المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[كلام من وحي]

- ‌التقديم

- ‌الفصل الأول حياة الرازى

- ‌التمهيد

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ووفاته

- ‌نشأته وصفاته:

- ‌الرازى بين المدح والذم:

- ‌الفصل الثانى وقفات مع وصية الرازى

- ‌الوقفة الأولى منهج الرازى فى العقيدة

- ‌الوقفة الثانية مع وصية الرازى من خلال كتبه ومصنفاته

- ‌الفصل الثالث النسخ بين المثبتين والنافين

- ‌المثبتون وأدلتهم فى وجود النسخ

- ‌النافون للنسخ وأدلتهم التى اعتمدوا عليها

- ‌الفصل الرابع أدلة الرازى على وقوع النسخ فى القرآن

- ‌الآراء الواردة فى النسخ عموما، وفى القرآن خصوصا

- ‌أدلة جواز النسخ ووقوعه عند الرازى

- ‌الفصل الخامس أنوع النسخ عند الرازى

- ‌1 - النوع الأول: نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌النوع الثانى من النسخ عند الرازى

- ‌النوع الرابع: النسخ إلى غير بدل:

- ‌9 - النوع التاسع نسخ الخبر

- ‌الفصل السادس أقسام النسخ عند الرازى

- ‌[القسم الاول نسخ القرآن بالقرآن]

- ‌[القسم الثانى نسخ السنة بالسنة]

- ‌[القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن]

- ‌[القسم الرابع نسخ القرآن بالسنة]

- ‌القسم الخامس: نسخ القرآن بالإجماع

- ‌القسم السابع: نسخ الفحوى والأصل عند الرازى

- ‌الفصل السابع طرق معرفة الناسخ والمنسوخ عند الرازى

- ‌[الطرق اللفظية]

- ‌[الطرق غير اللفظية]

- ‌الفصل الثامن وقائع النسخ عند الرازى فى تفسيره الكبير، مع التعليق عليها

- ‌أولا: نسخ القبلة

- ‌ثانيا: قيام الليل

- ‌ثالثا: فى الصوم: ونسخ صوم رمضان لما عداه

- ‌رابعا: نسخ تحريم المباشرة للزوجة

- ‌خامسا: نسخ صدقة النجوى للرسول- صلى الله عليه وسلم:

- ‌سادسا: نسخ العدد فى الجهاد أو التخفيف

- ‌سابعا: نسخ الحبس للزناة

- ‌الفصل التاسع تعقيب. وتوضيح. وبيان

- ‌[اعتراف الرازي بالنسخ]

- ‌[بين المحصول والتفسير الكبير]

- ‌[التناقض فى قبول النسخ]

- ‌[مخالفة الرازى للظاهرية]

- ‌[اتصال التلاوة والنزول]

- ‌[نسخ التلاوة دون الحكم]

- ‌[نسخ البدل وغير البدل]

- ‌[نسخ الأخبار]

- ‌[نسخ الآحاد]

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌9 - النوع التاسع نسخ الخبر

والاحتياج ظاهر، وهذا ما قرره صاحب نهاية السول (1)، وغيره من جواز نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله مخالفين بذلك المعتزلة فى عدم قبولهم لهذا النوع من النسخ.

‌9 - النوع التاسع نسخ الخبر

عند الرازى (2): قال فى المسألة العاشرة من المحصول: «الخبر إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره كقولنا- العالم محدث- وذلك لا يتطرف إليه النسخ» . قال الشوكانى (3):

إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره بأن لا يقع إلا على وجه واحد، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء، والأمم السابقة وآياتها، وخبر المسيح الدجال، والجنة والنار وخلق السماوات والأرض والحساب والعقاب، فلا يجوز نسخه بالاتفاق، لأن نسخه يفضى إلى الكذب، وهذا محال.

قال الرازى: إذا كان الخبر عما يجوز تغيره، وهو إما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، والمستقبل إما أن يكون وعدا ووعيدا أو خبرا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج يجوز النسخ فى الكل، وقال أبو على وأبو هاشم: لا يجوز النسخ فى شىء منه وهو قول أكثر المتقدمين» فالجمهور يجيزون نسخ الأخبار التى يتغير حكمها، فهى قريبة من الأمر والنهى، وإن كانت المعتزلة (4) لا تجيزه، وكذلك المتقدمون فى عدم جواز نسخ الأخبار بنوعيها، والرازى مع الجمهور.

(1) الإسنوى: نهاية السول 1/ 593.

(2)

الرازى: المحصول 1/ 3/ 486.

(3)

الشوكانى: إرشاد الفحول 2/ 801.

- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 57.

- الإسنوى: نهاية السول 1/ 60.

(4)

أبو الحسين محمد بن على الطيب: المعتمد فى أصول الفقه 1/ 419.

- الأرموى: الحاصل 2/ 653.

ص: 70

10 -

النوع العاشر من النسخ عن الرازى: (2) ما اقترن بلفظ التأبيد

، إذا قال الله تعالى «افعلوا هذا الفعل أبدا» يجوز نسخه، خلافا لقوم.

وعلة الجواز عند الرازى أن لفظ التأبيد فى تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم فى تناوله لجميع الأعيان فإذا جاز أحد التخصيصين، فكذا الثانى، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، وأما السبب الثانى أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به على سبيل الدوام، والتأبيد لا يدل إلا على الدوام، فكان التأبيد شرطا لإمكان النسخ، وشرط الشيء لا ينافيه، كما أن حمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله إلى ما يوجب ترك الظاهر.

(2) الرازى: المحصول: 1/ 3/ 491، 514.

الأرموى: الحاصل 2/ 655.

ص: 71