المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌44 - كتاب الكفالة

‌44 - كتاب الكفالة

ص: 97

1555 -

حديث: "الزَّعَيْمُ غَارِمٌ".

أبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو

ص: 99

داود، والترمذي وابن الجارود، وأبو يعلى، والدارقطني، وأبو نعيم في "التاريخ"، والبيهقي، والقضاعي في "مسند الشهاب"، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم

ص: 100

غارم، واقتصر بعضهم على حديث الباب، وطوله بعضهم بأكثر مما ذكرته، ومنهم الترمذي، وقال: حديث حسن.

وهو عندي فوق ذلك لأن إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فحديثه صحيح، وشيخه في هذا الحديث من ثقات الشاميين ثم أنه مع هذا ورد من وجه آخر من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وصرَّح الطبراني وابن ماجه باسم أنس، إلا أن ابن ماجه اقتصر على قوله العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ورواه ابن عدي، من حديث الثوري،

ص: 101

عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا نحو الذي قبله أو مثله، إلا أن راويه عن الثوري، إسماعيل بن زياد السكوني متكلم فيه.

* * *

1556 -

حديث ابن عباس: "أنَّ رَجُلًا سَألَ غَريْمَهُ أَن يُؤَدِي إليهِ مَالَهُ أوْ يُعْطِيَهُ حميلًا فَلَمْ يَقْدِرْ حَتَّى حاكمَهُ إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم أدَّى المالَ إِلَيْهِ".

أبو داود، وابن ماجه والحاكم، والبيهقي، من رواية عكرمة عنه، أن

ص: 102

رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضي أو تأتيني بحميل قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه وهو كما قال:

* * *

1557 -

حديث: "المؤُمِنُونَ عِنْدَ شُروطِهِم".

ص: 103

تقدم قريبًا في حديث الصلح جائز بين المسلمين.

* * *

1558 -

حديث قبيصة بن مخارق قال: "تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فيها فقال: نُخْرِجُهَا عَنْكَ مِن إبْلِ الصَّدَقَة يا قَبِيْصَةَ إنَ المَسْألَةَ لَا تَحِلُ إِلَّا في ثَلاثَ، وذكر رَجُلًا تَحَمَّل حَمَالةَ رَجُلٍ حَتى يُؤَدِّيْهَا".

الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي،

ص: 104

والطبراني في "الصغير" والدارقطني والبيهقي، عنه قال: تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة، وقال يا قيصة: إن المسألة لا تصلح أو قال حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه إنّه قد أصابته حاجة حلت له المسألة فيسأل أَنْ يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من المسألة سحت، لفظ أحمد، وقال غيره. والسياق لمسلم: فما أسوأهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا.

* * *

1559 -

حديث: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ".

ص: 105

تقدم.

ص: 106

1560 -

حديث عراك بن مالك قال: "أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين إذهب واطلب وحبس الآخر فجاء بما ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين استغفر لي فقال: غفر الله لك، قال: وأنت فغفر الله لك وَقَتَلَكَ في سبيله"، قال ابن رشد: خرَّج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه في الفقه.

قلت: عراك بن مالك تابعي، والحديث مرسل وقد تقدم موصولًا من رواية

ص: 107

عراك، عن أبي هريرة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة.

* * *

1561 -

قوله: (بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر الاسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه).

متفق عليه من حديث الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه فضلًا فإِن حدّث أنه

ص: 108

ترك لدينه وجاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه ومن ترك مالًا فلورثته لفظ البخاري في الكفالة، هكذا رواه من طريق عقيل، عن الزهريّ، وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب، وابن أبي ذئب، عن الزهريّ عند مسلم، وخالفهم معمر فقال: عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، أخرجه عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود.

ص: 109