المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب في شرب الخمر

‌باب في شرب الخمر

ص: 577

1746 -

قوله: (وَعمدَةُ الفَرِيقِ الثَاني أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجِدْ في ذلِكَ حَدًّا، وإنَّما كَانَ يَضْرِبُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيْهِ بالنِّعَال ضَرَبًا غَيْرَ مَحْدُودٍ).

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والطحاوي في "معاني الآثار"، والبيهقي من حديث علي عليه السلام قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر فإِنه لو مات وَدَيْتُهُ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيه شيئًا ولفظ البخاري، ومسلم لم يسنه، قال البيهقي:

ص: 580

(وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسنَهُ زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين).

وروى أحمد، والبخاري، والحاكم والبيهقي من حديث عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا، فأمر رسول الله من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.

وروى هؤلاء الأربعة أيضًا من حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبى بكر، وصدر من امرة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين؛ وروى أبو داود، والحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًا الحديث، قال أبو داود:(هذا مما تفرد به أهل المدينة)؛ وقال الحاكم: (صحيح الإِسناد).

ص: 581

وفي الباب: غير هذا، وقد قال الطحاوي في "معاني الآثار":(قد جاءت الآثار متواترة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم، فمن روى في ذلك ما حَدَّثْنا، وذكر حديث عبد الرحمن بن أزهر وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة من طرق، وحديث عقبة بن الحارث ثم قال: فدلَّ ما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن، وفي حد القذف).

* * *

1747 -

قوله: (وَأنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه شَاوَرَ أصْحَابَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمْ بَلَغَ ضَرْبُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِشُرَّابِ الخَمْرِ فَقَدَّرُوهُ بِأرْبَعِيْنَ).

الشافعي، وأبو داود، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يَتَخَّللُ الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعليه، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 582

الذي ضرب فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين الحديث، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد).

* * *

1748 -

حديث أبي سعيد الخدري: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ في الخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أرْبَعِينَ". فَجَعَلَ عُمر مَكَانَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.

أحمد، والطحاوي، من حديث يزيد بن هارون، أنا المسعودي، عن زيد العمى، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: جلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطًا، ورواه الترمذي من طريق مسعر، عن زيد العمى به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسعر: أظنه في الخمر، وقال الترمذي:(حسن صحيح).

* * *

1749 -

قوله: (ورُوي من طريق آخر عن أبي سَعيدٍ مَا هُو أثبتُ مِنْ هَذا وَهُوَ أنَّ رسُولَ

ص: 583

اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الخَمْرِ أرْبعِينَ).

لم أجده إلا من الطريق المتقدم بعد البحث الشديد فأرى والله أعلم أن ابن رشد واهم فيما قال أن له طريقًا آخر باللفظ المذكور، مع أن الطحاوي وقع عنده ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين هكذا مكررًا وفهم أن المراد ثمانون ثم أجاب عنه بجواب سخيف متكلف كسائر أجوبته، والغريب أنه روى الحديث في مشكل الآثار بنفس السند الذي رواه به في معاني الآثار فذكر كلمة أربعين مرة واحدة، وكما قال أحمد، والترمذي.

* * *

1750 -

قوله: (ورُوي هَذَا عَن عَلِيَّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من طَرِيقٍ أثْبَت).

مسلم، والطحاوي، والبيهقي، من رواية حضين بن المنذر، عن علي في قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عثمان، وعلى حاضر يعد حتى بلغ عبد الله بن جعفر أربعين، فقال علي: أمسك ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين،

ص: 584

وعمر ثمانين وكلٌ سنة وهذا أحب إلي، وأطال الطحاوي في الاستدلال على بطلان هذا الحديث من جهة مخالفته للأحاديث الصحيحة عن علي عليه السلام، وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا كما تقدم، ولمخالفته لأحاديث أخرى ذكرها؛ وبأن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج ضعيف وتعقبه البيهقي، بأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول قال: وصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله وقد عرفهم حفاظ الحديث، وقبلوهم، وتضعيفه الداناج لا يقبل لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسرًا، ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه لاسيما مع ظهور الجمع، قال الحافظ:(وقد وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنَّسائي) وقال ابن عبد البر في الحديث: أنه أثبت شيء في هذا الباب.

* * *

1751 -

حديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحَصن فقال: إنْ

ص: 585

زَنَتْ فاجْلِدُوهَا". الحديث.

تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.

* * *

1752 -

حديث: "إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُم فَلْيَجْلِدْهَا".

متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زَنَتْ أمَةُ أحدكم فتبَّين زناها فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتَبِّين زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شَعَرٍ.

* * *

1753 -

حديث علي: "أقِيْمُوا الحُدودَ عَلى مَا مَلَكَتْ أيْمَانكُمْ".

ص: 586

أحمد، وأبو داود، والبيهقي، من طريق عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي: انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإِذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي: أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.

ورواه مسلم، والحاكم، والبيهقي، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي

ص: 587

قال خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت؛ قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وهو واهم في ذلك كما ترى.

ص: 588