المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌اسْتِعَاذَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌صِفَتُهَا (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا:

- ‌مَوَاطِنُ الاِسْتِعَاذَةِ

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِعَاذَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌مَحَلُّهَا:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِهَا:

- ‌بَعْضُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِْسْرَارُ:

- ‌الْمُرَادُ بِالإِْخْفَاءِ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ وَأَفْضَلُهَا:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الاِسْتِعَاذَةِ:

- ‌إِعَادَةُ الاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ لِدُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ لِدُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ لِلتَّطَهُّرِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَبَعِيَّةُ الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌فَوَاتُ التَّعَوُّذِ:

- ‌الإِْسْرَارُ وَالْجَهْرُ بِالاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَكْرَارُ الاِسْتِعَاذَةِ فِي كُل رَكْعَةٍ:

- ‌صِيغَةُ الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِعَاذَةُ الْمَأْمُومِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌حُكْمُهَا، وَمَحَلُّهَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْمُسْتَعَاذُ بِهِ:

- ‌الْمُسْتَعَاذُ مِنْهُ:

- ‌إجَابَةُ الْمُسْتَعِيذِ:

- ‌تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ:

- ‌اسْتِعَارَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(صِفَتُهَا) حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌آدَابُ الاِسْتِعَارَةِ:

- ‌3 - مِنْ آدَابِهَا:

- ‌اسْتِعَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِعَانَةُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِ فِي الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الْبَغْيِ، وَعَلَيْهِمْ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْعِبَادَةِ:

- ‌اسْتِعْطَاء

- ‌اسْتِعْلَاءٌ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكَبُّرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِعْمَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اسْتِئْجَار:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِعْمَال الْمَوَادِّ، وَمِنْ صُوَرِهِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْمَاءِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الطِّيبِ:

- ‌ اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌الاِسْتِعْمَال الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ:

- ‌اسْتِعْمَال الإِْنْسَانِ:

- ‌اسْتِغَاثَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِخَارَةُ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِغَاثَةِ:

- ‌ لِلاِسْتِغَاثَةِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِاَللَّهِ:

- ‌(أ) فِي الأُْمُورِ الْعَادِيَةِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِالرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌ الاِسْتِغَاثَةُ بِالرَّسُول أَقْسَامٌ:

- ‌أَنْوَاعُ الاِسْتِغَاثَةِ بِالْخَلْقِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: اسْتِغَاثَةٌ فِي سُؤَال اللَّهِ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِالْمَلَائِكَةِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِالْجِنِّ:

- ‌الْمُسْتَغِيثُ وَأَنْوَاعُهُ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَافِرِ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ:

- ‌اسْتِغَاثَةُ الْحَيَوَانِ:

- ‌حَالَةُ الْمُسْتَغِيثِ:

- ‌ضَمَانُ هَلَاكِ الْمُسْتَغِيثِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ أَحْجَمَ عَنْ إِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الإِْشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الْغَصْبِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ فِي الإِْكْرَاهِ عَلَى الْفَاحِشَةِ:

- ‌اسْتِغْرَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الاِسْتِغْرَاقِ:

- ‌اسْتِغْفَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الدُّعَاءِ

- ‌التَّوْبَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِسْتِغْفَارِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ الْمَطْلُوبُ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِغْفَارِ:

- ‌اسْتِغْفَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِغْفَارُ عَقِبَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌ الاِسْتِغْفَارُ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - الاِسْتِغْفَارُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: الاِسْتِغْفَارُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الْقُنُوتِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عَقِبَ الصَّلَاةِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ لِلأَْمْوَاتِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عَنِ الْغِيبَةِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ لِلْكَافِرِ:

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالاِسْتِغْفَارِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عِنْدَ النَّوْمِ:

- ‌الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُشَمِّتِ:

- ‌اخْتِتَامُ الأَْعْمَال بِالاِسْتِغْفَارِ:

- ‌اسْتِغْلَال

- ‌اسْتِفَاضَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الأُْمُورُ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ

- ‌الْحَدِيثُ الْمُسْتَفِيضُ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِفْتَاء

- ‌اسْتِفْتَاح

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ:

- ‌الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الثَّنَاءُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِفْتَاحِ الْمَأْثُورَةِ:

- ‌هَل يَقُول (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أَوْ (أَوَّل الْمُسْلِمِينَ) :

- ‌مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الصِّيغَةِ الْمُخْتَارَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْتْيَانِ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَمَوْضِعُهُ:

- ‌الإِْسْرَارُ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌مَوْضِعُ الاِسْتِفْتَاحِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الْمَأْمُومِ:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الْمَسْبُوقِ:

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الاِسْتِفْتَاحُ وَاَلَّتِي لَا يَدْخُلُهَا

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌ثَالِثًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي النَّوَافِل:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الْقَارِئِ:

- ‌الاِسْتِفْتَاحُ (بِمَعْنَى الاِسْتِنْصَارِ) :

- ‌الاِسْتِفْتَاحُ (بِمَعْنَى طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْمَغِيبِ) :

- ‌اسْتِفْرَاش

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِمْتَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِفْسَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السُّؤَال:

- ‌ الاِسْتِفْصَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ حُكْمُهُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌حُكْمُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِفْصَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِفْسَارُ:

- ‌ السُّؤَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُكْمُهُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌حُكْمُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِقَاءَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِقْبَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌أ - الاِسْتِئْنَافُ:

- ‌ الْمُسَامَتَةُ:

- ‌ الْمُحَاذَاةُ:

- ‌ الاِلْتِفَاتُ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْحِجْرِ:

- ‌حُكْمُ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَرْكُ الاِسْتِقْبَال:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ لِلْقِبْلَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ الْمُعَايِنِ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ قُرْبَ الْكَعْبَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ غَيْرِ الْمُعَايِنِ:

- ‌ الاِسْتِقْبَال عِنْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْكَعْبَةِ:

- ‌الاِسْتِقْبَال عِنْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ:

- ‌صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهَا:

- ‌اسْتِقْبَال الْبَعِيدِ عَنْ مَكَّةَ:

- ‌اسْتِقْبَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا:

- ‌اسْتِقْبَال مَحَارِيبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌الإِْخْبَارُ عَنِ الْقِبْلَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُخْبِرِينَ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقِبْلَةِ:

- ‌ النُّجُومُ:

- ‌ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ:

- ‌ الإِْبْرَةُ الْمِغْنَاطِيسِيَّةُ:

- ‌تَرْتِيبُ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌الاِجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌الشَّكُّ فِي الاِجْتِهَادِ وَتَغَيُّرُهُ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌خَفَاءُ الْقِبْلَةِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ:

- ‌خَفَاءُ الْقِبْلَةِ قَبْل الصَّلَاةِ وَالتَّحَرِّي:

- ‌تَرْكُ التَّحَرِّي:

- ‌ظُهُورُ الصَّوَابِ لِلْمُتَحَرِّي:

- ‌التَّقْلِيدُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌تَرْكُ التَّقْلِيدِ:

- ‌اسْتِقْبَال الأَْعْمَى وَمَنْ فِي ظُلْمَةٍ لِلْقِبْلَةِ:

- ‌تَبَيُّنُ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌اسْتِقْبَال الْمُتَنَفِّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمُتَنَفِّل مَاشِيًا فِي السَّفَرِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمُفْتَرِضِ عَلَى السَّفِينَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْرَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِيَاسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِقْرَاض

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِدَانَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِقْسَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الطَّرْقُ:

- ‌ الطِّيَرَةُ:

- ‌ الْفَأْل:

- ‌ الْقُرْعَةُ:

- ‌ الْكِهَانَةُ:

- ‌صِفَةُ الاِسْتِقْسَامِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِحْلَال الشَّرْعِ الاِسْتِخَارَةَ مَحَل الاِسْتِقْسَامِ:

- ‌اسْتِقْلَال

- ‌اسْتِكْسَاب

- ‌اسْتِلَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِلْحَاق

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌اسْتِمَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ السَّمَاعِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ:

- ‌ التَّجَسُّسُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: اسْتِمَاعُ صَوْتِ الإِْنْسَانِ

- ‌ حُكْمُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌ طَلَبُ تِلَاوَتِهِ لِلاِسْتِمَاعِ إلَيْهِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ التِّلَاوَةِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ الْكَافِرِ الْقُرْآنَ:

- ‌ اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ آيَةِ السَّجْدَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَاعُ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ حُكْمُ اسْتِمَاعِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ إلَى الْغِنَاءِ:

- ‌الْغِنَاءُ لِلتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ:

- ‌الْغِنَاءُ لأَِمْرٍ مُبَاحٍ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ إلَى الْهَجْوِ وَالنَّسِيبِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْحَيَوَانِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:اسْتِمَاعُ أَصْوَاتِ الْجَمَادَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - اسْتِمَاعُ الْمُوسِيقَى:

- ‌أ: الاِسْتِمَاعُ لِضَرْبِ الدُّفِّ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلَاتِ الْقَرْعِيَّةِ:

- ‌ب - الاِسْتِمَاعُ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلَاتِ النَّفْخِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَاعُ الصَّوْتِ وَالصَّدَى:

- ‌اسْتِمْتَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِمْنَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَسَائِل الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ

- ‌الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ:

- ‌الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌اغْتِسَال الْمَرْأَةِ مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ الزَّوْجَةِ:

- ‌عُقُوبَةُ الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌اسْتِمْهَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِمْهَال:

- ‌أ - الاِسْتِمْهَال الْمَشْرُوعُ

- ‌ب - الاِسْتِمْهَال غَيْرُ الْمَشْرُوعِ:

- ‌مُدَّةُ الْمُهْلَةِ الَّتِي تُعْطَى فِي الاِسْتِمْهَال:

- ‌حُكْمُ إجَابَةِ الْمُسْتَمْهِل:

- ‌اسْتِنَابَة

- ‌اسْتِنَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ الْحِسِّيُّ

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الاِسْتِنَادِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي الْفَرْضِ فِي حَال الضَّرُورَةِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي الصَّلَاةِ أَثْنَاءَ الْجُلُوسِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي النَّفْل:

- ‌الاِسْتِنَادُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌ اسْتِنَادُ النَّائِمِ الْمُتَوَضِّئِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ إلَى الْقُبُورِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيالاِسْتِنَادُ بِمَعْنَى الاِحْتِجَاجِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ.الاِسْتِنَادُ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِأَثَرٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الاِسْتِنَادِ وَالتَّبَيُّنِ:

- ‌الاِسْتِنَادُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:

- ‌مَا نَشَأَ عَنِ اعْتِبَارِ الإِْجَازَةِ مُسْتَنِدَةً فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ الاِسْتِنَادُ:

- ‌الاِسْتِنَادُ فِي الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ:

- ‌اسْتِنْبَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّخْرِيجُ:

- ‌ الْبَحْثُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِنْتَار

- ‌اسْتِنْثَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِنْجَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِطَابَةُ:

- ‌ الاِسْتِجْمَارُ:

- ‌ الاِسْتِبْرَاءُ:

- ‌ الاِسْتِنْقَاءُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِنْجَاءِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الاِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ:

- ‌عَلَاقَةُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْوُضُوءِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا:

- ‌عَلَاقَةُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالتَّيَمُّمِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا:

- ‌حُكْمُ اسْتِنْجَاءِ مَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ:

- ‌مَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ:

- ‌الْخَارِجُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ:

- ‌الدَّمُ وَالْقَيْحُ وَشَبَهُهُمَا مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ:

- ‌مَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ بَدِيلٍ عَنِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌الْمَذْيُ:

- ‌الْوَدْيُ:

- ‌الرِّيحُ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ:

- ‌أَفْضَلِيَّةُ الْغَسْل بِالْمَاءِ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌مَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ:

- ‌الاِسْتِجْمَارُ هَل هُوَ مُطَهِّرٌ لِلْمَحَل

- ‌الْمَوَاضِعُ الَّتِي لَا يُجْزِئُ فِيهَا الاِسْتِجْمَارُ:

- ‌ النَّجَاسَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمَخْرَجِ مِنْ خَارِجِهِ:

- ‌ مَا انْتَشَرَ مِنَ النَّجَاسَةِ وَجَاوَزَ الْمَخْرَجَ:

- ‌ اسْتِجْمَارُ الْمَرْأَةِ:

- ‌مَا لَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ:

الفصل: ‌الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج:

2 -

وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الإِْمْنَاءِ وَالإِْنْزَال، فَقَدْ يَحْصُلَانِ فِي غَيْرِ الْيَقِظَةِ وَدُونَ طَلَبٍ، أَمَّا الاِسْتِمْنَاءُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اسْتِدْعَاءِ الْمَنِيِّ فِي يَقَظَةِ الْمُسْتَمْنِي بِوَسِيلَةٍ مَا. وَيَكُونُ الاِسْتِمْنَاءُ مِنَ الرَّجُل وَمِنَ الْمَرْأَةِ.

وَيَقَعُ الاِسْتِمْنَاءُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَائِل. جَاءَ فِي ابْنِ عَابِدِينَ: لَوْ اسْتَمْنَى بِكَفِّهِ بِحَائِلٍ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ يَأْثَمُ أَيْضًا. وَفِي الشِّرْوَانِيِّ عَلَى التُّحْفَةِ: إنْ قَصَدَ بِضَمِّ امْرَأَةٍ الإِْنْزَال - وَلَوْ مَعَ الْحَائِل - يَكُونُ اسْتِمْنَاءً مُبْطِلاً لِلصَّوْمِ. بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ يَحْصُل بِالنَّظَرِ. (1)

وَلَمَّا كَانَ الإِْنْزَال بِالاِسْتِمْنَاءِ يَخْتَلِفُ أَحْيَانًا عَنِ الإِْنْزَال بِغَيْرِهِ كَالْجِمَاعِ وَالاِحْتِلَامِ أُفْرِدَ بِالْبَحْثِ.

‌وَسَائِل الاِسْتِمْنَاءِ:

3 -

يَكُونُ‌

‌ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ

، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَاشَرَةِ، أَوْ بِالنَّظْرِ، أَوْ بِالْفِكْرِ.

الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ.

4 -

أ - الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (2) .

وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ، فَلَمْ يُبِحِ

(1) الدسوقي 2 / 68، وشرح الروض 1 / 314، وكشف المخدرات 159، والشرواني على التحفة 3 / 409، وألحق ابن عابدين بالاستمناء في الإثم من أدخل ذكره في حائط حتى أمنى (ابن عابدين 2 / 100) .

(2)

سورة المؤمنون / 5 - 7.

ص: 98

اللَّهُ سبحانه وتعالى الاِسْتِمْتَاعَ إلَاّ بِالزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا.

ب - وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأَِنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.

وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى، لأَِنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلاً، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلَامُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ.

وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ. (1)

ج - وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلَاصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ. (2)

‌الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ:

5 -

الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَشْمَل كُل اسْتِمْتَاعٍ - غَيْرَ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ - مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، أَوْ تَبْطِينٍ، أَوْ تَفْخِيذٍ، أَوْ لَمْسٍ، أَوْ تَقْبِيلٍ. وَلَا يَخْتَلِفُ أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ فِي الْعِبَادَةِ عَنْ

(1) ابن عابدين 2 / 100، والزيلعي 1 / 323، والحطاب 6 / 320، والشرح الصغير 2 / 331، والمهذب 2 / 270، ونهاية المحتاج 1 / 312، والبيجوري 1 / 303، وروضة الطالبين 10 / 91، وكشاف القناع 6 / 102، والإنصاف 10 / 251.

(2)

ابن عابدين 2 / 100 - 101، واللجنة ترى أن ما صرح به ابن عابدين ينسجم مع قواعد الشريعة من حيث ارتكاب الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد.

ص: 98