المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌61 - كتاب الجراح

بسم الله الرحمن الرحيم

(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا)

‌61 - كتاب الجراح

ص: 443

1679 -

حديث بني قريظة: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ أنْبَتَ وجَرَتْ عَليْهِ المَوَاسِي".

النَّسائي في "الكبرى"، والبيهقي، كلاهما من طريق محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي، وأن تقسم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات.

وروى أبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن سعد، والحاكم، والبيهقي وغيرهم من حديث عطية القرظي قال: كنت فيهم وكان من

ص: 446

أنبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت فيمن لم ينبت، ولفظ الحاكم، عن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل، فنظروا إليّ فلم تكن نبتت عانتي فتركت، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد)، وقال الترمذي (حسن صحيح).

* * *

1680 -

حديث ابن عمر: "أنَّهُ عَرَضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابنُ أرْبَعَ عَشْرَة سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَبِلَهُ يَومَ أُحدٍ وهُوَ ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة".

هكذا وقع في الأصل، وهو قلب الحديث، والصواب تقديم أحد على الخندق،

ص: 447

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، من رواية نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

ص: 448

1681 -

حديث عمران بن حصين: أَنَّ عَبْدًا لِقَوْمٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ عبدٍ لِقَوْمٍ أغْنِيَاءَ فَأَتَوُا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ".

ص: 449

أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنَّسائي، والبيهقي، بسند صحيح عنه إلا أن لفظه عندهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئًا.

ص: 450

1682 -

حديث: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ القَوْدَ فِي المَأْمُومَةِ والمُنَقِّلَةِ، والجَائِفَةِ".

ابن ماجه في "السنن"، وابن أبي عاصم في "الديات"، وأبو يعلى في "المسند" وابن جرير في "تهذيب الآثار"، والبيهقي، من حديث العباس بن

ص: 451

عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة؛ وقال البيهقي: (إنه لا يثبت).

قلت: وعندي أنه ثابت إن شاء الله، لأن ابن لهيعة تابع رشدين بن سعد كما عند ابن أبي عاصم، وابن لهيعة عندي حديثه حسن إذا توبع ولو من ضعيف كرشدين

ص: 452

ابن سعد ما لم يكن واهيًا كذابًا يسرق الحديث. وهو روى البيهقي عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: القود بين الناس من كل كسر أو جرح ألا إنه لا قود في مأمومة، ولا جائفة ولا متلف كائنًا ما كان.

ص: 453