المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌56 - كتاب الكناية

‌56 - كتاب الكناية

ص: 359

1655 -

حديث بريرة: "أَنَّهَا كُوِتبِتْ عَلى أَنْ تَسْأَلَ النَّاس".

متفق عليه من حديث عائشة: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فَعَلْتُ، الحديث ففيه أنها جاءت تسأل وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقرها أما كونها كوتبت على هذا الشرط فلم أره.

ص: 367

1656 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلى مائَةِ أُوقِية فأَدَّاهَا إلَّا عَشَرَة أوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وأيُّما عَبْدٍ كَاتَبَ على مائَةِ دِيْنارَ فَأدَّاهَا إلَّا عَشَرَة فَهُوَ عَبْدٌ".

أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي من طرق متعددة، عن عمرو بن شعيب، وقال الحاكم:(صحيح الإسناد). وهو كما قال.

ص: 369

1657 -

حديث يحيى بن كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُودى المُكَاتَبُ بِقدر ما أدَّى دِيَةَ حُرٍ وبِقَدْرِ ما رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ عَبْدٍ"، قال ابن رشد: خرّجه النَّسائي، والخلافُ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ عكرمة.

قلت: الحديث رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي في "القسامة من المجتبى"، وابن الجارود وابن أبي عاصم في "الديات"، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم، صحيح على شرط البخاري.

ورواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، من طريق حمّاد

ص: 370

بن سلمة عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به نحوه وقال الترمذي:(حديث حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري).

وقال أبو داود: (رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علي قول عكرمة).

وقال الترمذي: (رواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي من قوله).

ص: 371

وقد بيَّن البيهقي وجه الاختلاف فيه على عكرمة، وحديث وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي خرَّجه أحمد، والبيهقي ولعل هذا مراد ابن رشد بقوله والخلاف فيه من قِبَلِ عكرمة، وكأنه نقل ذلك من كلام ابن عبد البر ولم يفهم مراده لأنه قال: الخلاف فيه على عكرمة والله أعلم.

ص: 372

1658 -

حديث: "إنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

تقدم.

ص: 377

1659 -

قوله: (وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعني في الشفعة في الدين).

تقدم في الشفعة أن ابن حزم ذكره من رواية عمر بن عبد العزيز مرسلًا ولم أقف له على مخرج.

ص: 379