المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌62 - كتاب الديات في النفوس - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٨

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌62 - كتاب الديات في النفوس

بسم الله الرحمن الرحيم

(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا)

‌62 - كتاب الديات في النفوس

ص: 454

1683 -

حديث ابن مسعود، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال:"فِي دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وَعِشْرونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرونَ حِقَّةً" قال ابن رشد: خرَّجهُ البُخاري، والترْمِذِيُّ واعْتَلَّ لِهَذا الحَدِيثِ أَبُو عُمرِ يعني ابن عبد البَّر بأَنَّهُ رَوَى عَنْ خَشْفِ بِن مَالِكٍ، عن ابن مَسْعُودٍ وَهْو مَجْهُول.

قلت: لم يخرجه البخاري، ولو خرجه البخاري لما أعله ابن عبد البر بل الحديث رواه أبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، من طريق الحجاج بن أرطأه، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك

ص: 459

الطائي، عن عبد الله بن مسعود به ..

وضعفه الدارقطني، وأطال في بيان علله ونقل ملخص كلامه البيهقي، فقال:(قال أبو الحسن الدارقطني في تعليل هذا الحديث: لا نعلم رواه إلَّا خَشْف بن مالك وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون؛ ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون، ورواه أبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، وجماعة، عن الحجاج بهذا الإِسناد قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ أخماسًا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك، قال البيهقي، وكيفما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود).

* * *

1684 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من

ص: 460

قتل خطأ فديته مائة من الإِبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرة بني لبون"، قال ابن رشد: خرَّجه أبو داود.

قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا النَّسائي، وابن ماجه، والدارقطني، كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، قال الدارقطني:(وفيه مقال من وجهين).

أحدهما: أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه عن جده عبد الله بن عمرو

ص: 461

والوجه الثاني: أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث).

* * *

1685 -

قوله: (وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ، وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا. النوع الثالث أن يقول: في دية العهد بالتثليث).

تقدم حديث التخميس عن ابن مسعود، وحديث التربيع، عن عمرو بن شعيب

ص: 462

عن أبيه عن جده.

* * *

1686 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"كَانَتْ الدِّيَاتُ عَلى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمَانِمَائَةِ دِيْنَارٍ أوْ ثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الكِتَابِ عَلى النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسْلِمَيْنَ، قال: فَكَانَ ذَلِكَ حَتَى اسْتُخْلِفَ عُمر، فَقَامَ خَطَيْبًا فَقَالَ: إن الإِبْلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عُمر على أَهْلِ الوَرِقِ إِثْنَى عَشَرَ ألفَ دِرْهَمٍ، وعلَى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِيْنَارٍ، وَعَلى أهْلِ البَقَرِ مَائَتِي بَقَرةِ وَعَلى أَهْلِ الشَاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أهْلِ الحُلَلِ مَائَتَي حُلَّة، وَتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَةِ لَمْ يَرَفَعْ فِيْهَا شَيْئًا".

ص: 463

أبو داود، والبيهقي من طريقه ثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به.

* * *

1687 -

حديث عطاء: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الدِّيَةَ عَلى النَّاسِ في أمْوَالِهم مَا كَانَتْ عَلى أهْلِ الإِبْلِ مَائَةُ بَعِير، وَعلى أهْلِ الشَّامِ ألْفَا شَاةِ، وَعَلى أهْلِ البَقَرِ مَاَئَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلى أَهْلِ البُرودِ مَائَتَا حُلَّةٍ"، قال ابن رشد: خرَّجه أبو بكر بن أبي شيبة.

قلت: وأخرَجه أيضًا أبو داود، والبيهقي، من طريقه، ثنا موسى بن

ص: 464

إسماعيل ثنا حماد، أنبأنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح به، وزاد وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد.

ورواه سعيد بن منصور في سننه، عن هشيم، أنا محمد بن إسحاق قال: سمعت عطاء بن أبي رباح به.

ورواه أبو داود، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، ثنا أبو تميلة، ثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله وفيه ذكر الطعام أيضًا فقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه. قال ابن حزم: لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح وليس بالقوي.

* * *

1688 -

حديث عمر بن عبد العزيز: "أَنَّهُ كتَبَ إلى الأجْنَادِ أنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَائَةَ بَعِيرٍ". الحديث.

ص: 465

لم أقف عليه ولعله عند ابن أبي شيبة أيضًا وعند إسماعيل القاضي نحوه.

* * *

1689 -

حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة لولده: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ".

الشافعي، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والنَّسائي، وابن أبي

ص: 466

عاصم في الديات والبيهقي، وغيرهم من حديث رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا معك؟ قال: إبني أشهد به فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وله عندهم ألفاظ متعددة، منها: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء وعليه بردان أخضران.

ص: 467

وفي باب لبس الأخضر رواه الترمذي إلا أنه لم يذكر محل الشاهد منه، وقال: حسن غريب.

* * *

1690 -

قوله: (وَعُمْدَةُ أهْلِ الحِجَازِ أَنَّهُ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وفِي زَمَانِ أبي بَكْرٍ وَلَمْ يَكُن هَنَاكَ دِيْوَانٌ؛ وإنَّما كَانَ الدِّيوَانُ في زَمَنِ عُمر بنُ الخطَّابِ).

هذا معروف من الأحاديث وأخبار السير والتاريخ، وقد حكى ابن عبد البر الإِجماع على أن الديوان إنما حدث فىِ زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن

ص: 468

الشعبي وعن الحكم، عن إبراهيم قالا: أول ما فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وقال أيضًا حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن جابر قال: أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب.

* * *

1691 -

حديث جبير بن مطعم: "لا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّما حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فلا يَزِيْدُهُ الإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةٌ".

مسلم، وأبو داود، وابن جرير في "التعسير"، والطحاوي في "مشكل الآثار" بلفظ: لم يزده الإِسلام إلا شدة.

ص: 469

ورواه عبد الرزاق، وأحمد، والقضاعي في "مسند الشهاب" من حديث أنس بلفظ: لا شغار في الإِسلام، ولا حلف في الإِسلام ولا جلب ولا جنب وقال القضاعي: لا عقد في الإِسلام، وهو من رواية أبان عن أنس، أبان ضعيف، ولذلك أبهمه سفيان في رواية أحمد، وصرَّح بإِسمه القضاعي.

ورواه أبو داود الطيالسي، وأحمد وابن جرير في "التفسير"، والطحاوي في "المشكل، وأبو الفرج الأصبهاني في "الأغاني"، والقضاعي في "مسند الشهاب"، من حديث قيس بن عاصم به بلفظ: لا حلف في الإِسلام، وما كان في الجاهلية فتمسكوا به.

ص: 470

ورواه الدارمي، وابن جرير من حديث ابن عباس بلفظ: لا حِلْفَ في الإِسلام، والحلْفُ في الجاهلية لم يزدْهُ الإسلام إلا شدة وحدة.

ورواه أحمد من الطريق التي خرجه منها السابقان، وهي سماك، عن عكرمة عنه، إلا أنه اقتصر على قوله كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام إلا شدة وحدة.

ورواه أحمد، والترمذي، وابن جرير، والطحاوي في "مشكل الآثار" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قام في الناس خطيبًا فقال: يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شِدَّةً، ولا حلف في الإِسلام والمسلمون يد واحدة على من سواهم لفظ أحمد؛ وقال الترمذي:(حسن صحيح).

ص: 471

ورواه ابن جرير، من حديث أم سلمة بلفظ لا حلف في الإِسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزيده الإِسلام إلا شدة، وفي سنده ابن جدعان عمن حدثه عن أم سلمة. ورواه أحمد، وابن جرير، عن الزهري مرسلًا، ولفظه: لم يصب الإِسلام حلفًا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإِسلام، ذكره أحمد في "مسند" عبد الرحمن بن عوف فقال بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري به.

* * *

1692 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"دِيَةُ الكَافِرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمَ".

ص: 472

ابن أبي عاصم في "الديات"، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به باللفظ الذي ذكره المصنف، وزاد: لا يقتل مسلم بكافر.

ورواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي والنَّسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، من طريق جماعة عن عمرو بن شعيب بألفاظ مختلفة. أقربها إلى لفظ المصنف لفظ أحمد وهو: دِيَةُ الكافر نصف دِيَةِ المسلم، وهو أثناء حديث طويل، ولفظ الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دِية الكافر نصف دية المسلم، أمَّا الباقون فقال الطيالسي: دِيَةُ أهل الكتاب والنصارى على النصف من دية المسلم؛ وقال أبو داود: دية المعاهد نصف دية الحر، ولفظ الترمذي: دية عقل الكافر نصف عقل المسلم ولفظ النسائي: عقل الكافر نصف عقل المؤمن؛ ولفظ ابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى.

ص: 473

1693 -

حديث معمر عن الزهري قال: "دِيَةُ اليَهُودِي والنصْرَانِي وكلِّ ذِمِّيّ مثل دِيَةِ المُسلم. قال: وَكَانَتْ كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةَ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ المَالِ نِصْفَهَا، وأعْطَى أهلَ المقتُولِ نِصْفَها، ثُمَّ قَضَى عُمُرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ بِنِصْفِ الدِيَةِ وألْغَى الذي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةَ في بَيْتِ المَالِ، قال الزهري: فَلَمْ يَقْض لي أن أُذَكِّر بِذَلِكَ عُمر بن عبد العزيز فَأُخْبِرُهُ أَنَّ الدِيَةَ قَدْ كَانَتْ تَامَّةً لأِهْلِ الذِمَّة".

عبد الرزاق في "مصنفه" قال: أنا معمر بهذا وزاد قال معمر قلت للزهري:

ص: 474

بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف، فقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .

ورواه ابن أبي عاصم في "الديات" قال: حدثنا أبو يوسف الصيدلاني، ثنا محمد بن سلمة، ثنا محمد بن إسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فقد اخْتُلِفَ علينا فيها، فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف دينار وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار ووضع في بيت خمسمائة دينار.

ورواه البيهقي، من طريق جعفر بن عون، أنبأنا ابن جريج، عن الزهري به نحو رواية معمر، قال البيهقي: (وقد رده الشافعي بكونه مرسلًا، وبأن الزهري قبَّحَ

ص: 475

المرسل، وإن روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه).

قلت: وقد صح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ما سبق عن الزهري، رواه أبو داود في "المراسيل".

* * *

1694 -

حديث أبي هريرة: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أوْ وَلِيْدَةٍ".

ص: 476

متفق عليه وله ألفاظ.

ص: 477

1695 -

حديث جابر: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الجَنِيْنِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا".

ص: 478

ابن أبي شيبة في "المصنف"، وابن أبي عاصم في "الديات"، والبيهقي، كلهم من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثها لزوجها وولدها وكانت حبلى فألقت جنينها فخافت عاقلة القاتلة أن يضمنهم، فقالوا يا رسول الله: لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول

ص: 479

الله صلى الله عليه وسلم هذا سجع الجاهلية فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة.

* * *

1696 -

حديث أبي هريرة: "جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".

مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة وجماعة.

ص: 480

1697 -

حديث: "الرِّجْلُ جُبَارٌ"، قال: وَلَمْ يَصُحْ هَذَا الحديثْ عِنْدَ الشَّافِعي.

أبو داود، والنَّسائي، في "الكبرى"، وابن أبي عاصم في الديات، والطبراني في "الصغير" وأبو نعيم في "التاريخ"، والدارقطني في "السنن"، كلهم من رواية سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

ص: 481

به؛ وقال الطبراني: (لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين)؛ وقال الدارقطني: (لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحافظ عن الزهري منهم مالك، وابن عيينة، ويونس، ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: العجماء جبار، والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرِّجل وهو الصواب).

قلت: رواية مالك في "الموطأ" خرَّجها الدارمي، والبخاري، ومسلم وابن أبي عاصم، والطحاوي أيضًا؛ ورواية سفيان، خَرَّجها أحمد، ومسلم، وأبو داود والترمذي والنَّسائي، وابن ماجه، وابن أبي

ص: 482

عاصم، وابن الجارود، والطحاوي ورواية يونس، خَرَّجها مسلم، والنَّسائي، والطحاوي؛ ورواية معمر خرَّجها عبد الرزاق، وأحمد والنَّسائي؛ ورواية ابن جريج خرَّجها عبد الرزاق وأحمد؛ ورواية الليث خرَّجها

ص: 483

البخاري ومسلم، والترمذي، والبيهقي؛ ورواية الزبيدي وعقيل خرجهما الدارقطني.

ورواه أيضًا زمعة عن الزهري أخرجه أبو داود الطيالسي، وقال الحافظ في "الفتح":(وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري في حديث الباب: الرِّجل جبار، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرًا، وقال الشافعي: لا يصح هذا؛ وقال الدارقطني رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سيرين فلم يذكروها، وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف).

قلت: أصحاب الزهري قدمت ذكرهم وعزو رواياتهم. وأما أصحاب أبي هريرة

ص: 484

المذكورين فرواية سعيد بن المسيب، هى المتقدمة فى رواية الزهرى وذكر أصحابه؛ ورواية أبي سلمة خرَّجها أحمد، والدرامى، ومسلم، والطحاوى؛ ورواية عبيد الله: خرَّجها مسلم، والنَّسائي والطحاوى، ورواية الأعرج: خرجها أحمد، والطحاوي؛ ورواية أبي صالح خرَّجها البخارى؛ ورواية محمد بن زياد: خرَّجها أحمد والبخارى ومسلم، والطحاوى، والبيهقي، ورواية محمد بن سيرين خرَّجها أحمد، والنَّسائي، والطحاوي

ص: 485

وورد أيضًا من رواية همام بن منبه أخرجه أحمد، وقد ورد ذكر الرِّجل عن أبي هريرة من طريق أخرجه الدارقطني، من طريق آدم بن أبي أياس، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، وفيه: والرِّجل جبار؛ وقال الدارقطني: (تفرد به آدم وهو وهم لم يتابعه عليه أحد عن شعبة).

وفي الباب عن ابن مسعود، أخرجه الدارقطني من وجهين، عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، والرِّجل جبار وفي الركاز الخمس؛ ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال في آخره: والرِّجل جبار يعني رجل الدابة يقول هدر؛ ورواه ابن أبي عاصم في "الديات" من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هذيل به.

ورواه الدارقطني من طريق شعبة، عن أبي قيس، عن هذيل به، وقال: هذا مرسل. وقال محمد بن الحسن في الآثار: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والقليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، قال محمد: والجبار الهدر إذا سارا الرَّجُلُ على الدابة فنفحت برجلها وهي تسير فقتلت رجلًا أو جرحته فذلك هدر ولا يجب على عاقلة ولا غيرها، والعجماء

ص: 486

الدابة المنفلتة ليس لها سائق ولا راكب توطئ رجلًا فتقتله فذلك هدر إلخ. ورواه أبو بكر الكلاعي في مسند أبي حنيفة من طريق محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة به مثله.

* * *

1698 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"من تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ طِبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ".

ص: 487

أبو داود، والنَّسائي وابن ماجه، والحاكم به مثله؛ وقال الحاكم: صحيح الإِسناد.

ص: 488