المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت) - تحفة الأحوذي - جـ ٥

[عبد الرحمن المباركفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ)

- ‌(باب في الخائن والمختلس والمنتهب)

- ‌(باب مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كثر)

- ‌(باب ما جاء أن لا يقطع الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي المرأة إذا استكرهت على الزنى)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يقول للاخر يَا مُخَنَّثٌ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ)

- ‌16 - أبواب الصَّيْدِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صيد الكلب)

- ‌(باب ما جاء في صيد كلب المجوسي)

- ‌(باب فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

- ‌(باب ما جاء في الذبح بالمروة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ)

- ‌(باب ما جاء مَا قُطِعَ مِنْ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَالَّلبَّةِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ)

- ‌(باب ما جاء في قتل الْحَيَّاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ)

- ‌(باب مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ)

- ‌17 - أبواب الْأَضَاحِيِّ

- ‌(باب ما جاء في فضل الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(باب في الأضحية بكبشين)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(باب مَا جَاءَ أن الشاة الواحدة تجزيء عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ)

- ‌(باب فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)

- ‌(باب فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ)

- ‌(باب فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ)

- ‌(باب ما جاء في الْعَقِيقَةُ)

- ‌(باب الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ)

- ‌(باب العقيقة شاة)

- ‌(باب من العقيقة)

- ‌(باب تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ)

- ‌18 - أبواب النذور والأيمان

- ‌(باب لا نذر في ما لا يملك بن آدَمَ)

- ‌(باب في فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ)

- ‌(باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)

- ‌(باب فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ)

- ‌(باب فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ)

- ‌(باب في من يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ)

- ‌(باب في كراهية النذور)

- ‌(باب وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(باب كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب في ثواب مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً)

- ‌(باب في الرجل يلطم خادمه)

- ‌(باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام)

- ‌(باب قضاء النذر عن الميت)

- ‌(باب فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ)

- ‌19 - أبواب السِّيَرِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَابُ في البيات والغارات)

- ‌(بَاب فِي التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْغَنِيمَةِ)

- ‌(بَاب فِي سَهْمِ الْخَيْلِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا)

- ‌(باب مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ)

- ‌(باب هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَابٌ فِي النَّفَلِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى يقسم)

- ‌(باب مَا جَاءَ في كراهية وطىء الحبالى من السبايا)

- ‌(باب ما جاء في فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارَى وَالْفِدَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)

- ‌(باب ما جاء في الغلول)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(باب فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي أَمَانِ المرأة والعبد)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ)

- ‌(باب أخذ الجزية من المجوسي)

- ‌(باب ما جاء مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ)

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ)

- ‌(بَاب مَا جاء فِي الْخُمُسِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الكتاب)

- ‌(باب ما جاء فِي كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب ما جاء قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فتح)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْقِتَالُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌20 - أبواب الجهاد

- ‌(باب فَضْلِ الْجِهَادِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب ما جاء فيمن جَهَّزَ غَازِيًا)

- ‌(باب مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب ما جاء مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب ما جاء في ثواب الشهيد)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ)

- ‌(باب ما جاء في من يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا)

- ‌(باب في الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ)

- ‌(بَاب ما جاء فيمن سأل الشهادة)

- ‌(باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فضل من يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌(باب أي الأعمال أفضل)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ)

- ‌(باب في ثواب الشهيد)

- ‌(باب ما جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُرَابِطِ)

- ‌21 - كِتَاب الْجِهَادِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لأهل الْعُذْرِ فِي الْقُعُودِ)

- ‌(بَاب مَا جاء فيمن خرج إلى الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ)

- ‌(باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سَرِيَّةً لَا يَظْهَرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ والتَّعْبِيَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ جَمْعُ لِوَاءٍ)

- ‌(باب فِي الرَّايَاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولُ اللَّهِ)

- ‌(بَاب فِي الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ عِنْدَ الْفَزَعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا)

- ‌(باب ما جاء في الدرع)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ)

- ‌(بَاب مَا جاء في فضل الخيول)

- ‌(باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْخَيْلِ)

- ‌(باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ وَالسَّبَقِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ ينزى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(بَاب ما جاء في الْأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ)

- ‌(باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَّى يُفْرَضُ لَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ قَالَ فِي المجمع)

- ‌(باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ)

- ‌(باب ما جاء في الفيء)

- ‌22 - أبواب اللباس

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في الحرير والذهب للرجال)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ)

- ‌(باب ما جاء في جر ذيول النساء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لبس الصوف)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ)

- ‌(بَاب فِي سَدْلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ)

- ‌(بَاب مَا جاء فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ)

- ‌(باب ما يستحب من الخاتم)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ الْجُمَّةُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاكْتِحَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ)

- ‌(بَاب ما جاء في مواصلة الشعر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُمُصِ جَمْعُ قَمِيصٍ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ)

- ‌(باب ما جاء في النهي عن جلود السِّبَاعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ)

- ‌(بَاب ما جاء في الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ)

- ‌(بَاب دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ)

- ‌(بَاب كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌23 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ

- ‌(باب ما جاء عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ النَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ)

- ‌(باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ)

- ‌(باب ما جاء في الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرخصة في أكل الثوم مطبوخا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ مَطْبُوخًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بين التمرتين)

- ‌(باب ما جاء في فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الجراد)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحُبَارَى)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشِّوَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ الْمَرَقَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الرُّخْصَةِ)

- ‌(باب ما جاء أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبِطِّيخِ بِالرُّطَبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ)

- ‌(باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ)

- ‌(بَاب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ)

- ‌24 - كتاب الأشربة

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

- ‌(بَاب مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ)

- ‌(باب ما جاء في الرخصة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السِّقَاءِ أَيْ فِي الِانْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا)

الفصل: ‌(باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت)

رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قُلْتُ يَعْنِي لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَا الْأَعْضَبُ (فَقَالَ الْعَضَبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ والجمهور إلى أنها تجزىء التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ مُطْلَقًا وَكَرِهَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ يُدْمِي وَجَعَلَهُ عَيْبًا

وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ إِنَّ الْعَضْبَاءَ الشَّاةُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ

فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَكْسُورَةَ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الذَّاهِبُ مِنَ الْقَرْنِ مِقْدَارًا يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يُقَالُ لَهَا عَضْبَاءُ لِأَجْلِهِ أَوْ يَكُونُ دُونَ النِّصْفِ إِنْ صَحَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالنِّصْفِ الْمَرْوِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لُغَوِيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ كَذَلِكَ لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِأَعْضَبِ الْأُذُنِ وَهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَضْبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا انْتَهَى

قُلْتُ قَالَ فِي الْفَائِقِ الْعَضْبُ فِي الْقَرْنِ دَاخِلُ الِانْكِسَارِ وَيُقَالُ للانكسار في الخارج القصم وكذلك في خارج القصم الْقَامُوسِ كَمَا عَرَفْتَ وَقَالَ فِيهِ الْقَصْمَاءُ الْمَعْزُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الْخَارِجِ انْتَهَى

فَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ الْمَكْسُورَةَ الْقَرْنِ الْخَارِجِ تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا وَأَمَّا الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ فَكَمَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ مِنْ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الذَّاهِبُ مِنَ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ مِقْدَارًا يَسِيرًا إِلَخْ

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(باب مَا جَاءَ أن الشاة الواحدة تجزيء عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ)

[1505]

قَوْلُهُ (كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ) أَيِ الْوَاحِدَةِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ (وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الموطأ كنا نصحي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ) مِنَ الْإِطْعَامِ (حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ) أَيْ تَفَاخَرُوا وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ ثُمَّ تباهى الناس بعد وفي رواية في موطأه ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ (فَصَارَتْ) أَيِ الضَّحَايَا (كَمَا تَرَى)

وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فَصَارَتْ مباهاة

ص: 75

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ في الموطأ وبن مَاجَهْ

قَوْلُهُ (وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ

قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي البناية بعد ما ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ وَحَدِيثُ أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشًا عَنْ أُمَّتِهِ وَبِهَذِهِ الْأَخْبَارِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى جَوَازِ الشَّاةِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا انْتَهَى

وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ بِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ وَهُوَ الْحَقُّ

قَالَ الْحَافِظُ بن الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ كَمَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ

قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ أَبِي سريحة قال أحملني أهلي على الجفاء بعد ما عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بالشاة والشاتين والان يبخلنا جيراننا رواه بن مَاجَهْ

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَحَدِيثُ أَبِي سريحة إسناده في سنن بن مَاجَهْ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ انْتَهَى

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ص: 76

هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ

وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ خِلَافُ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنِ الْوَاحِدَةِ انْتَهَى كَذَا فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ لِلزَّيْلَعِيِّ

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَبْلَ هَذَا وَيَشْكُلُ عَلَى الْمَذْهَبِ يَعْنِي مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا فِي مَنْعِهِمُ الشَّاةَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ وَعَنْ أُمَّتِهِ

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ إِلَخْ

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ

ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

ثُمَّ ضحى به ورواه مُسْلِمٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ قَوْلُهُ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِهِ وَإِنْ كَثُرُوا

وَرُوِيَ عَنْ أبي هريرة وبن عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ انْتَهَى

فَإِنْ قُلْتَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَنْسُوخَةٌ أَوْ مَخْصُوصَةٌ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا كَمَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ

قُلْتُ تَضْحِيَةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أُمَّتِهِ وَإِشْرَاكُهُمْ فِي أُضْحِيَّتِهِ مَخْصُوصٌ بِهِ صلى الله عليه وسلم

وَأَمَّا تَضْحِيَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَآلِهِ فَلَيْسَ بِمَخْصُوصٍ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مَنْسُوخًا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم كَانُوا يُضَحُّونَ الشَّاةَ الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته كَمَا عَرَفْتَ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ التَّضْحِيَةُ عَنِ الْأُمَّةِ وَإِشْرَاكُهُمْ فِي أُضْحِيَّتِهِ أَلْبَتَّةَ

وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ الطَّحَاوِيُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ

فَإِنْ قُلْتَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْمَذْكُورُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُحْتَاجًا إِلَى اللَّحْمِ أَوْ فَقِيرًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ فَيَذْبَحُ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَيُطْعِمُ اللَّحْمَ أَهْلَ بَيْتِهِ أَوْ يُشْرِكُهُمْ فِي الثَّوَابِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَأَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ فَلَا فَإِنَّ الِاشْتِرَاكَ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا جَوَّزَ فِي الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ لِوُرُودِ النص أنهم اشتركوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةِ وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ نَقْلًا عَنِ الْبِنَايَةِ لِلْعَيْنِيِّ

قُلْتُ كَمَا ورد النص أنهم اشتركوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِبِلِ والبقرة كذلك

ص: 77

ورد النص أنهم اشتركوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةِ مِنْ أَهْلِ أَبْيَاتٍ شَتَّى

وَثَبَتَ الِاشْتِرَاكُ فِي الشَّاةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ كَمَا عَرَفْتَ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الشَّاةِ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ بَاطِلٌ جِدًّا

وَأَمَّا حَمْلُهُمْ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ الْمَذْكُورَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُحْتَاجًا إِلَى اللَّحْمِ أَوْ فَقِيرًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ يَجِدُ سَعَةً يُضَحِّي الشَّاةَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ وَلَا يُشْرِكُ أَهْلَهُ فِيهَا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يَجِدُ سَعَةً يُضَحِّي الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِهِ وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ هَذَا التَّفْرِيقُ بَطَلَ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ

وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا سَرِيحَةَ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فَقِيرًا وَمَعَ هَذَا كَانَ يُضَحِّي الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فَقِيرًا لَمْ يَحْمِلْهُ أَهْلُهُ عَلَى الْجَفَاءِ وَلَمْ يُبَخِّلْهُ جِيرَانُهُ

باب [1506] قَوْلُهُ (عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ) بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ

قَوْلُهُ (فَأَعَادَهَا) أَيْ فَأَعَادَ ذَلِكَ الرَّجُلُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ أَيِ الْأُضْحِيَّةُ أَوَاجِبَةٌ هِيَ (عليه) أي على بن عمر رضي الله عنه (فقال) أي بن عُمَرَ (أَتَعْقِلُ) أَيْ أَتَفْهَمُ (ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لم يثبت عند بن عُمَرَ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةِ فَلِذَا لَمْ يَقُلْ فِي جَوَابِ السَّائِلِ نَعَمْ

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قال بن عُمَرَ رضي الله عنه هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَصَلَهُ حَمَّادُ بْنُ سلمة في مصنفه بسند جيد إلى بن عُمَرَ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) ذَكَرَ الْحَافِظُ هذا الحديث وتحسين الترمذي فِي الْفَتْحِ وَسَكَتَ عَنْهُ لَكِنْ فِي سَنَدِهِ الحجاج والظاهر أنه بن أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَرَوَاهُ عَنْ جَبَلَةَ بِلَفْظِ عن

ص: 78

قَوْلُهُ (وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الفتح كأن الترمذي فهم من كون بن عُمَرَ لَمْ يَقُلْ فِي الْجَوَابِ نَعَمْ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّ الْفِعْلَ الْمُجَرَّدَ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْمُسْلِمُونَ إلى أنها ليست من الخصائص وكان بن عُمَرَ حَرِيصًا عَلَى اتِّبَاعِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلِذَلِكَ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وبن الْمُبَارَكِ) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي اللُّمَعَاتِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمُخْتَارُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الغني وسنة على الفقير

وفي رسالة بن أَبِي زَيْدٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَهَا وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سَلِيمٍ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَفِيهِ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا صِفَةُ الْوُجُوبِ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ انْتَهَى

كَلَامُ الشَّيْخِ

قُلْتُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَدِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ مِخْنَفِ بْنِ سَلِيمٍ رَفَعَهُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَّةٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ فِي الْوُجُوبِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ ذَكَرَ مَعَهَا الْعَتِيرَةَ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فلا يقربن مصلانا فأخرجه بن مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي الْإِيجَابِ قَالَهُ الْحَافِظُ

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَصَلِّ لربك وانحر) وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَخْصِيصُ الرَّبِّ بِالنَّحْرِ لَهُ لَا لِلْأَصْنَامِ فَالْأَمْرُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْقَيْدُ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْكَلَامُ وَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِ تَخْصِيصِ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ وَالنَّحْرِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْرِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَالَ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّدْرِ وَلَهُمْ دَلَائِلُ أُخْرَى لَكِنْ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا عَنْ كَلَامٍ

ص: 79