الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الحديث بطوله وأخرجه الدارقطني من حديث النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس فحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسناد صحيح وكلهم ثقات وقال الشافعي حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ.
قلت: وبه قال أحمد في رواية وعند مالك وأحمد في رواية أخرى ولو زاد عشرة على مائة وعشرين فالخبرة للساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وبنت مخاض.
ثم إن حديث ثمامة الذي احتجوا به ومن ذكره منقطع أيضاً قال الدارقطني في كتاب التتبع والاستدراك على الصحيحين إن ثمامة لم يسمعه عن أنس وإن عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة أيضاً اهـ. وذكروا أيضاً إن حماد بن سلمة أخذه أيضاً من كتاب.
602 - (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)
.
هكذا أورده الرافعي في شرح الوجيز وهو ملفق من حديثين أوله من حديث ثعلبة بن صعير الماضي ذكره ولفظه أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر وقد ذكرهما فيما سبق أخرجه عبد الرزاق وأبو داود والطبراني والحاكم وأخرجه من حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون قال الحافظ في تخريج الرافعي أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر اهـ.
وقال العراقي: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وقال البيهقي إسناده غير قوي أهـ. وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر نحوه وزاد إن ابن عمر كان يعطيه عمن يعول ومماليك نسائه إلا مكاتبين كانا له لم يكن يعطى عنهما والضحاك بن عثمان وثقه ابن معين وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن سعد كان ثبتاً وقد أخرج له مسلم وما ظهر لي معنى قول البيهقي إسناده غير قوي وقد أخرج ابن أبي
شيبة أيضاً عن وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي صدقة الفطر عمن تمون من أهلها الشاهد والغائب ثم قال الحافظ في التخريج المذكور على حديث ابن عمر السابق ورواه الدارقطني من حديث علي وفيه ضعف ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً اهـ. وفي شرح التقريب وعبر ابن حزم هنا بعبارة بشعة فقال وفي هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعي رحمه الله لا يقول بالمرسل ثم أخذها هنا بأبين مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى اهـ. قال ابن العراقي: ولم ينفرد به ابن أبي يحيى فقد رواه غيره وقد رُوي من حديث ابن عمر كما تقدم ثم أن المعتمد القياس على النفقة مع ما انضم إلى ذلك من فعل راوي الحديث ففي الصحيحين عنه أنه كان يعطي عن الصغير والكبير قال نافع حتى إن كان نبياً اهـ.
قلت: وأراد ابن حزم بابن أبي يحيى هو شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد الأسلمي المدني فإنه كان يعرف بابن أبي يحيى كان الشافعي يوثقه وكان أحمد يتحامل عليه وتركه أبو داود وغيره وقول ابن العراقي لم ينفرد به ابن أبي يحيى فقد رواه غيره يشير إلى ما في السنن للبيهقي ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كل إنسان وفيه انقطاع وروى الثوري في الجامع عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبيه قال من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر وهذا موقوف وعبد الأعلى ضعيف اهـ. قال النووي في شرح المهذب بعد أن ذكر من خرج هذا الحديث فالحاصل أن هذه اللفظة ممن تمونون ليست بثابتة كذا نقله عنه ابن العراقي في شرح التقريب.
قلت: هي من طريق جعفر بن محمد بالوجهين متكلم فيه بالإرسال والانقطاع وهو ظاهر أما من طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر فلا وجه لإسقاطها لثقة رواتها كما أشرنا إلى ذلك وقد عقد البيهقي على هذا الحديث باب إخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته.