الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا)
57 - كتاب التدبير
1660 -
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ"، قال ابن رشد: إلا أنَّه أَثَرٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيْث، لأنَّهُ رَواهُ علي بن ظَبيان، عن نافع عن عبد الله بن عمر، وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث.
ليس هو من رواية علي بن ظبيان، عن نافع، بل من روايته عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ابن عمر، أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي،
والخطيب في "التاريخ" من طرق عنه.
وقال ابن ماجة: (سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هذا خطأ، قال ابن ماجه: ليس له أصل)، وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"، أن أبا زرعة سئل عن هذا الحديث فقال: إنه باطل.
وأسند الخطيب، عن علي بن المديني قال:(كان علي بن ظبيان حدثنا بثلاثة أحاديث مناكير كلها فذكر منها هذا الحديث)؛ وعن يحيى بن معين أنه قال: سمعته منه وليس هو بشيء.
ورواه الشافعي عنه موقوفًا على ابن عمر، قال الشافعي: (قال لي علي بن
ظبيان، كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن عمر فوقفته).
قال البيهقي: (والحفاظ يقفون على ابن عمر، قال: وقد روي من وجه آخر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه من طريق حاجب بن سليمان ثنا مؤمل، ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلاية، أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث).
قلت: وله طريق آخر عن ابن عمر مرفوعًا؛ أخرجه الدارقطني، من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث؛ ثم قال الدارقطني: (لم يسنده غير عبيدة وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوفًا من قوله لا يثبت مرفوعًا)، ثم رواه من طريق حماد بن زيد عن أيوب موقوفًا على ابن عمر، أنه كره بيع المدبر، ثم قال:(هذا هو الصحيح، وما قبله لا يثبت ورواته ضعفاء).
1661 -
حديث جابر: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ مَدَبِّرًا".
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأهل السنن، وجماعة من طرق بألفاظ متعددة منها عن جابر: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.