المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ)

- ‌(باب في الخائن والمختلس والمنتهب)

- ‌(باب مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كثر)

- ‌(باب ما جاء أن لا يقطع الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي المرأة إذا استكرهت على الزنى)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يقول للاخر يَا مُخَنَّثٌ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ)

- ‌16 - أبواب الصَّيْدِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صيد الكلب)

- ‌(باب ما جاء في صيد كلب المجوسي)

- ‌(باب فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

- ‌(باب ما جاء في الذبح بالمروة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ)

- ‌(باب ما جاء مَا قُطِعَ مِنْ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَالَّلبَّةِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ)

- ‌(باب ما جاء في قتل الْحَيَّاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ)

- ‌(باب مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ)

- ‌17 - أبواب الْأَضَاحِيِّ

- ‌(باب ما جاء في فضل الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(باب في الأضحية بكبشين)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب مَا جَاءَ أن الشاة الواحدة تجزيء عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ)

- ‌(باب فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)

- ‌(باب فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ)

- ‌(باب فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ)

- ‌(باب ما جاء في الْعَقِيقَةُ)

- ‌(باب الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ)

- ‌(باب العقيقة شاة)

- ‌(باب من العقيقة)

- ‌(باب تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ)

- ‌18 - أبواب النذور والأيمان

- ‌(باب لا نذر في ما لا يملك بن آدَمَ)

- ‌(باب في فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ)

- ‌(باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)

- ‌(باب فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ)

- ‌(باب فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ)

- ‌(باب في من يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ)

- ‌(باب في كراهية النذور)

- ‌(باب وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(باب كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب في ثواب مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً)

- ‌(باب في الرجل يلطم خادمه)

- ‌(باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام)

- ‌(باب قضاء النذر عن الميت)

- ‌(باب فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ)

- ‌19 - أبواب السِّيَرِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَابُ في البيات والغارات)

- ‌(بَاب فِي التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْغَنِيمَةِ)

- ‌(بَاب فِي سَهْمِ الْخَيْلِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا)

- ‌(باب مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ)

- ‌(باب هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَابٌ فِي النَّفَلِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى يقسم)

- ‌(باب مَا جَاءَ في كراهية وطىء الحبالى من السبايا)

- ‌(باب ما جاء في فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارَى وَالْفِدَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)

- ‌(باب ما جاء في الغلول)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي أَمَانِ المرأة والعبد)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ)

- ‌(باب أخذ الجزية من المجوسي)

- ‌(باب ما جاء مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ)

- ‌(بَاب مَا جاء فِي الْخُمُسِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الكتاب)

- ‌(باب ما جاء فِي كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب ما جاء قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فتح)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْقِتَالُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌20 - أبواب الجهاد

- ‌(باب فَضْلِ الْجِهَادِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب ما جاء فيمن جَهَّزَ غَازِيًا)

- ‌(باب مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب ما جاء مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب ما جاء في ثواب الشهيد)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ)

- ‌(باب ما جاء في من يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا)

- ‌(باب في الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ)

- ‌(بَاب ما جاء فيمن سأل الشهادة)

- ‌(باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فضل من يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب أي الأعمال أفضل)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ)

- ‌(باب في ثواب الشهيد)

- ‌(باب ما جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُرَابِطِ)

- ‌21 - كِتَاب الْجِهَادِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لأهل الْعُذْرِ فِي الْقُعُودِ)

- ‌(بَاب مَا جاء فيمن خرج إلى الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ)

- ‌(باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سَرِيَّةً لَا يَظْهَرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ والتَّعْبِيَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ جَمْعُ لِوَاءٍ)

- ‌(باب فِي الرَّايَاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولُ اللَّهِ)

- ‌(بَاب فِي الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ عِنْدَ الْفَزَعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا)

- ‌(باب ما جاء في الدرع)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ)

- ‌(بَاب مَا جاء في فضل الخيول)

- ‌(باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْخَيْلِ)

- ‌(باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ وَالسَّبَقِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ ينزى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(بَاب ما جاء في الْأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ)

- ‌(باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَّى يُفْرَضُ لَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ قَالَ فِي المجمع)

- ‌(باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ)

- ‌(باب ما جاء في الفيء)

- ‌22 - أبواب اللباس

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في الحرير والذهب للرجال)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ)

- ‌(باب ما جاء في جر ذيول النساء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لبس الصوف)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ)

- ‌(بَاب فِي سَدْلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ)

- ‌(بَاب مَا جاء فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ)

- ‌(باب ما يستحب من الخاتم)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ الْجُمَّةُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاكْتِحَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ)

- ‌(بَاب ما جاء في مواصلة الشعر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُمُصِ جَمْعُ قَمِيصٍ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ)

- ‌(باب ما جاء في النهي عن جلود السِّبَاعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ)

- ‌(بَاب ما جاء في الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ)

- ‌(بَاب دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ)

- ‌(بَاب كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌23 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ

- ‌(باب ما جاء عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ النَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ)

- ‌(باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ)

- ‌(باب ما جاء في الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرخصة في أكل الثوم مطبوخا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ مَطْبُوخًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بين التمرتين)

- ‌(باب ما جاء في فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الجراد)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحُبَارَى)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشِّوَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ الْمَرَقَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الرُّخْصَةِ)

- ‌(باب ما جاء أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبِطِّيخِ بِالرُّطَبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ)

- ‌(باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ)

- ‌(بَاب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ)

- ‌24 - كتاب الأشربة

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

- ‌(بَاب مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ)

- ‌(باب ما جاء في الرخصة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السِّقَاءِ أَيْ فِي الِانْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا)

الفصل: ‌(باب في أكل الضب)

انْتَهَى

وَفِي سَنَدِهِ أَيْضًا مُحَمَّدٌ ابْنُهُ وَهُوَ مَسْتُورٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ

وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي بَابِ الضَّبِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ سَنَدُهُ حَسَنٌ

(باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ)

قَالَ الْحَافِظُ هُوَ دُوَيْبَةٌ تُشْبِهُ الْجِرْذَوْنَ لَكِنَّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَيُكْنَى أَبَا حَسْلٍ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى ضَبَّةٌ وَيُقَالُ إِنَّ لِأَصْلِ ذَكَرِ الضَّبِّ فَرَعَيْنِ وَلِهَذَا يُقَالُ لَهُ ذَكَرَانِ وذكر بن خَالَوَيْهِ أَنَّ الضَّبَّ يَعِيشُ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ وَأَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ وَيَبُولُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَطْرَةً وَلَا يَسْقُطُ لَهُ سِنٌّ وَيُقَالُ بَلْ أَسْنَانُهُ قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ

وَحَكَى غَيْرُهُ أَنَّ أَكْلَ لَحْمِهِ يُذْهِبُ الْعَطَشَ وَمِنَ الْأَمْثَالِ لَا أفعل كذا حتى يرد الضب بقوله مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّيْءَ لِأَنَّ الضَّبَّ لَا يَرِدُ بَلْ يَكْتَفِي بِالنَّسِيمِ وَبَرْدِ الْهَوَاءِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ جُحْرِهِ فِي الشِّتَاءِ انْتَهَى

وَيُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ سوسمار وَبِالْهِنْدِيَّةِ كوه

[1790]

قَوْلُهُ (لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الضَّبِّ

قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ أَكْلَ الضَّبِّ حَلَالٌ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَإِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا هُوَ حَرَامٌ وَمَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ

وَإِنْ صَحَّ عَنْ أَحَدٍ فَمَحْجُوجٌ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ انْتَهَى

فَإِنْ قُلْتَ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الضَّبُّ حَرَامًا فَمَا سَبَبُ عَدَمِ أَكْلِهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ

قَالَ الْحَافِظُ قَوْلُهُ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ أَيْ أَكْرَهُ أَكْلَهُ

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا لَمَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ كَذَا أَطْلَقَ الْأَمْرَ وَكَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ مِنَ الْإِذْنِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ التَّقْرِيرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ إِلَّا فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَإِنَّ فِيهَا فَقَالَ

ص: 402

لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ الْفَضْلُ وَخَالِدٌ وَالْمَرْأَةُ وَكَذَا في رواية الشعبي عن بن عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُوا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ طَعَامِي

وَفِي هَذَا كُلِّهِ بَيَانُ سَبَبِ تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ بِسَبَبِ أَنَّهُ مَا اعْتَادَهُ

وَقَدْ وَرَدَ لِذَلِكَ سَبَبٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ مِنْ مُرْسَلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حديث بن عَبَّاسٍ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كلا يعني لخالد وبن عَبَّاسٍ فَإِنَّنِي يَحْضُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ

قَالَ الْمَازِرِيُّ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ وَكَانَ لِلَحْمِ الضَّبِّ رِيحًا فَتَرَكَ أَكْلَهُ لِأَجْلِ رِيحِهِ كَمَا تَرَكَ أَكْلَ الثُّومِ مَعَ كَوْنِهِ حَلَالًا

قَالَ الْحَافِظُ وَهَذَا إِنْ صَحَّ يُمْكِنُ ضَمُّهُ إِلَى الْأَوَّلِ وَيَكُونُ لِتَرْكِهِ الْأَكْلَ مِنَ الضَّبِّ سَبَبَانِ انْتَهَى

قَوْلُهُ (وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وبن عَبَّاسٍ وَثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حسنة) أما حديث عمر فأخرجه مسلم وبن مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الضَّبِّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَخْرَجَهُ أحمد ومسلم وبن مَاجَهْ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مُضِبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ ذَكَرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فلم يأمر ولم ينه

وأما حديث بن عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْهُ قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا

فَأَكَلَ مِنَ الْأَقِطِ والسمن وترك الأضب تقذرا

قال بن عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ

وَأَمَّا حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا قَالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ

قَالَ الْحَافِظُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ لَا أَدْرِي لعله من القرون التي مسخت

وروى بن مَاجَهْ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ وَلَكِنْ قَذِرَهُ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأكلته

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ فَأَخْرَجَهُ أحمد وأبو داود وبن حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيُّ عَنْهُ قَالَ نَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضباب الحديث وفيه أنهم طبخوا منها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَأَكْفِئُوهَا

قَالَ الْحَافِظُ وَسَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِلَّا الضَّحَاكَ فَلَمْ يُخَرِّجَا لَهُ انْتَهَى

ص: 403

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ (وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرُهُمْ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أكله فمنها حديث بن عمر المذكور في الباب ومنها أحاديث بن عَبَّاسٍ وَعُمَرَ وَجَابِرٍ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرْنَا أَلْفَاظَهَا وَمِنْهَا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وقد تقدم لفظه ومنها حديث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْهُ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُوا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ

وَمِنْهَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالطَّحَاوِيُّ عَنْهُ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبًّا فآكل وتارك فلقيت بن عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عنه ولا أحرمه فقال بن عَبَّاسٍ بِئْسَمَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ وقال لهم كُلُوا فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَمِنْهَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ الْمُرْسَلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ

وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ضِبَابٌ فَقَالَ كُلُوا فَإِنِّي عَائِفُهُ

وَمِنْهَا حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بن جزء أخرجه بن ماجه عته قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُك لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ قَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي (وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ) قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الضَّبِّ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

ص: 404

أَجْمَعِينَ

وَاحْتَجَّ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِلٌ فَأَرَادَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتُعْطِينَهُ مَا لَا تَأْكُلِينَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ أَكْلَ الضَّبِّ قَالَ فَبِذَلِكَ نَأْخُذُ

قَالَ الطَّحَاوِيُّ مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ لَهَا أَنْ تُطْعِمَهُ السَّائِلَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَافَتْهُ وَلَوْلَا أَنَّهَا عَافَتْهُ لَمَا أَطْعَمَتْهُ إِيَّاهُ وَكَانَ مَا تُطْعِمُهُ السَّائِلَ فَإِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَكُونَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجل إِلَّا مِنْ خَيْرِ الطَّعَامِ كَمَا قَدْ نَهَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْبُسْرِ الرَّدِيءِ وَالتَّمْرِ الرَّدِيءِ

قَالَ فَلِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا الصَّدَقَةَ بِالضَّبِّ لَا لِأَنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ انْتَهَى

وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ أيضا بحديث بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبرة بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيْ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ارْفَعْهُ أَخْرَجَهُ أَبُو داود وبن مَاجَهْ

وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ الضَّبِّ أَوْ عَلَى كَرَاهَتِهِ

قَالَ الطِّيبِيُّ إِنَّمَا أَمَرَ بِرَفْعِهِ لِتَنَفُّرِ طَبْعِهِ عَنِ الضَّبِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ خَالِدٍ لَا لِنَجَاسَةِ جِلْدِهِ وَإِلَّا لَأَمَرَهُ بِطَرْحِهِ وَنَهَاهُ عَنْ تَنَاوُلِهِ

وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ أيضا بحديث عبد الرحمن بن حَسَنَةَ نَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أنهم طبخوا منها فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَأَكْفِئُوهَا وَبِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ عِلَّةَ الْأَمْرِ بِالْإِكْفَاءِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ إِنَّمَا هِيَ خَشْيَتُهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَكُونَ الضِّبَابُ مِنَ الْأُمَّةِ الْمَمْسُوخَةِ وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْأُمَّةَ الْمَمْسُوخَةَ لَا يَكُونُ لَهَا نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ فَلَمَّا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يَمْسَخْ قَوْمًا فَيَجْعَلْ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَاقِبَةً ارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ يَرْتَفِعُ الْمَعْلُولُ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَا يُقَاوِمَانِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ الَّتِي تَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ الضَّبِّ

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَالْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى الْحِلِّ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا نَصًّا وَتَقْرِيرًا فَالْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ

ص: 405