الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - كتاب اللقطة
1564 -
حديث: "ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ".
الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والطحاوي، والطبراني، في "الصغير"، والبيهقي في "السنن" من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي (بالذال المعجمة) عن الجارود بن المعلى العيدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار، وكرره بعضهم ثلاثًا وزاد فلا تقربنها، وهي رواية أحمد، هكذا قال أيوب وقتادة، والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم.
وهكذا قال خالد الحذاء أيضًا في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه، وخالفهما سفيان، فقال عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله، عن الجارود، رواه أحمد، والبيهقي، ورواه أحمد، وابن ماجه وابن ترثال في جزئه، والبيهقي، مِن طريق حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا رواه الطبراني، وأبو نعيم في "الحلية" من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه. ورواه الطبراني من حديث عصمة بن مالك مكررًا ثلاثًا وفي سنده ضعف من جهة أحمد بن راشد.
* * *
1565 -
قوله (وهَذَا كُلّهِ مَا عَدَا لُقْطَةِ الحَاجَ فإِنَّ العُلمَاء أجْمَعُوا عَلى أنَّه لَا يَجُوزُ التقَاطُهَا لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ).
أحمد، ومسلم وأبو داود، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج.
* * *
1566 -
قوله: (ولقطة مكة أيضًا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك،
قال والمروي في ذلك لفظان: أحدهما أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد، الثاني لا يرفع لقطتها إلا منشد).
قلت: اللفظ الأول، رواه البخاري، ومسلم، والدرامي، وأبو داود، والطحاوي، من حديث أبي هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنون، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها، لا يختلي شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الحديث.
ورواه البخاري، والطحاوي، والبيهقي من حديث ابن عباس فى هذه
القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، الحديث.
واللفظ الثاني: رواه البخاري، ومسلم، والطحاوي، في "مشكل الآثار"، والبيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، فقال العباس. يا رسول الله إلا الأذخر فإِنه لقينهم ولبيوتهم قال: إلا الأذخر، وفي لفظ عند بعضهم: ولا يلتقط لقطتها إلا منشدها. ورواه البخاري، ومسلم،
والبيهقي من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد.
* * *
1567 -
حديث زيد بن خالد قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهُ عن اللِّقْطَةِ فقال: إعْرِفْ عِفَاصها ووكَاءَها ثُمَّ عرِّفْهَا سنةً. فإِنْ جَاءَ صاحِبُها وإلَّا فَشَأنَكَ بِهَا: قال: فَضالَّةُ الغَنَمِ يا رسول الله؟ قال: هِيَ لَكَ أوْ لأخِيْكَ أو للذئْبِ، قال: فَضَالَّةُ الإِبل، قال: مَا لَكَ ولها؟ مَعَها سِقَاؤُها وحِذاؤُهَا تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقاهَا رَبُّها". قال ابن رشد: متفق على صحته.
يعني خرَّجه البخاري، ومسلم وهو كذلك، وخرَّجه أيضًا مالك، والشافعي، وأحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن
الجارود، والطحاوي والبيهقي، وغيرهم.
* * *
1568 -
حديث: "فشأنك بها".
تقدم في الذي قبله.
* * *
1569 -
حديث سويد بن غفلة قال: "لَقيْتُ أَوْسَ بن كَعب فقال: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائةُ دِيْنَارٍ، فأتَيْتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَجْد ثُمَّ أَتيته ثلاثًا فَقَال: إحفَظْ وِعَاءَها وَوِكَاءَها، فإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإلَّا فاستَمْتِع بها". قال ابن رشد: خرَّجه
البخاري، والترمذي.
قلت: كذا قال أوس بن كعب، وإنما هو أبي بن كعب والحديث خرَّجه أبو داود الطيالسي وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه، والطحاوي، وابن الجارود، والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطًا فأخذته فقالا لي دعه، فقلت: لا ولكن أعرفه فإِن جاء صاحبه وإلا استمعت به فلما رجعنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولًا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولًا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته
فقال: عَرَّفها حولًا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإِن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.
ورواه مسلم، مرّة أخرى وفيه قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عامًا واحدًا يعني سمع شيخه سلمة بن كهيل راويه عن سويد بن غفلة.
* * *
1570 -
قوله: (وخرَّج الترمذي وأبو داود: فاستنفقها).
قلت: ذِكرُهُ لهذه الرواية عقب حديث أبي بن كعب يوهم أنها وقعت في حديثه
وليس كذلك بل هي في حديث زيد بن خالد، ثم أنه لم يخرجها أبو داود والترمذي وحدهما، كما يفهم من اقتصاره عزوها إليهما بل هي أيضًا في "الصحيحين" عند البخاري، ومسلم، ولفظ الحديث عن زيد بن خالد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عما يلتقطه فقال: عَرِّفْهَا سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فإِن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. الحديث، ووقع عند أحمد، وإلا فكلها، ولأبي داود، وابن ماجه ثم كلها.
1571 -
حديث: "اعْرِف عِفَاصها وَوِكَاءَهَا".
تقدم.
* * *
1572 -
قوله: (وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ روَايَاتِ الحديثِ وَلَفْظُهُ، فإنْ جَاء صَاحِبها وَوَصَفَ عِفَاصهَا وَوِكَاءَها وَعَدَدَهَا فَادْفَعها إِلَيه).
تقدم هذا في حديث أبي بن كعب وكذلك وقع ذكر العدد في حديث زيد بن
خالد عند أبي داود والترمذي ، والبيهقي.
* * *
1573 -
حديث: "قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة هِيَ لَكَ أوْ لأخَيْكَ أو للذِّئْبِ".
تقدم في حديث زيد بن خالد.
* * *
1574 -
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم مَرَّ بتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فَقَال لَوْلَا أَن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ
لأَكلْتَها".
متفق عليه من حديث أنس بن مالك.
* * *
1575 -
قوله: (لِلنَّصِّ الوَارِدِ في ذَلِكَ).
يعني قوله صلى الله عليه وسلم في ضالَّةِ الإبل، ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، وقد تقدم في حديث زيد بن خالد.
* * *
1576 -
حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال: "إنْ جَاءَ صَاحِبُها وإلَّا فَلْتَكُن وَدَيْعَةً عِنْدَك".
صنيع ابن رشد يوهم أن سليمان بن بلال هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو التابعين، وليس كذلك وإنما هو راوي الحديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني بالحديث، وفيه ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقهما ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له، والطحاوي إلا أن البخاري قال في روايته: (قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو
في الحديث أم شيء من عنده).
قال الحافظ: (وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرّة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي، والإِسماعيلي، من طريق يحيى بن حسان كلاهما، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، فقال فيه: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد، عن سليمان، عن ربيعة عند مسلم، والفهمي، عن سليمان، عن يحيى، وربيعة جميعًا عند الطحاوي، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب "إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده).
* * *
1577 -
حديث مُطَرِّفٍ بن الشِّخيرِ، عن عِياضِ بن حِمَارٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ التَقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَي عدْلٍ عَلَيْهَا وَلَا يَكْتُمْ. وَلَا يُغَيِّبْ. فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ
أحَقُّ بِهَا وإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".
أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي في "مشكل الآثار" وفي "معاني الآثار" أيضًا والبيهقي وغيرهم كالنَّسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير"، وابن حبان في "الصحيح".
1578 -
حديث: "تَرِثُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةً: لَقِيْطهَا وَعَتَيْقهَا وَوَلَدهَا الذي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ".
يأتي في الفرائض.