الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5401 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَسَنٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ بِهِ.
28- بَابُ الْحَثِّ عَلَى قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ عُمَّارِ الْبُيُوتِ
5402 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما:"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ: خُلِقَ الْإنْسَانُ وَالْحَيَّةُ سَوَاءً، إِنْ رَآهَا أَفْزَعَتْهُ، وَإِنْ لَدَغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا".
5402 / 2 - قَالَ: وَثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ
…
" فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا عِيسَى وَهِشَامُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي الصلاة".
قلت: وسيأتي في آخر كتاب المواعظ ضمن حديث ابن عباس الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صلاتكم.... الحديث بطوله.
5403 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جنان الْبُيُوتِ- يَعْنِي: مِنَ الْحَيَّاتِ- إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْأَبَصار، وَيَقْتُلَانِ الْحَبَلَ فِي بطون النساء، فمن لم يقتلهما فَلَيْسَ مِنَّا".
5403 / 2 - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى، عَنْ عبيد الله، أخبرني نافع
…
فَذَكَرَهُ.
5403 / 3 - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا أَبُو النَّضْر، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة- يَعْنِي: شَيْبَانَ- عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد بن أبي بكر الصِّدِّيقَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيات كلهن إلا الجنان: الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ؟ فَإِنَّهُمَا يَقْتُلَانِ الصَّبِيَّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَيُغَشِّيَانِ الْأَبْصَارَ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا".
5403 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ، ثنا نافع، عن مولاة لفاكه بن المغيرة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت غير ذي الطفيتين والبتراء، فَإِنَّهُمَا يَطْمُسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحُبَالَى فِي بطونهن، ومن لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا".
5403 / 5 - قَالَ: وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثنا جويرية، ثنا نافع أن سائبة أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ: "ومن لم يقتلهما فَلَيْسَ مِنَّا"، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ.
5403 / 6 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ
…
" فَذَكَرَهُ.
5403 / 7 - قَالَ: وَثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ
…
فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
5404 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ- رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا".
5404 / 2 - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا فَقَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا".
5404 / 3 - قَالَ: وَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ليث، عن طلحة، عن خيثمة قال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا".
5404 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ
…
فَذَكَرَهُ.
5404 / 5 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ مَوْقُوفًا فَقَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"مَنْ قَتَلَ حَيَّةَ فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا".
5404 / 6 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي الأعين الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ:"بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ وَضَرَبَهَا بِعِصِيِّهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ حية فكأنما قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا".
5404 / 7 - قَالَ: وَثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ
…
فَذَكَرَهُ.
5405 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبْيَرِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:"أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا- وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ- فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أن رسول الله أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
5406 / 1 - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أبنا عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن أَبِي زِيَادٍ الْمَكِّيُّ- وَهُوَ الْقَدَّاحُ- عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:"كَانَتْ عَائِشَةُ- رضي الله عنها لَا تَزَالُ تَرَى جِنَانًا فِي بَيْتِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَقُتِلَ، فَأُتِيَتْ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ قَتَلْتِ عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ؟ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ مُسْلِمًا مَا اطَّلَعَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَقِيلَ لَهَا: أَمَا إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ إِلَّا حِينَ تَجْمِعِينَ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ. فَأَصْبَحَتْ فَتَصَدَّقَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا".
5406 / 2 - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَتْهُ:"أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَتَلَتْ جِنَانًا، فَأُرِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقِيلَ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتِ مُسْلِمًا. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا مَا دَخَلَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهَا: وَهَلْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْكِ إِلَّا وَأَنْتِ مُتَجَلْبِبَةٌ أَوْ مُتَخَمِّرَةٌ، فَأَصْبَحَتْ وَهِيَ فَزِعَةٌ، فَأَمَرَتْ بِاثْنَي عَشَرَ أَلْفًا فَجَعَلَتْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- عز وجل".
5407 / 1 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ- قَالَ: قال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:"الْحَيَّةُ أَفْسَقُ الْفَسَقَةِ، اقْتُلُوهَا".
5407 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمر بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ ".
5408 / 1 - وَقَالَ أَبُو يعلى الموصلي: وثنا محرز، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فإنهما يُكْمِهَانِ الْأَبْصَارَ وَيَخْدِجُ مِنْهُ النِّسَاءُ".
5408 / 2 - قَالَ: وَثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ.
قال أبو فضالة: الأبتر: المقطوع الذنب، وذو الطُّفْيَتَيْنِ لَهُ سَيْرَانِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى ذَنَبِهِ.
5408 / 3 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا أبو النضر، ثَنَا فَرَجٌ، حَدَّثَنِي لُقْمَانُ
…
فَذَكَرَهُ.
الطُفْيَتَانِ- بِضَمِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ- هُمَا الْخَيْطَانِ الْأَسْوَدَانِ على
ظَهْرِ الْحَيَّةِ، وَأَصْلُ الطُّفْيَةِ خَوْصَةُ الْمُقْلِ، شَبَّهَ الْخَيْطَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ بِخَوْصَتَيِ الْمُقْلِ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ النِّمْرِيُّ: يُقَالُ: إِنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ حَنَشٌ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ. وَالْأَبْتَرُ هُوَ الْأَفْعَى، وَقِيلَ: حَنَشٌ أَبْتَرُ كَأَنَّهُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ، وَقِيلَ: هُوَ صِنْفٌ مِنَ الْحَيَّاتِ أَزْرَقُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْحَامِلُ أَلْقَتْ، قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ.
وَقَوْلُهُ: "يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ" معناه: يطمسانه بمجرد نظرهما لخاصية آلية جعلها الله فيها. قال الحافظ المنذري: قد ذهبت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى قَتْلِ الْحَيَّاتِ أجمع: في الصحارى، والبيوت بالمدينة وَغَيْرِ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا فِي ذَلِكَ نَوْعًا وَلَا جِنْسًا وَلَا مَوْضِعًا، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ عَامَّةٍ كَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّمِ، وَابْنِ عباس، وعائشة.
وقالت طائفة: تقتل الحيات أجمع إلا سَوَاكِنِ الْبِيُوتِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُنَّ لَا يُقْتَلْنَ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ، وَزَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِنَّ بَعْدَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ جَمِيعِ الْحَيَّاتِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُنْذَرُ سَوَاكِنُ الْبُيُوتِ فِي الْمَدِينَةِ، وَغَيْرِهَا؟ فَإِنْ بَدَيْنَ بَعْدَ الْإِنْذَارِ قُتِّلْنَ، وَمَا وُجِدَ مِنْهُنَّ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُقْتَلُ مَا وُجِدَ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ. وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَتْ وَإِلَّا فاقتلوه" واختار بعضهم أن يقول لَهَا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ مَالِكٌ: يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. وقال غيره: يقوله لَهَا: أَنْتِ فِي حَرَجٍ إِنْ عُدْتِ إِلَيْنَا فَلَا تَلُومِينَا أَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْكِ بِالطَّرْدِ وَالتَّتَبُّعِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُنْذَرُ إِلَّا حَيَّاتُ الْمَدِينَةِ فَقَطْ؟ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ إِسْلَامِ طَائِفَةٍ مِنَ الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ، وَأَمَّا حَيَّاتُ غَيْرِ الْمَدِينَةِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ وَالْبُيُوتِ فَتُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ؟ لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُ وُجُودَ مُسْلِمِينَ مِنَ الْجِنِّ ثَمَّ، وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ" وَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْحَيَّةَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْتَلُ الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهَا لِحَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ" وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ قَوِيٌّ وَدَلِيلٌ ظَاهِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.