المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاستغاثة عند الإشراف على الهلاك: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌اسْتِعَاذَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌صِفَتُهَا (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا:

- ‌مَوَاطِنُ الاِسْتِعَاذَةِ

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِعَاذَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌مَحَلُّهَا:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِهَا:

- ‌بَعْضُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِْسْرَارُ:

- ‌الْمُرَادُ بِالإِْخْفَاءِ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ وَأَفْضَلُهَا:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الاِسْتِعَاذَةِ:

- ‌إِعَادَةُ الاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ لِدُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ لِدُخُول الْخَلَاءِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ لِلتَّطَهُّرِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَبَعِيَّةُ الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌فَوَاتُ التَّعَوُّذِ:

- ‌الإِْسْرَارُ وَالْجَهْرُ بِالاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَكْرَارُ الاِسْتِعَاذَةِ فِي كُل رَكْعَةٍ:

- ‌صِيغَةُ الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِعَاذَةُ الْمَأْمُومِ:

- ‌الاِسْتِعَاذَةُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌حُكْمُهَا، وَمَحَلُّهَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْمُسْتَعَاذُ بِهِ:

- ‌الْمُسْتَعَاذُ مِنْهُ:

- ‌إجَابَةُ الْمُسْتَعِيذِ:

- ‌تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ:

- ‌اسْتِعَارَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌(صِفَتُهَا) حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌آدَابُ الاِسْتِعَارَةِ:

- ‌3 - مِنْ آدَابِهَا:

- ‌اسْتِعَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِعَانَةُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِ فِي الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الْبَغْيِ، وَعَلَيْهِمْ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْعِبَادَةِ:

- ‌اسْتِعْطَاء

- ‌اسْتِعْلَاءٌ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكَبُّرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِعْمَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اسْتِئْجَار:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِعْمَال الْمَوَادِّ، وَمِنْ صُوَرِهِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الْمَاءِ:

- ‌ اسْتِعْمَال الطِّيبِ:

- ‌ اسْتِعْمَال جُلُودِ الْمَيْتَةِ:

- ‌ اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌الاِسْتِعْمَال الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ:

- ‌اسْتِعْمَال الإِْنْسَانِ:

- ‌اسْتِغَاثَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِخَارَةُ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِغَاثَةِ:

- ‌ لِلاِسْتِغَاثَةِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِاَللَّهِ:

- ‌(أ) فِي الأُْمُورِ الْعَادِيَةِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِالرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌ الاِسْتِغَاثَةُ بِالرَّسُول أَقْسَامٌ:

- ‌أَنْوَاعُ الاِسْتِغَاثَةِ بِالْخَلْقِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: اسْتِغَاثَةٌ فِي سُؤَال اللَّهِ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِالْمَلَائِكَةِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ بِالْجِنِّ:

- ‌الْمُسْتَغِيثُ وَأَنْوَاعُهُ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَافِرِ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ:

- ‌اسْتِغَاثَةُ الْحَيَوَانِ:

- ‌حَالَةُ الْمُسْتَغِيثِ:

- ‌ضَمَانُ هَلَاكِ الْمُسْتَغِيثِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ أَحْجَمَ عَنْ إِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الإِْشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الْغَصْبِ:

- ‌الاِسْتِغَاثَةُ فِي الإِْكْرَاهِ عَلَى الْفَاحِشَةِ:

- ‌اسْتِغْرَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الاِسْتِغْرَاقِ:

- ‌اسْتِغْفَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الدُّعَاءِ

- ‌التَّوْبَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِسْتِغْفَارِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ الْمَطْلُوبُ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِغْفَارِ:

- ‌اسْتِغْفَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِغْفَارُ عَقِبَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ:

- ‌ الاِسْتِغْفَارُ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - الاِسْتِغْفَارُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: الاِسْتِغْفَارُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الْقُنُوتِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عَقِبَ الصَّلَاةِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ لِلأَْمْوَاتِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عَنِ الْغِيبَةِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ لِلْكَافِرِ:

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالاِسْتِغْفَارِ:

- ‌الاِسْتِغْفَارُ عِنْدَ النَّوْمِ:

- ‌الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُشَمِّتِ:

- ‌اخْتِتَامُ الأَْعْمَال بِالاِسْتِغْفَارِ:

- ‌اسْتِغْلَال

- ‌اسْتِفَاضَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الأُْمُورُ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ

- ‌الْحَدِيثُ الْمُسْتَفِيضُ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِفْتَاء

- ‌اسْتِفْتَاح

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ:

- ‌الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الثَّنَاءُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌صِيَغُ الاِسْتِفْتَاحِ الْمَأْثُورَةِ:

- ‌هَل يَقُول (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أَوْ (أَوَّل الْمُسْلِمِينَ) :

- ‌مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الصِّيغَةِ الْمُخْتَارَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْتْيَانِ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَمَوْضِعُهُ:

- ‌الإِْسْرَارُ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌مَوْضِعُ الاِسْتِفْتَاحِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الْمَأْمُومِ:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الْمَسْبُوقِ:

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الاِسْتِفْتَاحُ وَاَلَّتِي لَا يَدْخُلُهَا

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌ثَالِثًا: الاِسْتِفْتَاحُ فِي النَّوَافِل:

- ‌اسْتِفْتَاحُ الْقَارِئِ:

- ‌الاِسْتِفْتَاحُ (بِمَعْنَى الاِسْتِنْصَارِ) :

- ‌الاِسْتِفْتَاحُ (بِمَعْنَى طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْمَغِيبِ) :

- ‌اسْتِفْرَاش

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِمْتَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِفْسَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السُّؤَال:

- ‌ الاِسْتِفْصَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ حُكْمُهُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌حُكْمُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِفْصَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِفْسَارُ:

- ‌ السُّؤَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُكْمُهُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌حُكْمُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِقَاءَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِقْبَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌أ - الاِسْتِئْنَافُ:

- ‌ الْمُسَامَتَةُ:

- ‌ الْمُحَاذَاةُ:

- ‌ الاِلْتِفَاتُ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْحِجْرِ:

- ‌حُكْمُ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَرْكُ الاِسْتِقْبَال:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ لِلْقِبْلَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ الْمُعَايِنِ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ قُرْبَ الْكَعْبَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمَكِّيِّ غَيْرِ الْمُعَايِنِ:

- ‌ الاِسْتِقْبَال عِنْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْكَعْبَةِ:

- ‌الاِسْتِقْبَال عِنْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ:

- ‌صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهَا:

- ‌اسْتِقْبَال الْبَعِيدِ عَنْ مَكَّةَ:

- ‌اسْتِقْبَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا:

- ‌اسْتِقْبَال مَحَارِيبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:

- ‌الإِْخْبَارُ عَنِ الْقِبْلَةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُخْبِرِينَ:

- ‌أَدِلَّةُ الْقِبْلَةِ:

- ‌ النُّجُومُ:

- ‌ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ:

- ‌ الإِْبْرَةُ الْمِغْنَاطِيسِيَّةُ:

- ‌تَرْتِيبُ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌الاِجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌الشَّكُّ فِي الاِجْتِهَادِ وَتَغَيُّرُهُ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌خَفَاءُ الْقِبْلَةِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ:

- ‌خَفَاءُ الْقِبْلَةِ قَبْل الصَّلَاةِ وَالتَّحَرِّي:

- ‌تَرْكُ التَّحَرِّي:

- ‌ظُهُورُ الصَّوَابِ لِلْمُتَحَرِّي:

- ‌التَّقْلِيدُ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌تَرْكُ التَّقْلِيدِ:

- ‌اسْتِقْبَال الأَْعْمَى وَمَنْ فِي ظُلْمَةٍ لِلْقِبْلَةِ:

- ‌تَبَيُّنُ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌اسْتِقْبَال الْمُتَنَفِّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمُتَنَفِّل مَاشِيًا فِي السَّفَرِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْمُفْتَرِضِ عَلَى السَّفِينَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْبَال غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌اسْتِقْرَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِيَاسُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِقْرَاض

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِدَانَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِقْسَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الطَّرْقُ:

- ‌ الطِّيَرَةُ:

- ‌ الْفَأْل:

- ‌ الْقُرْعَةُ:

- ‌ الْكِهَانَةُ:

- ‌صِفَةُ الاِسْتِقْسَامِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِحْلَال الشَّرْعِ الاِسْتِخَارَةَ مَحَل الاِسْتِقْسَامِ:

- ‌اسْتِقْلَال

- ‌اسْتِكْسَاب

- ‌اسْتِلَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌اسْتِلْحَاق

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌اسْتِمَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ السَّمَاعِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ:

- ‌ التَّجَسُّسُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: اسْتِمَاعُ صَوْتِ الإِْنْسَانِ

- ‌ حُكْمُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌ طَلَبُ تِلَاوَتِهِ لِلاِسْتِمَاعِ إلَيْهِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ التِّلَاوَةِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ الْكَافِرِ الْقُرْآنَ:

- ‌ اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ آيَةِ السَّجْدَةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَاعُ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ حُكْمُ اسْتِمَاعِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ إلَى الْغِنَاءِ:

- ‌الْغِنَاءُ لِلتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ:

- ‌الْغِنَاءُ لأَِمْرٍ مُبَاحٍ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ إلَى الْهَجْوِ وَالنَّسِيبِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْحَيَوَانِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:اسْتِمَاعُ أَصْوَاتِ الْجَمَادَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - اسْتِمَاعُ الْمُوسِيقَى:

- ‌أ: الاِسْتِمَاعُ لِضَرْبِ الدُّفِّ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلَاتِ الْقَرْعِيَّةِ:

- ‌ب - الاِسْتِمَاعُ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلَاتِ النَّفْخِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِمَاعُ الصَّوْتِ وَالصَّدَى:

- ‌اسْتِمْتَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِمْنَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَسَائِل الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ

- ‌الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ:

- ‌الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌اغْتِسَال الْمَرْأَةِ مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ الزَّوْجَةِ:

- ‌عُقُوبَةُ الاِسْتِمْنَاءِ:

- ‌اسْتِمْهَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِمْهَال:

- ‌أ - الاِسْتِمْهَال الْمَشْرُوعُ

- ‌ب - الاِسْتِمْهَال غَيْرُ الْمَشْرُوعِ:

- ‌مُدَّةُ الْمُهْلَةِ الَّتِي تُعْطَى فِي الاِسْتِمْهَال:

- ‌حُكْمُ إجَابَةِ الْمُسْتَمْهِل:

- ‌اسْتِنَابَة

- ‌اسْتِنَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ الْحِسِّيُّ

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الاِسْتِنَادِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي الْفَرْضِ فِي حَال الضَّرُورَةِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي الصَّلَاةِ أَثْنَاءَ الْجُلُوسِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ فِي النَّفْل:

- ‌الاِسْتِنَادُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ:

- ‌ اسْتِنَادُ النَّائِمِ الْمُتَوَضِّئِ:

- ‌ الاِسْتِنَادُ إلَى الْقُبُورِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيالاِسْتِنَادُ بِمَعْنَى الاِحْتِجَاجِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ.الاِسْتِنَادُ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِأَثَرٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الاِسْتِنَادِ وَالتَّبَيُّنِ:

- ‌الاِسْتِنَادُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:

- ‌مَا نَشَأَ عَنِ اعْتِبَارِ الإِْجَازَةِ مُسْتَنِدَةً فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ الاِسْتِنَادُ:

- ‌الاِسْتِنَادُ فِي الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ:

- ‌اسْتِنْبَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّخْرِيجُ:

- ‌ الْبَحْثُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِنْتَار

- ‌اسْتِنْثَار

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اسْتِنْجَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِطَابَةُ:

- ‌ الاِسْتِجْمَارُ:

- ‌ الاِسْتِبْرَاءُ:

- ‌ الاِسْتِنْقَاءُ:

- ‌حُكْمُ الاِسْتِنْجَاءِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الاِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ:

- ‌عَلَاقَةُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْوُضُوءِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا:

- ‌عَلَاقَةُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالتَّيَمُّمِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا:

- ‌حُكْمُ اسْتِنْجَاءِ مَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ:

- ‌مَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ:

- ‌الْخَارِجُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ:

- ‌الدَّمُ وَالْقَيْحُ وَشَبَهُهُمَا مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ:

- ‌مَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ بَدِيلٍ عَنِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌الْمَذْيُ:

- ‌الْوَدْيُ:

- ‌الرِّيحُ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ:

- ‌أَفْضَلِيَّةُ الْغَسْل بِالْمَاءِ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ:

- ‌مَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ:

- ‌الاِسْتِجْمَارُ هَل هُوَ مُطَهِّرٌ لِلْمَحَل

- ‌الْمَوَاضِعُ الَّتِي لَا يُجْزِئُ فِيهَا الاِسْتِجْمَارُ:

- ‌ النَّجَاسَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمَخْرَجِ مِنْ خَارِجِهِ:

- ‌ مَا انْتَشَرَ مِنَ النَّجَاسَةِ وَجَاوَزَ الْمَخْرَجَ:

- ‌ اسْتِجْمَارُ الْمَرْأَةِ:

- ‌مَا لَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ:

الفصل: ‌الاستغاثة عند الإشراف على الهلاك:

الْبَقَاءَ عَلَى بَاطِلِهِ فَلَا. وَكَذَلِكَ كُل ظَالِمٍ فَإِنَّ نُصْرَتَهُ مُحَرَّمَةٌ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَل الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَل بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ (1) . وَقَوْلُهُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَعْلَمُ أَحَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ (2) .

وَقَال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اسْتَغَاثَ الظَّالِمُ وَطَلَبَ شَرْبَةَ مَاءٍ فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا كَانَ ذَلِكَ إِعَانَةً لَهُ عَلَى ظُلْمِهِ (3) .

‌ضَمَانُ هَلَاكِ الْمُسْتَغِيثِ:

23 -

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْعَ الْمُسْتَغِيثِ عَمَّا يُنْقِذُ حَيَاتَهُ - مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِغَاثَتِهِ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ إِنْ لَمْ يُغِثْهُ - يَسْتَوْجِبُ الْقِصَاصَ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ قَتْلَهُ بِيَدِهِ.

(1) حديث " مثل الذي يعين قومه. . . " أخرجه أبو داود وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي بلفظ مقارب. قال المناوي: وفيه انقطاع فإن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه (الترغيب والترهيب 3 / 198 نشر مصطفى الحلبي 1373 هـ، وفيض القدير 5 / 511 ط المكتبة التجارية 1356 هـ) .

(2)

حديث " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. . . ". أخرجه الطبراني من رواية رجاء بن صبيح السقطي من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر بهذا المعنى، وأورد الألباني أسانيد الحديث المختلفة وحكم بصحته (الترغيب والترهيب 3 / 199 نشر مصطفى الحلبي 1373 هـ وعون المعبود 10 / 65 نشر المكتبة السلفية 1399 هـ، وإرواء الغليل 7 / 349 - 351 نشر المكتب الإسلامي 1399 هـ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1 / 178 نشر المكتب الإسلامي) .

(3)

إحياء علوم الدين 2 / 143

ص: 31

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ فِيهِ الضَّمَانَ (الدِّيَةَ) ، وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَ طَلَبِ الْغَوْثِ، أَوْ رُؤْيَةِ مَنْ يَحْتَاجُ لِلْغَوْثِ بِلَا طَلَبٍ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْفِعْل الْقَاتِل (1) .

‌حُكْمُ مَنْ أَحْجَمَ عَنْ إِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ

.

‌الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الإِْشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ:

24 -

إِذَا اسْتَغَاثَ الْمُشْرِفُ عَلَى الْهَلَاكِ مِنَ الْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ وَجَبَتْ إِغَاثَتُهُ، فَإِنْ مُنِعَ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ: لِلْمُسْتَغِيثِ أَنْ يُقَاتِل بِالسِّلَاحِ، إِنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحَرَّزٍ فِي إِنَاءٍ، لِمَا وَرَدَ عَنْ الْهَيْثَمِ أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ وَاسْتَغَاثُوا بِهِمْ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى بِئْرٍ فَأَبَوْا، فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ دَلْوًا فَأَبَوْا، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا قَدْ كَادَتْ أَنْ تُقْطَعَ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ رضي الله عنه، فَقَال لَهُمْ عُمَرُ: فَهَلَاّ وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلَاحَ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمْ فِي الْمَاءِ حَقُّ الشَّفَةِ. فَإِذَا مَنَعَ الْمُسْتَغَاثُ بِهِمْ حَقَّ الْمُسْتَغِيثِينَ بِقَصْدِ إِتْلَافِهِمْ كَانَ لِلْمُسْتَغِيثِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ مُحَرَّزًا، فَلَيْسَ لِلَّذِي يَخَافُ الْهَلَاكَ مِنَ الْعَطَشِ أَنْ يُقَاتِل صَاحِبَ الْمَاءِ بِالسِّلَاحِ، بَل لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ، وَكَذَلِكَ فِي

(1) تكملة البحر الرائق 8 / 335، والدسوقي 4 / 242، ومغني المحتاج 4 / 5، وكشاف القناع 6 / 15 ط الرياض، والمغني 9 / 580.

ص: 31