الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابعا: نسخ الحبس للزناة
ورد فى سورة النساء قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء: 15، 16].
قال الرازى (1): احتج المثبتون لنسخ الكتاب بالسنة بهذه الآية السابقة، حيث إنه كان الواجب على الزانية الحبس فى البيوت- فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت- ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد فى سورة النور: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2] ثم إنه- صلى الله عليه وسلم نسخ الجلد بالرجم فى حق المحصنين.
والآيات عند (2) الرازى فى الزناة من الرجال والنساء قال فى المسألة الرابعة من التفسير: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة، وقال أبو مسلم: إنها غير منسوخة، أما المفسرون فقد بنوا مذهبهم فى النسخ على أن الآية فى بيان حكم الزنا، ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق، والآية منسوخة إما بحديث عبادة بن الصامت أن النبى- صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن
(1) الرازى: المحصول 1/ 3/ 520.
(2)
الرازى: التفسير الكبير 9/ 232.
سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم».
ثم إن الحديث صار منسوخا بقوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وهذا دليل على أن السنة تنسخ القرآن والعكس صحيح خلافا للإمام الشافعى.
أو أن الآية منسوخة بآية الجلد فى سورة النور وقد رجح الرازى هذا الرأى.
قال قتادة وغيره إن (1) هذه الآية نسخها الله تعالى بالحدود والميراث، وعلى هذا أكثر العلماء.
فالرازى يرى أن آية سورة النساء وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15] منسوخة بآية سورة النور الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2] وهذا يعم البكر والثيب، ثم جاءت السنة فنسخت الجلد بالنسبة للثيب في حديث عبادة بن الصامت، ودلت السنة على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، ويستدل الرازى على نسخ السنة للقرآن، والقرآن للسنة من هذا المنطلق، مع أنه فى التفسير يميل إلى رأى أبى مسلم إلى عدم نسخ الآية (2)، وفى المحصول (3) جعلها دليلا
(1) مكى بن أبى طالب: الإيضاح 181.
(2)
الرازى: التفسير الكبير 9/ 233.
(3)
الرازى: المحصول 1/ 3/ 520.
على نسخ السنة للقرآن، وهذا ما رجحته: عنده فى قبوله للنسخ اصلا، وموافقته على نسخ القرآن للسنة والسنة المتواترة للقرآن الكريم مخالفا رأى الشافعى- رضى الله عنه- ومن تبعه فى هذه القضية التى أفاض فى ذكر الأدلة عليها، والبراهين التى تثبت ما ذهب إليه من نسخ القرآن للسنة، والسنة للقرآن فى وضوح تام، وفكر صادق.
***