الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الخامس: نسخ القرآن بالإجماع
(1)
عند الرازى وهو غير جائز عنده، ولم يجزه إلا عيسى بن أبان المعتزلى والمنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا، والأول يقتضى وقوع الإجماع على خلاف النص وخلاف النص خطأ، والإجماع لا يكون خطا، فهو باطل ولا يصح.
والثانى باطل أيضا، لأن الإجماع المتأخر إما أنه يقتضى أن الإجماع الأول- حين وقع- وقع خطأ أو كان صوابا إلى هذه الغاية، وهو باطل، لأنه إن كان مطلقا استحال أن يفيد الحكم مؤقتا، وإن كان مؤقتا إلى غاية، فينتهى إلى الغاية بنفسه فلا يكون الإجماع المتأخر رافعا له.
والثالث باطل، لأن شرط صحة القياس عدم الإجماع، فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط صحة القياس، وزوال الحكم لزوال شرطة لا يكون نسخا.
فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور (2) وكذلك الرازى، وقال: والحق أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن بالإجماع.
…
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 534 - 536.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 70.
- الأرموى: الحاصل: 2/ 662.
(2)
الإسنوى: نهاية السول فى شرح منهاج الوصول 1/ 608.
- الشوكانى: إرشاد الفحول. 2/ 818.
- محمد بن على بن الطيب المعتزلى: المعتمد فى أصول الفقه 1/ 433.
القسم السادس: نسخ القرآن بالقياس (1) عند الرازى
نسخ القياس إما أن يكون فى زمان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته.
ففي حياته- صلى الله عليه وسلم لا يمتنع رفع القياس ونسخه بالنص أو بالإجماع أو بالقياس أى يمكن نسخ القياس بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس نفسه.
وأما بعد وفاة النبى فلا يجوز.
وأما كون القياس ناسخا للقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، فالأقسام الأولى الثلاثة باطلة بالإجماع، والرابع وهو نسخ القياس بالقياس جائز عنده، وذلك بأن يكون قياسا (2) أجلى منه، على الرغم من ذكر آراء أخرى (3) فى هذا النسخ، وقال الخبازى (4)«لا خلاف أن القياس عند الجمهور لا يصلح ناسخا للقرآن، وكذلك الإجماع عند أكثرهم» قال فى الحاصل (5)«والقياس ينسخ وينسخ به» أى ينسخ فى عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع وبقياس آخر تكون أمارة العلة فيه أجلى.
(1) الرازى: المحصول 1/ ق 3/ 536 - 538.
- الشوكانى: إرشاد الفحول 1/ 822.
(2)
الإسنوى: نهاية السول 1/ 610.
(3)
محمد الخضرى: أصول الفقه 265.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح 70.
(4)
الخبازى: المغنى فى أصول الفقه 254.
(5)
الأرموى: الحاصل 2/ 664.