الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1556 - (صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل)
.
قال العراقي: متفق عليه من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي ثعلبة الخشني اهـ.
قلت: ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة الخشني وفيه زيادة قال وإن قتل قال وإن قتل قال وإن أكل قال وإن أكل وأعله البيهقي ولفظه المتفق عليه من حديث عدي إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وقد تقدم ذلك ورواه أبو داود والبيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم بلفظ ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك قال البيهقي تفرد مجاهد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ.
1557 - (وقد شهر الذبح بالتسمية)
.
قال العراقي: متفق عليه من حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر اهـ.
قلت: وأوله قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم الحديث وفي حديث عدي بن حاتم.
قلت: يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه ورواه أبو داود وزاد بعد المروة وشقة العصا.
1558 - (قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمي أو لم يسم)
.
قال العراقي: لا يعرف بهذا اللفظ فضلاً عن صحته ولأبي داود في
المراسيل من رواية الصلت مرفوعاً ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر وللطبراني في الأوسط والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدي منكر وللدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الجمهور اهـ.
قلت: وبالغ النووي في إنكاره يعني الذي أورده المصنف وقال هو مجمع على ضعفه قال وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال منكر لا يحتج به وذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث البراء بن عازب المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم قال الحافظ في تخريجه لم أره من حديث البراء وزعم الغزالي في الإحياء إنه حديث صحيح وروى أبو داود في المراسيل من جهة ثور ابن يزيد عن الصلت رفعه ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً وفي إسناده ضعف وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبد الله فزعم أنه مجهول وأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم لكن قال البيهقي الأصح وقفه على ابن عباس وقد صححه ابن السكن وقال روى عن الزهري وهو منكر أخرجه الدارقطني وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف اهـ سياق الحافظ وقد روى مثل حديث الصلت أيضاً ذبيحة المسلم حلال سمي أولم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد مرسلاً والصلت هو مولى سويد بن منجوف وقال عبد الحق هو مع إرساله ضعيف قال ابن القطان وعلته أن الصلت لا يعرف حاله ولكن في الفتح للحافظ الصلت ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا.
قال ابن السبكي: (6/ 314) حديث (المسلم يذبح على اسم الله) لم أجد له إسناداً.