيرًا لِحُسْنِ الإِْصْغَاءِ، كَمَا فِي اسْتِقْبَال الْخَطِيبِ لِلْقَوْمِ وَاسْتِقْبَالِهِمْ لَهُ، وَاسْتِقْبَال الإِْمَامِ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (2) .
وَكَمَا فِي اسْتِقْبَال الضُّيُوفِ وَالْمُسَافِرِينَ إبْقَاءً عَلَى الرَّوَابِطِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ مَتِينَةً. (3)
وَمِنْ هَذِهِ الطَّاعَاتِ: الْوُضُوءُ، وَالتَّيَمُّمُ، وَالأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ، وَمِنْهُ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَالدُّعَاءُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَالذِّكْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْحَجُّ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، تُعْلَمُ بِتَتَبُّعِ كِتَابِ الْحَجِّ كَالإِْهْلَال، وَشُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتَوْجِيهِ الْهَدْيِ حِينَ الذَّبْحِ لِلْقِبْلَةِ، وَقَضَاءِ الْقَاضِي بَيْنَ الْخُصُومِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَوَاضِعِهَا.
كَمَا يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي مَوَاطِنَ خَاصَّةٍ طَلَبًا لِبَرَكَتِهَا وَكَمَال الْعَمَل بِاسْتِقْبَالِهَا، كَمَا فِي تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إلَيْهَا، وَكَذَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الدَّفْنِ (ر: كِتَابُ الْجَنَائِزِ) ، وَمِثْلُهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِل بِهَا الْقِبْلَةَ (ر: كِتَابُ الذَّبَائِحِ) .
(1) المغني 1 / 155، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1 / 119، وشرح منتهى الإرادات 1 / 30، والآداب لابن مفلح 1 / 445.
(2)
كشاف القناع 2 / 31 ط السنة المحمدية، والمبسوط - افتتاح الصلاة، والشرح مع المغني 2 / 80، وإعلام الساجد ص 404.
(3)
شرح الأذكار 5 / 175.
اسْتِقْرَاء
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِسْتِقْرَاءُ لُغَةً: التَّتَبُّعُ، يُقَال: قَرَأَ الأَْمْرَ، وَأَقْرَأَهُ أَيْ: تَتَبَّعَهُ، وَاسْتَقْرَأْتُ الأَْشْيَاءَ: تَتَبَّعْتُ أَفْرَادَهَا لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهَا وَخَوَاصِّهَا. (1)
وَعَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ بِقَوْلِهِمْ: تَصَفُّحُ جُزْئِيَّاتِ كُلِّيٍّ لِيُحْكَمَ بِحُكْمِهَا عَلَى ذَلِكَ الْكُلِّيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقِيَاسُ:
2 -
الْقِيَاسُ: هُوَ إلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِلَّةِ. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -
الاِسْتِقْرَاءُ إنْ كَانَ تَامًّا بِمَعْنَى تَتَبُّعِ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ مَا عَدَا صُورَةِ النِّزَاعِ (أَيِ الصُّورَةِ الْمُرَادِ مَعْرِفَةُ حُكْمِهَا) يُعْتَبَرُ دَلِيلاً قَطْعِيًّا حَتَّى فِي صُورَةِ النِّزَاعِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ، بَل هُوَ ظَنِّيٌّ، لاِحْتِمَال مُخَالَفَةِ تِلْكَ الصُّورَةِ لِغَيْرِهَا عَلَى بُعْدٍ.
(1) تاج العروس ط ليبيا، والمصباح المنير ط دار المعارف في مادة (قرى) .
(2)
حاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 346 ط الحلبي، والتعريفات للجرجاني ص 13 ط مصطفى الحلبي.
(3)
فواتح الرحموت 2 / 246 - 247.