المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌49 - كتاب العارية

‌49 - كتاب العارية

ص: 155

1579 -

حديث: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال لصَفْوان بن أُمَيَّة: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَة مُؤَدَاةٌ وفي بعضها بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَاةٌ".

لم عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، أو عارية موداة.

نعم روى الحاكم والبيهقي من حديث جابر بل عارية مضمونة حتى نوديها إليك.

أمَّا عارية مضمونة ففي حديث صفوان بن أمية الذي أخرجه أحمد، وأبو داود والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم

ص: 158

حنين أدراعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، زاد أحمد، فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإِسلام أرغب.

وهو حديث مضطرب، رواه عبد العزيز بن رفيع فقيل عنه عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه هكذا قال عنه شريك عند أحمد، وأبي داود، والدارقطني، والحاكم.

وقيل عنه، عن ابن أبي مليكة، عن أمية، عن أبيه قاله عنه قيس بن الربيع، رواه الدارقطني، وقيل عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عنه إسرائيل رواه النسائي في "الكبرى".

وقيل عنه، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله عنه جرير رواه أبو داود، والبيهقي.

وقيل عنه عن عطاء بن أبي رياح، عن ناس من آل صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله

ص: 159

أبو الأحوص، رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي ورواه الدارقطني من طريق جرير أيضًا.

ورواه البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحًا هي ثمانون درعًا فقال له: أعارية مضمونة أم غصبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة.

ورواه الحاكم، والبيهقي كما سبق من حديث ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله بالقصة وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأما عارية مؤداة، ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وسلاحًا في غزوة حنين فقال يا رسول الله: أعارية مؤداة؟ قال: عارية مؤداة، رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي، ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال

ص: 160

الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي في التلخيص مع أنه زعم في "الميزان" أن إسحاق بن عبد الواحد واه، مع أن ابن حبان ذكره في الثقات، وقال الخطيب لا بأس به، وكأنه اعتمد قول أبي علي الحافظ أنه متروك فالله أعلم.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحًا فقال صفوان: أمؤداة يا رسول الله؟ قال: نعم، رواه الدارقطني؛ وفي الباب عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا قال: قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: بل مؤداة، رواه أبو داود، والنسائي في "الكبرى"، والدارقطني، وصححه ابن حبان وقال ابن حزم: إنه أحسن طرق هذا الحديث، وتقدم حديث العارية مؤداة في كتاب الكفالة في حديث الزعيم غارم.

* * *

1580 -

حديث: "ليْسَ عَلَى المُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ".

ص: 161

الدارقطني، والبيهقي، من طريقه، ثم من حديث عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان، قال الدارقطني:(عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع)، ثم أخرجه كذلك عن شريح، وبه صدر البيهقي في باب من قال لا يغرم، فأخرج من طريق

ص: 162

ابن سيرين أن شريحًا قال: وذكره، ثم قال:(هذا هو المحفوظ، عن شريح القاضي من قوله، ورواه عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان مرفوعًا)، ثم أخرجه من طريق الدارقطني ونقل كلامه السابق.

ص: 163

وروى الدارقطني من طريق إسحاق بن محمد، عن يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن؛ إسحاق فيه مقال وشيخه ضعيف.

* * *

1581 -

حديث مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يمْنَعُ أحَدُكُم جَارَه أَن يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه".

ص: 164

رواه أيضًا أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه والبيهقي، وجماعة، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد، وابن ماجه، وغيرهما.

* * *

1582 -

حديث: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".

ص: 165

تقدم في البيوع.

ص: 166