المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌67 - كتاب السرقة

بسم الله الرحمن الرحيم

(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا)

‌67 - كتاب السرقة

ص: 589

1754 -

قوله: (لأنَّهُم أجْمَعُوا أنَّهُ ليْسَ في الخِيَانَةِ وَلَا فِي الاخْتِلَاسِ قَطْعٌ إلَّا أياس بن معاوية، فإِنَّه أوْجَبَ في الخلسَةِ القَطْعُ، وَذَلِكَ مَرْوُيٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم).

أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن

ص: 591

ماجه، والطحاوي، والبيهقي، والخطيب في "التاريخ"، من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المختلس ولا على المنتهب، ولا على الخائن قطع، وقال الترمذي:(حسن صحيح)، وصححه أيضًا بن حبان، ورواه ابن ماجه، من حديث ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع وهذا سند صحيح أيضًا، وقد رواه الزهري، مرة أخرى عن أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط".

ص: 592

1755 -

قوله: (لمكان حديث المخزومية المشهور).

هو المذكور بعده.

* * *

1756 -

حديث عائشة قالت: "كَانَت امْرَأة مَخْزومية تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِها، فَأتى أهْلُهَا أسامَةَ فَكلَّموهُ، فَكَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامَة لَا أرَاكَ تَتَكَلَّم في حَدٍ مِن حُدُودِ اللهِ، ثُمَّ قَام صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فقال: إنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُم أنَّه إذا سَرَقَ فِيهمُ الشَّريفُ تركوه، وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعيفُ قَطَعُوهُ والذي نَفْسِي بَيدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَدٍ لَقَطَعْتُهَا".

ص: 593

عبد الرزاق، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، والطحاوي، والبيهقي، وجماعة واللفظ المذكور هنا لأحمد بزيادة فقطع يد المخزومية.

* * *

1757 -

حديث: "إنَّما أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكم أنَّه إذَا سَرَقَ فِيهم الشريف تَرَكُوهُ".

هو في الحديث الذي قبله.

ص: 594

1758 -

قوله: (وَرَوَىَ هَذَا الحَدِيث اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِي بإسْنَادِهِ فَقَال فِيْه، إنَّ المْخزُومِيَّةَ سَرَقَتْ).

متفق عليه من حديث الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن قريشًا أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ص: 595

فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام خطيبًا فقال: وذكر مثل الذي سبق.

* * *

1759 -

حديث أبي هريرة: "لَعَنَ الله السَّارِقَ يسْرِقُ البَيْضَةَ فَتقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" قال ابن رشد: خرجه البخاري ومسلم.

ص: 596

وهو كما قال، وخرَّجه أيضًا أحمد، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي.

ص: 597

1760 -

حديث مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، عَن عُمَرَ:"أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قَيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دراهِمَ".

رواه الجماعة كلهم وغيرهم.

ص: 598

1761 -

وحديث عائشة، أوَقَفَهُ مَالك، وأسْنَدَهُ البخاري، ومسلم إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تُقْطَعُ اليَدُ في رَبْع دِيْنَارٍ فَصَاعدًا".

هو كما قال والمرفوع خرَّجه أيضًا أحمد، والأربعة، والبيهقي وجماعة.

* * *

1762 -

قوله: (وأمَّا عُمْدَةُ فُقَهَاء العراق فَحَدِيْثُ عُمَر المذكُور، قالوا وَلَكن قِيْمَةُ

ص: 599

المِجَنِّ هُوَ عَشْرَةُ درَاهِمَ وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي أحَادِيث).

هي المذكورة بعده.

* * *

1763 -

حديث مَحَمَّد بن إسْحَاق، عَن عَمرُو بنُ شُعيب، عَن أبِيْهِ، عن جَدِّهِ مَرفُوعًا، "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دَوُنَ ثَمَنِ المِجَن"، قال: وَكَانَ ثَمَنُ المِجَنِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةُ دَرَاهِمَ".

ص: 600

ابن أبي شيبة، والنَّسائي، وأبو يعلى، والدارقطني، والطحاوي، والبيهقي، من طرق، عن ابن إسحاق به.

* * *

1764 -

حديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"كانَ ثَمَنُ المِجَنَّ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةُ درَاهِمَ".

ص: 601

أبو داود، والنَّسائي، والطحاوي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده.

ص: 602

1765 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ولا في حَرِيْسَةِ جَبَلٍ؛ فإِذا أواه المُرَاحُ أو الجَرِينُ فَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنُّ".

أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رجلًا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال، ليس في

ص: 603

شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المِجَنِّ ففيه القطع، وما لم ثمن المِجَنِّ ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال، لفظ الحاكم وقال (هذه سنة تفرد بها عمر بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر).

ص: 604

قلت: واللفظ الذى ذكره ابن رشد هو عند مالك في "الموطأ" مرسلًا من روايته عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره؛ وقال ابن عبد البر: (لم يختلف الرواة في إرسال هذا الحديث في الموطأ، ويتصل

ص: 605

معناه من حديث عبد الله بن عمرو) فكأن ابن رشد لفق هذا اللفظ مع الإِسناد الذي قال ابن عبد البر ثم قال: ومرسل مالك أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب.

* * *

1766 -

حديث: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كُثْرٍ".

مالك، وأحمد، والدارمي، وأبو داود والترمذي،

ص: 606

والنَّسائي، وابن ماجه، وجماعة من حديث رافع بن خديج.

ص: 607

1767 -

حديث: "أنت ومالك لأبيك".

تقدم.

ص: 608

1768 -

حديث عبد الرحمن بن عوف: "لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذا أُقِيمَ عَلَيْه الحَدُّ" قال: وَهَذَا الحَدِيثُ مُضَعَّفٌ عِنَد أهْل الحَدِيثِ، قال أبو عمر: لأنَّهُ عِنْدَهُم مَقْطُوعٌ، وَقَدْ

ص: 609

وَصَلَهُ بَعْضُهُم وَخرَّجَهُ النَّسائي.

قلت: هو كما قال، وأخرجه أيضًا البزار، والطبراني في الأوسط، والدارقطني، والبيهقي كلهم من طريق المفضل بن فضالة، ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف به.

قال النَّسائي: (هذا مرسل وليس بثابت)، واتفقوا كلهم على أن المسور لم

ص: 610

يسمع من جده عبد الرحمن بن عوف.

وقال البيهقي: (هذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروي عنه هكذا، وروي عنه، عن يونس، عن الزهري، عن سعد، فإِن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخًا معروفًا بالرواية يقال له المسور بن إبراهيم، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف ولا رؤيته فهو منقطع، وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه، ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه).

والطريق الموصولة التي أشار إليها ابن رشد رواها ابن جرير في تهذيب الآثار، ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف به، وهذا سند جيد.

ص: 611

1769 -

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى، ثم الثانية فقطع رجله، ثم أُتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى، ثم أُتي به في الرابعة فقطع رجله".

عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"، وإسحاق بن راهويه، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، وأبو داود في المراسيل، والبيهقي في "السنن"، كلهم من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن أبي أمية، أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الرحمن بن سابط قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد فقيل يا رسول الله: هذا عبد قد سرق ووُجِدت سرقته معه وقامت البينة عليه فقال رجل يا نبي الله: هذا عبد بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره، فتركه، فأتي به الثانية فتركه، ثم أُتي به الثالثة فتركه، ثم أُتي به الرابعة فتركه، ثم أُتي به الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع لفظ عبد الرزاق، ولفظ الباقين نحوه إلا أبا داود في المراسيل فإنه أُتي به مختصرًا على اللفظ الذي ذكره ابن رشد.

ص: 612

وقال البيهقي: (هو مرسل بإسناد صحيح وهو يقوي الموصول قبله، ويقوي قول من وافقه من الصحابة)، وتعقبه ابن التركماني:(بأنه اضطُرِب في إسناده في اسم ابن أبي أمية، فقيل عبد الله، وفي مراسيل أبي داود عبد ربه، وكذا ذكره غيره، واختُلِفَ أيضًا في عبد الله بن الحارث فقيل هكذا، وقيل الحارث بن عبد الله، ومع هذا الاضطراب لم أقف على حال ابن أبي أمية بعد الكشف، ولهذا قال عبد الحق في الأحكام: هذا الحديث لا يصح للإِرسال وضعف الإِسناد) اهـ.

قلت: أما الإِضطراب فمدفوع لأن الصواب في اسم ابن أبي أمية عبد ربه كما ذكره البخاري، وابن أبي خيثمة، وغيرهما والناس قد يغلطون في أسماء وبعض الرواة وقد يشتهر بعضهم بالاسمين، فلا ضرر من ذلك أصلًا، وأما عبد الله بن الحارث فسبق قلم من البيهقي على ما وجده في كتابه ونص هو نفسه على أن الصواب فيه الحارث بن عبد الله، وهو ابن أبي ربيعة ثقة معروف احتج به مسلم وله ترجمة مطولة في الإِكمال، وقد قال الحافظ في جزء له من طرق هذا الحديث بعد عزوه لأبي داود في المراسيل رجاله ثقات، وهذا يدل على أنه عرف عبد ربه بن أبي أمية بالثقة والعدالة، لكنه ذكره في التقريب فقال شيخ لابن جريج مجهول من السادسة فكأنه اعتمد على البيهقي في قوله: إسناده صحيح والله أعلم.

* * *

1770 -

قوله: (ورُوِيَ هَذَا مِن حَدِيث جَابر بن عبد الله وفيه: ثُمَّ أخَذَهُ الخَامِسَه فَقَتَلَهُ، إلَّا أنُه منكرُ عندَ أهلِ الحَدِيث).

ص: 613

أبو داود، والنَّسائي، وأبو الشيخ في كتاب القطع في السرقة، والبيهقي، من طريق مصعب بن ثابت الزبيري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، قالوا يا رسول الله: إنما سرق، فقال: اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه فقالوا يا رسول الله: إنما سرق، قال اقطعوه، قال فقطع، ثم جيء الثالثة فقال: اقتلوه، فقالوا يا رسول الله: إنما سرق قال اقطعوه، ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه، فقالوا يا رسول الله: إنما سرق قال اقطعوه، فأُتي به الخامسة فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه بالحجارة لفظ أبي داود، ولفظ البيهقي: في المرة الأولى قال اقطعوا يده وفي المرة الثانية قال: اقطعوا رجله، وفي الثالثة قال اقطعوا يده، وفي الرابعة قال: اقطعوا رجله، وفي الخامسة قال: ألم أقل لكم اقتلوه اقتلوه، قال: فمررنا به إلى مريد النعم فحملنا عليه فشال بيديه ورجليه حتى نفرت منه الإِبل، قال: فعلوناه بالحجارة حتى قتلناه.

قال النَّسائي: (هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث) لكنه لم يترك وليس في قتل السارق حديث يصح، قال الحافظ: (ولم ينفرد بهذا الحديث فقد رواه الدارقطني من طريق هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر نحوه، ورواه الشافعي من طريق محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن

ص: 614

المنكدر أيضًا).

قلت: ورواه الدولابي في الكنى من حديث أبي مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة، عن رجل، عن محمد بن المنكدر، وهذه الطرق تقوي الحديث وترد كل طعن فيه، لاسيما وله طرق أخرى منها حديث الحارث بن حاطب الجمحي وهو على شرط الصحيح خرَّجه النسائي والطبراني والحاكم وجماعة.

* * *

1771 -

حديث: "هنَّ فَوَاحِشُ وفِيهِنَّ عُقوبَة".

مالك، والشافعي، عنه، والبيهقي، من طريقه، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.

ص: 615

ورواه البيهقي موصولًا من طريق عمر بن سعيد الدمشقي ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هن فواحش وفيهن عقوبة وذكر الحديث، قال البيهقي (تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلًا).

* * *

1772 -

حديث ابن عباس: "أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ الرجُلَ بَعْدَ اليَدِ".

لم أجده مرفوعًا ولكن رواه سعيد بن منصور في سننه، أنا هشيم، أنا خالد وهو الحذاء، أنا عكرمة، عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع يدًا بعد يدٍ

ص: 616

ورِجل، ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي.

* * *

1773 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"تَعافَوُا الحُدُودَ بَيْنَكُم فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ".

أبو داواد، والنَّسائي، وابن أبي عاصم في الديات، والحاكم، والبيهقي، من رواية ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد).

* * *

1774 -

حديث: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمدٍ لَأقَمْتُ عَلَيْهَا الحَدَّ".

ص: 617

تقدم في حديث المخزومية.

* * *

1775 -

حديث مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل له:"إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به".

الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه،

ص: 618

والحاكم، والبيهقي من طرق وصححه الحفاظ.

ص: 619