الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ
، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقَوْلِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ. (1)
28 -
وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِالدُّفِّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الطُّبُول - وَهِيَ الآْلَاتُ الْفَرْعِيَّةُ - مَا لَمْ يَكُنْ اسْتِعْمَالُهَا لِلَهْوٍ مُحَرَّمٍ. (2)
وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ - كَالْغَزَالِيِّ مَثَلاً - الْكُوبَةَ، لأَِنَّهَا مِنْ آلَاتِ الْفَسَقَةِ. (3)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبُ بِالْقَضِيبِ. (4) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: ضَرْبُ النَّوْبَةِ لِلتَّفَاخُرِ لَا يَجُوزُ، وَلِلتَّنْبِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ بُوقُ الْحَمَّامِ وَطَبْل الْمُسَحِّرِ، ثُمَّ قَال: وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً بِعَيْنِهَا بَل لِقَصْدِ اللَّهْوِ فِيهَا، إمَّا مِنْ سَامِعِهَا، أَوْ مِنَ الْمُشْتَغِل بِهَا، وَبِهِ تُشْعِرُ الإِْضَافَةُ - يَعْنِي إضَافَةَ الآْلَةِ إلَى اللَّهْوِ -
(1) حديث الربيع بنت معوذ قالت: " دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي. . . ". أخرجه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء بلفظ " جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من ق (فتح الباري 9 / 202 ط السلفية) .
(2)
حاشية الدسوقي 2 / 339 طبع دار الفكر، وحاشية ابن عابدين 5 / 34 و 223.
(3)
إحياء علوم الدين 2 / 282. والكوبة: الطبل الصغير المخصر، المصباح المنير مادة (كوب) .
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6 / 13 طبع دار المعرفة، وبدائع الصنائع 6 / 2972 طبع مطبعة الإمام. والقضيب: الغصن المقطوع. المعجم الوسيط مادة (قضب) .
أَلَا تَرَى أَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الآْلَةِ حَل تَارَةً وَحَرُمَ أُخْرَى بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ، وَالأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (1) .
ب - الاِسْتِمَاعُ لِلْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْلَاتِ النَّفْخِيَّةِ:
29 -
أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الاِسْتِمَاعَ إلَى الآْلَاتِ النَّفْخِيَّةِ كَالْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ، وَمَنَعَهُ غَيْرُهُمْ، (2) وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إبَاحَةَ الاِسْتِمَاعِ إلَيْهِ، فَقَدْ رَوَى بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ دَخَل عُرْسًا فَوَجَدَ فِيهِ مَزَامِيرَ وَلَهْوًا، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ (3) . وَمَنَعَهُ غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ. (4)
30 -
أَمَّا الآْلَاتُ الْوَتَرِيَّةُ كَالْعُودِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ الاِسْتِمَاعَ إلَيْهَا مَمْنُوعٌ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. (5)
وَذَهَبَ أَهْل الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ إلَى التَّرْخِيصِ فِيهَا، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَشُرَيْحٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ شَرَاحِيل الشَّعْبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. (6)
ثَانِيًا: اسْتِمَاعُ الصَّوْتِ وَالصَّدَى:
31 -
مِنْ تَتَبُّعِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُرَتِّبُونَ آثَارَ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 223.
(2)
المراجع السابقة، والفتاوى الهندية 5 / 352 طبع بولاق.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة 1 / 214 مخطوط استانبول.
(4)
كشاف القناع 5 / 170، وأسنى المطالب 4 / 344 - 345، والفتاوى الهندية 5 / 352. والبوق: أداة مجوفة لينفخ فيها ويزمر. المعجم الوسيط مادة (بوق) .
(5)
حاشية الدسوقي 2 / 339، وحاشية ابن عابدين 5 / 253، وأسنى المطالب 4 / 345، وإحياء علوم الدين 2 / 282.
(6)
نيل الأوطار 8 / 104 وما بعدها طبعة ثالثة مصطفى الحلبي.