المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم السابع: نسخ الفحوى والأصل عند الرازى - النسخ عند الفخر الرازي

[محمود محمد الحنطور]

فهرس الكتاب

- ‌[كلام من وحي]

- ‌التقديم

- ‌الفصل الأول حياة الرازى

- ‌التمهيد

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ووفاته

- ‌نشأته وصفاته:

- ‌الرازى بين المدح والذم:

- ‌الفصل الثانى وقفات مع وصية الرازى

- ‌الوقفة الأولى منهج الرازى فى العقيدة

- ‌الوقفة الثانية مع وصية الرازى من خلال كتبه ومصنفاته

- ‌الفصل الثالث النسخ بين المثبتين والنافين

- ‌المثبتون وأدلتهم فى وجود النسخ

- ‌النافون للنسخ وأدلتهم التى اعتمدوا عليها

- ‌الفصل الرابع أدلة الرازى على وقوع النسخ فى القرآن

- ‌الآراء الواردة فى النسخ عموما، وفى القرآن خصوصا

- ‌أدلة جواز النسخ ووقوعه عند الرازى

- ‌الفصل الخامس أنوع النسخ عند الرازى

- ‌1 - النوع الأول: نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌النوع الثانى من النسخ عند الرازى

- ‌النوع الرابع: النسخ إلى غير بدل:

- ‌9 - النوع التاسع نسخ الخبر

- ‌الفصل السادس أقسام النسخ عند الرازى

- ‌[القسم الاول نسخ القرآن بالقرآن]

- ‌[القسم الثانى نسخ السنة بالسنة]

- ‌[القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن]

- ‌[القسم الرابع نسخ القرآن بالسنة]

- ‌القسم الخامس: نسخ القرآن بالإجماع

- ‌القسم السابع: نسخ الفحوى والأصل عند الرازى

- ‌الفصل السابع طرق معرفة الناسخ والمنسوخ عند الرازى

- ‌[الطرق اللفظية]

- ‌[الطرق غير اللفظية]

- ‌الفصل الثامن وقائع النسخ عند الرازى فى تفسيره الكبير، مع التعليق عليها

- ‌أولا: نسخ القبلة

- ‌ثانيا: قيام الليل

- ‌ثالثا: فى الصوم: ونسخ صوم رمضان لما عداه

- ‌رابعا: نسخ تحريم المباشرة للزوجة

- ‌خامسا: نسخ صدقة النجوى للرسول- صلى الله عليه وسلم:

- ‌سادسا: نسخ العدد فى الجهاد أو التخفيف

- ‌سابعا: نسخ الحبس للزناة

- ‌الفصل التاسع تعقيب. وتوضيح. وبيان

- ‌[اعتراف الرازي بالنسخ]

- ‌[بين المحصول والتفسير الكبير]

- ‌[التناقض فى قبول النسخ]

- ‌[مخالفة الرازى للظاهرية]

- ‌[اتصال التلاوة والنزول]

- ‌[نسخ التلاوة دون الحكم]

- ‌[نسخ البدل وغير البدل]

- ‌[نسخ الأخبار]

- ‌[نسخ الآحاد]

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌القسم السابع: نسخ الفحوى والأصل عند الرازى

‌القسم السابع: نسخ الفحوى والأصل عند الرازى

اتفقوا على جواز (1) نسخ الأصل أى النص وفحواه معا، وأما نسخ الأصل وحده، فإنه يقتضى نسخ الفحوى، لأن الفحوى تبع الأصل وإذا زال المتبوع زال التبع لا محالة وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل فاختيار أبى الحسين (2) أنه لا يجوز، والسبب أن فحوى القول لا ترتفع مع بقاء الأصل إلا وينتقض الغرض، لأنها لازمة ونفى اللازم مع استيفاء الملزوم محال، فمثلا: إذا حرم علينا التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين، كانت إباحة ضربهما نقضا للغرض، وأما كون الفحوى ناسخه فمتفق عليه لأن دلالتها إما أن تكون لفظية، أو عقلية فتقتضى النسخ لا محالة.

قال الإسنوى (3): فدلالة الفحوى من باب القياس، والقياس يكون ناسخا لقياس آخر أخفى منه، فتكون الفحوى كذلك، قال الخضرى (4): يجوز أن ينسخ. منطوق نص دون فحواه، ولا يجوز العكس، فقد يكون لنص منطوق وفحوى، وهو ما يسميه الحنفية بدلالة النص ويسميه المتكلمون مفهوم الموافقة، والقياس الجلى نحو الآية السابقة وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ

(1) الرازى: المحصول 1/ ق 3/ 537 - 538.

(2)

أبو الحسين محمد بن على الطيب المعتزلى: المعتمد فى أصول الفقه 1/ 435.

(3)

الإسنوى: نهاية السول 1/ 611.

(4)

محمد الخضرى: أصول الفقه 266.

ص: 91

لَهُما قَوْلًا كَرِيماً [الإسراء: 23] فمنطوقه طلب الكف عن التأفيف، فيفهم بمجرد اللغة أن العلة هى الأذى، فالضرب مطلوب الكف عنه، وهو فحوى الخطاب، فهل يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر، فقال فريق لا يجوز أن ينسخا إلا معا، فمتى نسخ أحدهما تبع الآخر، وقال فريق يجوز نسخ أحدهما وبقاء الآخر، والمختار الأول وهو رأى الرازى (1).

(1) الشوكانى: إرشاد الفحول 2/ 822.

ص: 92