المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌55 - كتاب العتق

‌55 - كتاب العتق

ص: 319

1639 -

حديث عمران بن حصين: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ".

ص: 322

تقدم في القسمة.

* * *

1640 -

حديث ابن عمر: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ العَدْل، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ

ص: 323

مِنْهُ مَا عَتَقَ".

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي في "الكبرى"، وابن ماجه وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.

* * *

1641 -

حديث أبي هريرة: "مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ

ص: 324

مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي في "الكبرى"، وابن ماجه والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي.

ص: 325

1642 -

قوله: (فَمِمَّا وَهَنتْ بِهِ الكُوفية، حَدِيثُ ابن عمر، أن بَعْضَ روَاتِهِ شَكَّ في الزِّيَاَدةِ المُعَارِضَةِ فِيْهِ لِحَدِيْثِ أيي هُرَيْرَةَ وهي قوله: "وإلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أوْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وإِنَّ فِي ألْفَاظِهِ أيْضًا بَيْنَ رُوَاتِهِ اضْطِرَابًا).

قلت: بيان ذلك أن الحديث رواه نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن نافع، مالك، وجرير بن حازم، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية كلهم ذكروه بالزيادة المذكورة في المعسر وهي قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق.

خرَّج رواية مالك، أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والبيهقي.

ص: 326

وخرَّج رواية جرير بن حازم، أحمد، والبخاري، ومسلم، والبيهقي.

وخرَّج رواية عبيد الله بن عمر، أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والطحاوي، والدارقطني والبيهقي.

وخرَّج رواية إسماعيل بن أمية الدارقطني.

ورواه الليث بن سعد وجويرية بن أسماء وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب، وصخر بن جويرية، والزهري وأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، كلهم عن نافع بدون تلك الزيادة.

ص: 327

خرَّج رواية الليث أحمد، ومسلم، والبيهقي.

وخرَّج رواية جُوَيرِيةُ، البخاري، والبيهقي.

وخرَّج رواية موسى بن عقبة البخاري، والبيهقي أيضًا.

وخرَّج رواية ابن إسحاق، الطحاوي في "معاني الآثار".

وخرَّج رواية ابن أبي ذئب، مسلم، والطحاوي، والبيهقي.

وخرَّج رواية صخر بن جويرية الطحاوي، والدارقطني.

وخرَّج رواية الزهري، الدارقطني.

ص: 328

وخرَّج رواية أسامة بن زيد، مسلم، والبيهقي.

وخرَّج رواية هشام بن سعد، البيهقي؛ ثم إن اثنين ممن روياه بالزيادة المذكورة، رُوِيَ عنهما أيضًا بدونها، وهما إسماعيل بن أمية رواه عبد الرزاق، ومسلم، من طريق ابن جريج عنه، عن نافع بدون الزيادة.

ورواه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب، عنه بإثباتها كما سبق.

والثاني عبيد الله بن عمر رواه أحمد، والبخاري من طريقه مختصرًا أيضًا بدونها؛ لكن قال الحافظ:(والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم اهـ).

ورواه أيوب، ويحيى بن سعيد، عن نافع وشكا في كونها مرفوعة أو مقطوعة من قول نافع:

ص: 329

فأمَّا رواية أيوب، فَخَرَّجَها أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي فأحمد عن إسماعيل بن إبراهيم، عنه، عن نافع بالحديث، وفيه قال أيوب كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق.

وكذلك رواه الترمذي من طريق إسماعيل؛ ورواه البخاري من طريق عبد الوارث، ومن طريق حماد بن زيد عنه، ورواه مسلم، وأبو داود، من طريق إسماعيل وحماد عنه.

ص: 330

وأمَّا رواية يحيى بن سعيد، فخرجها مسلم، والبيهقي، من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه، عن نافع به وفيه: وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري شيئًا من قبله كان يقوله أم هو شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع لفظ البيهقي؛ وجمع مسلم بين لفظه ولفظ أيوب. (وقد رجح جماعة رواية من أثبتَ هذه الزيادة مرفوعة).

قال الشافعي: (لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا الموضع لأن يغلط به الذي لم يشك، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة: وإلا فقد عتق منه ما عتق؛ غيره من الرواة وزاد فيه بعضهم: وَرَقَّ منه مَا رَقَّ)، قال البيهقي:(فأيوب كان يشك في الحديث، ومالك بن أنس أثبته في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم له دونه. أما حفظ مالك فهو عند جماعة أهل الحديث كما قال الشافعي)؛ ثم اسند عن علي بن المديني قال: (كان عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يقدم على مالك أحدًا)، وعن عثمان

ص: 331

الدارمي قال: (قلت ليحيى بن معين: مالك أحب إليك في نافع أو عبيد الله بن عمر قال: مالك، قلت: فأيوب السختياني؟ قال مالك)؛ وغير هذا من ثنائهم على مالك.

* * *

1643 -

قوله: (وَمِمَّا وَهَّنَ بِهِ المَالِكَيُّونَ حَديث أبي هُرَيْرَة، أَنَّهُ اخْتَلَفَ أصْحَابُ قَتَادَةَ فِيْهِ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذِكْرِ السّعَايَة).

الحديث رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قتادة رواه سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن أرطأة، وموسى بن خلف ويحيى بن صبيح، كلهم قالوا عن قتادة: فإن لم يكن له مال قُوَّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه.

ص: 332

خرَّج رواية سعيد بن أبي عروبة، أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي.

وخرَّج رواية جرير بن حازم، البخاري، ومسلم، والطحاوي،

ص: 333

والدارقطني، والبيهقي.

ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته.

ورواية أبان العطار خرجها أبو داود، والطحاوي.

ورواية موسى بن خلف، خرجها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل للمدرج في النقل".

ورواية يحيى بن صبيح خرَّجها الطحاوي في "معاني الآثار"، وخالفهم شعبة، وهشام الدستوائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، عن قتادة، بل قال بالإِسناد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: يضمن لفظ شعبة؛ ولفظ هشام: من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال.

ص: 334

خرَّج رواية شعبة، أبو داود الطيالسي، وأحمد ومسلم، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي.

وخرَّج رواية هشام، أحمد، وأبو داود والدارقطني، والبيهقي، ورواه همام، عن قتادة، واختلف قوله فيه، فرواه محمد بن كثير، عنه، عن قتادة بسنده، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شقيصًا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه، رواه أبو داود.

ورواه عبد الله بن يزيد المقري، عن همام، فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: وغرمه بقية ثمنه، وزاد قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غيرَ مشقوق عليه، رواه

ص: 335

الدارقطني، والبيهقي وجماعة وقال الدارقطني:(سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول قتادة).

قال البيهقي: (وفيما بلغني عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات قال: هذا الكلام من فُتيا قتادة ليس من متن الحديث؛ ثم ذكر حديث همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة، وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث)؛ وقال ابن حزم في "المحلى". (صدق همام قاله قتادة مفتيًا بما روى، وصدق ابن أبي عروبة، وجرير، وإبان بن موسى وغيرهم فأسندوه عن قتادة)؛ وقال ابن دقيق العيد: (الذين لم يقولوا في الاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا تصير على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات).

وقال الحافظ في "الفتح"، (بعد أن عزا رواية همام للإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني، والخطابي، والحاكم في "علوم الحديث"، والبيهقي،

ص: 336

والخطيب في "الفصل والوصل": هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح، مصححًا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته إياه، وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة، وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لا ينافيان ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النَّسائي: سعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعلَّ به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرَّد به مردود لأنه في الصحيحين، وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم).

قلت: قد ذكرت منهم ستة قال: (وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين. وهم جعلوه حكمًا عامًا فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي، والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قوله قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم ففصل قول نافع من الحديث وميَّزه كما صنع همام سواء، فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همام مدرجًا، مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك، وهمام لم يوافقه أحد، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعًا وِفَاقًا لعمل صاحبي الصحيح).

ص: 337

قال ابن دقيق العيد: (حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإِنه أعلا درجات الصحيح)، وقد أطال الحافظ وأراد في نصره الحق وإبطال ما أتى به المتعصبون لأهوائهم من الباطل، بحيث لو سلك هذا المسلك في جميع بحوثه المتعلقة بالأحاديث التي اختلفت فيها الأنظار من الأئمة ومقلديهم لأتى بما يكون الفاصل في كل ذلك لما له من الحفظ وسعة الاطلاع، ولكنه قلما يفعل ذلك، والكمال لله تعالى:

* * *

1644 -

حديث: "قُوَمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ العدل".

تقدم.

ص: 338

1645 -

قوله: (وَسَقَطَ العُسْرُ في بَعْضِ الرَّوَايَاتِ في حَدِيثِ ابن عُمر).

تقدم ذلك وهي رواية من لم يقل: وإلا فقد عتق منه ما عتق.

ص: 339

1646 -

حديث إسماعيل بن أميةَ، عن أَبِيْهِ، عن جَدِّهِ:"أنَّهُ أعْتَقَ نِصَفَ عَبْدِهِ فَلَمْ يُنْكِرْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِتْقهُ".

عبد الرزاق، وأحمد، والبيهقي، من طريق عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق في عتقك، وترق في رقك، فكان يخدم سيده حتى مات، قال البيهقي:(تفرد به عمر بن حوشب، وإسماعيل هو ابن أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وعمرو بن سعيد له صحبه).

قلت: والمراد عمرو بن سعيد الأصفر الملقب بالأشرف، وقد قيل أن له رؤية؛ أمَّا عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر فهو صحابي متفق على صحبته بل من قدماء الصحابة رضي الله عنهم، فلا يشتبه عليك كلام البيهقي من أجل عدم التفرقة بينهما.

* * *

1647 -

حديث أبي المليح، عن أبيه: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيلٍ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

ص: 340

فَتَمَّمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ وَقَال: لَيْسَ للهِ شَريْكٌ"، قال ابن رشد: خرَّجه النَّسائي، وأبو داود.

قلت: هو كذلك، ولكن النَّسائي خرَّجه في "الكبرى" لا في "الصغرى" الذي هو أحد الكتب الستة، وهو المراد عند الإطلاق، إلا أن ابن رشد كان قبل وجود هذا الاصطلاح الذي حدث في زمانه، ولم يشتهر إلا بعده، والحديث خرجه أيضًا أحمد والبيهقي، وعزاه الحافظ المنذري في "تلخيص السنن" لابن ماجه ولم أره فيه وهو

ص: 341

من رواية قتادة، عن أبي المليح، قال النَّسائي (أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام عن قتادة، عن أبي سليم، أن رجلًا وساقه، كذلك عنهما مرسلًا قال: وهشام وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب كذا قال). وقال الحافظ عن الموصول (إسناده قوي)، وأخرجه أحمد بسند حسن من حديث سمرة أنَّ رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حر كله فليس لله شريك.

* * *

1648 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أنَّ زِنْبَاعًا وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَة، فَقَطع ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَه فَأَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَمَلَكَ عَلى ما فَعَلْتَ، فقال: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إذْهبْ فَأنْتَ حُرٌّ".

عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار

ص: 342

والطبراني، والبيهقي، من طرق وبألفاظ مطولًا ومختصرًا، وهو عند البيهقي من طريق ابن وهب، عن يحيى، بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب به مطولًا وسمي العبد سندرا أو ابن سندر، ثم قال البيهقي:(المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روى عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو مختصرًا، ولا يحتج به، وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي).

قلت: له طريق رابعة صحيحه، رواها عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به مطولًا، وعن عبد الرزاق رواه أحمد في "المسند"، وهذا سند على شرط الشيخين كما ترى إلى عمرو بن شعيب، وأما نسخة عمرو بن شعيب فالحال فيها معروف، ورواية حجاج بن أرطأة التي أشار إليها البيهقي خرجها أحمد في "المسند" عن معمر بن سليمان، عنه، عن عمرو بن شعيب، وسمى العبد سندرا أيضًا، ورواية أبي حمزة خرجها أبو داود، وابن ماجه.

وقد ورد من وجه آخر من حديث زنباع بن سلامة نفسه أنه قَدِم على النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 343

وقد أخصى غلامًا له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثله، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سلمة بن روح بن زنباع، عن جده به، وإسحاق بن أبي فروة فيه مقال.

* * *

1649 -

حديث ابن عمر: "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتهُ عِتْقُهُ".

أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" ومسلم، وأبو داود، وأبو نعيم في "مسند فراس" وفي لفظ للبخاري، ومسلم، من لطم عبده أو

ص: 344

ضربه حدًا لم يأته فكفارته عتقه.

ورواه الدينوري في "المجالسة" بزيادة، ولفظه، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا إسحاق الأزرق، ثنا المغيرة بن مسلم، عن هشام عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لطم وجه عبده: فإِن كفارته عتقه، ومن ملك لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره.

وبهذا اللفظ رواه أبو الليث السمرقندي في "تنبيه الغافلين" فقال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان، ثنا الحسين بن علي الطوسي، ثنا محمد بن حسان، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم به.

ورواه الخطيب، من حديث ابن عباس بزيادة أخرى، فأخرج في التاريخ من طريق أبي إسحاق محمد بن هارون الهاشمي، ثنا حميد بن الصباح مولى المنصور

ص: 345

حدثني أبي قال: أراد المنصور أن يزرع الكرخ، فقال لي: احمل الذارع معك؛ فخرج وخرجت معه، ونسيت أن أحمل الذراع، فلما صرنا بباب الشرقية قال لي: أين الذراع؟ فدهشت وقلت: أُنسيته يا أمير المؤمنين، فضربني بالمقرعة، فشجني، وسال الدم على وجهي فلما رآني قال أنت حر لوجه الله، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب عبده في غير حده حتى يسيل دمه، فكفارته عتقه.

* * *

1650 -

حديث: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ"، قال ابن

ص: 346

رُشْد: خَرَّجَهُ مُسلم، والترمذي، وأبو دَاودٍ.

قلت: هو كما قال، وأخرجه أيضًا أحمد، والبخاري في "الأدب المفرد"، والنَّسائي في "الكبرى"، وابن ماجه، والطحاوي في "معاني الآثار" وفي "المشكل" أيضًا، وأبو نعيم في "الحلية" وفي "تاريخ أصبهان" والخطيب في "التاريخ" كلهم من حديث أبي هريرة، زاد بعضهم في آخره ومن كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا.

ص: 347

1651 -

حديث قَتَادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سُمَرةَ، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".

أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه،

ص: 348

وابن الجارود والطحاوي، والبيهقي، من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، وبعضهم يقول عن عاصم الأحول وقتادة معًا، منهم الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وغيره وأعلَّ الحديث بما لا يساوي سماعه.

وله طريق آخر صحيح أيضًا من حديث ابن عمر، أخرجه النَّسائي في "الكبرى" وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والطبراني،

ص: 349

والحاكم، والبيهقي، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وبعضهم كالطبراني وابن الجارود، والبيهقي، قالوا: من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة وذكره الترمذي معلقًا ثم قال: (ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث).

وقال النَّسائي: (هذا حديث منكر ولا نعلم أحدًا، رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي).

أما الحاكم فقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وأقره

ص: 350

الذهبي، وهو الحق الذي لا ينبغي أن تحوم حوله شبهة، لأن ضمرة ثقة وفوق الثقة لم يكن رجل يشبهه بالشام كما قال أحمد، وابن مسعود وغيرهما، وعبارة ابن سعد: كان ثقة مأمونًا لم يكن هناك أفضل منه، ووثقه آخرون وأثنوا عليه وكونه انفرد به علةٌ يتعلق بها أهل الحديث فيما يريدون رده من الحديث بدون ورع ولا خجل لا من الله ولا من الناس فهم مجمعون على صحة الحديث الذي ينفرد به الثقة، وهم أول من يصيح في وجه من يرد الحديث بهذه العلة الفارغة إذا كان لهم به غرض أو ليس لهم غرض في رده على الأقل.

وقال ابن حزم: (هذا خبر صحيح تقوم به الحجة، كل رواته ثقات، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا، أو دعوى انه أخطأ فيه باطل لأنها دعوى بلا برهان).

وقال عبد الحق في "الأحكام": (ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه؛ وأقره ابن القطان فقال: وهذا هو الصواب لو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلًا ولم يرو

ص: 351

من وجه آخر منقطعًا أو مرسلًا أو موقوفًا إلا القليل، وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس قال: فجعل ذلك علة في الإِخبار لا معنى له).

قلت: وإنما تعرضنا لهذا لأن الحديث روي عن الحسن مرسلًا، وروي عن قتادة عن عمر موقوفًا وعن عمر من طرق أخرى أيضًا فكان ذلك مما تعلقوا به في تعليله حيث لم يقل به من قلدوه، ولو كان ذلك علة، لكانت أحاديث مالك، والثوري، وابن المبارك، وأمثالهم من الأقدمين كلها مردودة إذ لا يكاد يوجد حديث لهؤلاء تقريبًا مرفوعًا موصولًا إلا ويوجد عنهم مرسلًا أو موقوفًا، والأعجب من ذلك أن المرسل والموقوف يوجد في كتبهم كالموطأ، وجامع سفيان، ومصنفات ابن المبارك، والمرفوع الموصول يوجد عنهم خارج مصنفاتهم مما كان الواجب يقضي أن يكون الصحيح هو ما في كتبهم وانعقد إجماعهم على صحة تلك الأحاديث، فلم كان هذا على خلاف ذلك لاسيما وقد ورد مرفوعًا من طريقين كل منهما يشهد للآخر، وكل منهما رجاله ثقات رجال الصحيح، بل ورد من طريقين آخرين من حديث علي وعائشة.

أمَّا حديث علي: فقال أبو عمرو بن حمدان في فوائد الحاج أخبرنا الحسن بن

ص: 352

سفيان، ثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن خالد، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العذرة وقال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

وأما حديث عائشة: فذكره بعض الحفاظ دون أن يسوق متنه، وإنما قال: روي من حديث عائشة بسند ضعيف ولم أقف عليه الآن.

* * *

1652 -

حديث عمران بن حُصَيْن: "أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ".

ص: 353

الحديث تقدم مرارًا وهو في القسمة.

* * *

1653 -

حديث ابن عمر: "مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ إلَّا أن يَشْتَرِطَ السَّيَّدُ مالَهُ".

أبو داود، والنسائي، في "الكبرى"، وابن ماجه، من حديث بكير بن

ص: 354

الأشج، عن نافع، عن ابن عمر به وسنده صحيح.

ص: 355

1654 -

حديث: "لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".

تقدم عزوه مبسوطًا في الطلاق من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

ص: 356

جده مرفوعًا: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق فيما لا يملك.

ص: 357