الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْ عَمِّهِ وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصٍ (عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ) النُّمَيْرِيِّ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ لَهُ حَدِيثٌ وَقِيلَ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ تَابِعِيٌّ مِنَ الثَّانِيَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ مُخْتَلَفٌ في صحبته وروى عنه بن أَخِيهِ مُعَاوِيَةُ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْهُ وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ مَعْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى
وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عن سليمان عن يحيى عن بن معاوية حكيم عن أبيه انتهى
3 -
(باب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ)
قَوْلُهُ (عَنْ شقيق) يعني بن سلمة (عن عبد الله) أي بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه
قَوْلُهُ (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً) أَيْ فِي الْمُصَاحَبَةِ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا (فلا ينتجي) مِنَ الِانْتِجَاءِ وَهُوَ التَّنَاجِي (اثْنَانِ) أَيْ لَا يَتَكَلَّمَا بِالسِّرِّ يُقَالُ انْتَجَى الْقَوْمُ وَتَنَاجَوْا أَيْ سَارَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (دُونَ صَاحِبِهِمَا) أَيِ الثَّالِثِ (فلا يتناجى اثْنَانِ) أَيْ لَا يَتَكَلَّمَا بِالسِّرِّ (دُونَ الثَّالِثِ) أَيْ مُجَاوِزَيْنِ عَنْهُ غَيْرَ مُشَارِكَيْنِ لَهُ
لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ نَجْوَاهُمَا لِشَرٍّ مُتَعَلِّقٍ بِهِ (فَإِنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَنَاجِي الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ (يَحْزُنُهُ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّ الزَّايِ وَيَجُوزُ ضَمُّ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرُ الزَّايِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ حَزَنَهُ الْأَمْرُ حُزْنًا بِالضَّمِّ وَأَحْزَنَهُ جَعَلَهُ حَزِينًا انْتَهَى
وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي قَوْلِهِ يَحْزُنُهُ لِلثَّالِثِ
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ وَكَذَا ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُ بِحَضْرَةِ وَاحِدٍ وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ فَيَحْرُمُ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمُنَاجَاةُ دُونَ واحد منهم إلا أن يأذن
ومذهب بن عُمَرَ رضي الله عنه وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُنَا وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي كُلِّ الْأَزْمَانِ وَفِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُنَاجَاةُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ