الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى به
يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمُدَبَّرٍ واخْتِصَاصُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ وَتَصِحُّ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وبِمَا يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ بِهَوَاءٍ وَحَمْلٍ بِبَطْنٍ وَلَبَنٍ بِضَرْعٍ وبِ مَعْدُومٍ كبِمَا تَحْمِلُ بِهِ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً
باب الموصى به
هذا الباب هو: الركن الرابع.
قوله: (يعتبر إمكانه) أي: الموصى به، أي: إمكان تمليكه للموصى له، فلا تصح بمدبر، أي: ولا بأم ولدٍ. قوله: (واختصاصه) أي: وإن لم يكن مالا. قوله: (فلا تصح بمال غيره) بأن قال: وصيت بمال زيدٍ، فلا تصح الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره. قوله:(وحمل) أي: حمل بهيمة أو أمةٍ إن كان موجودًا حين الوصية. قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل؛ نظرا إلى علة التفريق؛ إذ ليس التفريق مختصًا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى. قوله: (ولبن بضرع
…
إلخ) ناقش الحارثي في التمثيل به: بأنه غير معجوز عن تسليمه، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم، لتجدُّده شيئا فشيئا.
وبمئة لَا يَمْلِكُهَا.
فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِ فلَهُ إلَّا حَمْلَ الْأَمَةِ فقِيمَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ وبِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرَ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَمْ تَصِحَّ وزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ لِغَيْرِ مَسْجِدٍ وَلَهُ ثُلُثُهُمَا وَلَوْ كَثُرَ الْمَالُ
قوله: (وبمئة) أي: مئة درهم أو غيرها، وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره؛ لأنه لم يضفها إلى ملك غيره.
قوله: (فقيمته) الظَّاهر: أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قيل قبلها، وإلا فوقت القبول. منصور البهوتي. قوله:(وإلا بطلت) أي: وإلا يحصل شيء من ذلك، وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة، فإن وطئت وهي في الرق بشهبةٍ وحملت، فعلى واطيء قيمة الولد لموصى له به. قوله:(وجرو) بالكسر، والضم لغة: ولد الكلب. قوله: (غير أسود) أي: غير كلبٍ وجرو. قوله: (بهيم) أي: لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه. قوله: (لغير مسجد) أي: فيحرم استصباح به فيه. قوله: (وله ثلثهما ولو كثر المال
…
إلخ) أي: لأن موضوع الوصيَّة على أن يسلم ثلثا التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. وتقسمُ الكلابُ بين الوارث والموصى له على عددها؛ لأنه لا قيمةَ لها، فإن تشاحُّوا في بعضها، فينبغي
إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَا بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَخَمْرٍ وَمَيْتَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَتَصِحُّ بِمُبْهَمٍ كَثَوْبٍ وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَإِنْ اخْتَلَفَ بِالْعُرْفِ وَالْحَقِيقَةِ غُلِّبَتْ فَشَاةٌ وَبَعِيرٌ وَثَوْرٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا وَحِصَانٌ وَجَمَلٌ وَحِمَارٌ وَبَغْلٌ وَعَبْدٌ لِذَكَرٍ وَحِجْرٌ وَأَتَانٌ وَنَاقَةٌ وَبَقَرَةٌ لِأُنْثَى وَفَرَسٌ وَرَقِيقٌ لَهُمَا وَالدَّابَّةُ اسْمٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ
أن يقرع بينهم. قاله في «الإقناع» .
قوله: (وميتة) وظاهره: ولو انتفع بجلدها بعد دبغ. قوله: (ونحوهما) كخنزير. قوله: (ما يقع عليه الاسم) أي: لأنه مقتضى اللفظ. قوله: (فإن اختلف
…
إلخ) يعني: اسم موصىً به. قوله: (فشاةٌ) هي لضأن ومعز. قوله: (مطلقاً) أي: سواء قال: وصيت بثلاث أو ثلاثةٍ من غنمي، أو إبلي، أو بقري ونحوه؛ لأن اسم الجنس يذكَّر ويؤنث. قوله:(وحجر) هو بكسر الحاء وسكون الجيم: الأنثى من الخيل. وفي عبارة بعض: حجرة بالهاء، وهو لحن، كما في «القاموس». قوله:(وحمير) أي: عملا بالعرف، ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لهجرها فيما عدا الثلاثة، كما أشار إليه الحارثي، لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها، كدابة يقاتل عليها أو يسهم لها، انصرف للخيل، أو دابةٍ ينتفع بظهرها ونسلها، خرج من البِغالُ والذكور.
وبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَتُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهُمْ فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا تَعَيَّنَتْ فِيهِ وَإِنْ قُتِلُوا فلَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى قَاتِلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدٌ وَلَمْ يَمْلِكْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ مَلَكَ وَاحِدًا أَوْ كَانَ لَهُ تَعَيَّنَ وَإِنْ قَالَ أَعْطُوهُ عَبْدًا مِنْ مَالِي أَوْ مِائَةً مِنْ أَحَدِ كِيسَيَّ وَلَا عَبْدَ لَهُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا شَيْءٌ اُشْتُرِيَ لَهُ ذَلِكَ وبِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ لِرَمْيٍ بِنُشَّابٍ أَوْ نَبْلٍ وَقَوْسٌ بِمَجْرَى وبُنْدُقٍ ونَدْفٍ فَلَهُ قَوْسٌ النُّشَّابِ لِأَنَّهَا أَظْهَرُهَا إلَّا مَعَ صَرْفِ قَرِينَةٍ إلَى غَيْرِهَا وَلَا يَدْخُلُ وَتَرُهَا وبِكَلْبٍ أَوْ طَبْلٍ وَثَمَّ مُبَاحٌ انْصَرَفَ إلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ
قوله: (تعين) وكذا حكم شاةٍ من غنمه وثوبٍ من ثيابه ونحوه. قوله: (لأنها أظهرها) أي: أسبق إلى الفهم. قوله: (إلى غيرها) كأن يكون ندافا لا عادة له بالرمي، أو كانت عادته رمي الطيور بالبندق، فإن لم يكن له إلا واحدة، تعيَّنت فيها. قوله:(ولا يدخل وترُها) أي: لا يدخل في وصيةٍ بقوس وترها؛ لأن الاسم يقع عليها دونه. قوله: (وثم مباح) أي: من الكلاب، وهو ما يبُاح اقتناؤه، ومن الطبول، كطبل حرب. قال الحارثي: وطبل صيد وحجيجٍ لنزولٍ وارتحالٍ. قوله: (انصرف إليه) لأن وجود المحرم كعدمه شرعًا.
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا إنْ وَصَّى بِهَا لِشَخْصٍ كُتُبُ الْكَلَامِ وَمَنْ وَصَّى بِإِحْرَاقِ ثُلُثِ مَالِهِ صَحَّ وَصُرِفَ فِي تَجْمِيرِ الْكَعْبَةِ وتَنْوِيرِ الْمَسَاجِدِ وبِدَفْنِهِ فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى وفِي الْمَاءِ يُصْرَفُ فِي عَمَلِ سُفُنٍ لِلْجِهَادِ
قوله: (لم تدفن) لطلبِ نشرِه. قوله: (ولا يدخل فيها
…
إلخ) أي: لأن الكلام ليس من العلم. قال أحمد في رواية أبي الحارث: الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، وعليك بالسنن، وما كان عليه أهل العلم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام. وعنه: لا يفلح صاحب كلام أبدًا، ولا ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وروى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي: لو كان الكلام علما، لتكلم فيه الصَّحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يُعدُّون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والآثار. انتهى. قال في «الإقناع»: ولا تصح الوصية لكتبه، أي: الكلام، ولا لكتب البدع المضلَّة، والسحر، والتعزيم، والتنجيم، ونحوِ ذلك؛ لأنه إعانة على معصية: قوله: (في تجمير الكعبة) أي. تبخيرها.
وَتَصِحُّ بِمُصْحَفٍ لِيُقْرَأَ فِيهِ وَيُوضَعُ بِمَسْجِدٍ أَوْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ وَتُنَفَّذُ وَصِيَّةٌ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَقَعُ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَهُ دَخَلَ تَحْتَ ثُلُثِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ وَإِنْ قُتِلَ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَمِيرَاثٌ تَدْخُلُ فِي وَصِيَّتِهِ وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ وَتُحْسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا فَصْلٌ وَتَصِحُّ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ كَمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا مِنْ الثُّلُثِ
قوله: (وتنفذ وصيته
…
إلخ) يعني: بجزءٍ مشاعٍ من ماله كربعٍ وخمس. قوله: (وتحسب على الورثة) أي: كعبدٍ قيمتُه خمس مئة دينار.
قوله: (مفردةٍ) أي: عن الرَّقبة. قوله: (ويعتبر خروج جمعيها) أي: العين الموصى بنفعها مطلقاً، وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأييد اعتبر ذلك، أو مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط، ومشى عليه في «الإقناع» .
وَلِلْوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَبَدًا عِتْقُهَا لَا عَنْ كَفَّارَةٍ وبَيْعُهَا وكِتَابَتُهَا وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ بِحَالِهِ ووِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ وَالْمَهْرُ لَهُ وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ وقِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ
في موضع، وصحح الأول في «الإنصاف» ، وهو مقتضى ما في «تصحيح الفروع» ، وجزم به الحارثي وغيره.
قوله: (ويبقى انتفاع وصي بحاله) يعني: ولو أعتقت أو بيعت، وهل يصح وقفها؟ قال ابن نصر الله: لم نر فيه نقلاً، ثم قال- والله أعلم-: الظاهر: عدم الصحة. قال منصور البهوتي: قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد: صحته؛ لصحة بيعها. انتهى. أقول: ما ذكره ابن نصر الله أظهر؛ إذ لابد في العين الموقوفة من كونها ينتفع بها، وهذه لا منافع لها؛ لأنها مستحقة للموصى له، ولا يلزم من صحة البيع صحَّة الوقف؛ لأن الوقف أضيق. وقد تقدَّم أن من شرط الوقف. كونه عيناً يصحُّ بيعها وينتفع بها عرفا مع بقائها. فتأمل. قوله:(بإذن مالك النفع) يعني: في التزويج، وإلا لم يصح، ووجب تزويجها بطلبها. قوله:(والمهر له) أي: حيث وجب بنكاح أو شبهةٍ أو زناً. قوله: (وقيمتها إن قتلت) اعلم: أنه إذا قتلت الأمة الموصى
وَإِنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا وَارِثٌ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ وَعَلَيْهِ إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وإجَارَتُهَا وإعَارَتُهَا وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَارِثٍ وَطْؤُهَا وَلَا حَدَّ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَا تَلِدُهُ حُرٌّ وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَهُ وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا
ينفعها، فإما أن يكون القاتل أجنبيا، أي: غير وارث، وإما أن يكون وارثا، فإن كان الأول، بطلت الوصيةُ ولزمَ القاتل قيمةُ الأمةِ غير مسلوبة المنافع، بل تقوم بمنفعتها وتدفع للورثة. وعبارة «الإقناع» هنا موهمة. وإن كان الثاني، لم تبطل الوصيةُ، بل يلزم القاتل قيمة المنفعة للموصى له، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (وعليه إن قتلها
…
إلخ).
قوله: (سلمها وارث) يعني: مسلوبة المنفعة. قوله: (أو فداها) يعني: بالأقل من أرشٍ، وقيمتها مسلوبة. قوله:(وعليه) أي: الوارث. قوله: (إن كان الواطيء مالك الرقبة
…
إلخ) أي: وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة الولد إن انفرد بالإرث، فإن كان له شريك في الرقبة، غرم من الولد حصة شريكه، ومتى كانت أم ولدٍ، فانتفاع وصي بحاله، وعلى الوصي إن كان الولد منه، قيمتُه. قوله:(ونفقتها على مالك) أي: والفطرة تابعةٌ لها.
وَإِنْ وَصَّى لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا ولِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَتَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وبِنَجْمٍ مِنْهَا فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا أَوْ قَالَ ضَعُوهُ وَالنُّجُومُ شَفْعٌ صَرَفَ لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ
قوله: (وكان كما لو اشتراه) ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا، وما عليه، فإن عجز في حياة موصٍ، لم تبطل، وإن أدى لموص، عتق وبطلت، وإن أدى لموصىً له، عَتَق وولاؤُه له. قوله:(وتصح بمال الكتابة) يعني: الصحيحة. ولموصى له قبضٌ، وإبراءٌ عند حلول، وعتق عبد بأحدهما، وولاؤه لسيده، فإن عجز، فلوارثٍ تعجيزه، فيكون قناً له. وإن أراد موصى له إنظاره عند عجز ووارث تعجيزه، أو بالعكس، قدم وارث. قوله:(وبنجم) أي: وتعطيه الورثة ما شاءوا منها عند إبهامٍ. قوله: (منها) يعني: للمكاتب أو غيره. قوله: (بأوسطها) أي: النُّجوم. قوله: (أو قال: ضعوه) أي: الأوسط. قوله: (والنجوم شفع) أي: كأربعة. قوله: (صرف
…
إلخ) هذا حيث كانت النجوم متساوية القدر، كما في «الإقناع». وينبغي: والأجل أيضًا، كما يدلُّ عليه كلامه، فلو كانت مختلفة المقدار، فكان
وَإِنْ قَالَ ضَعُوا نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ وَإِنْ قَالَ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ ومَا شَاءَ فَالْكُلُّ ومَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَمَا شَاءَ مِنْهُ لَا كُلُّهُ وَتَصِحُّ بِرَقَبَتِهِ لِشَخْصٍ ولِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ فِيمَا عَلَيْهِ
بعضها مئة، وبعضها مئتين، وبعضها ثلاث مئةٍ، تعينت المئتان. ولو كانت متساوية القدرِ مختلفةَ الأجلِ، مثل أن يكون اثنان إلى شهر شهر، وواحدًا إلى شهرين، وواحدٌ إلى ثلاثة أشهر، تعينت الوصية في الذي إلى شهرين. ومتى اتفقت معاني الأوسط في واحد؛ بأن اتفق في واحد منها أنه أوسط في العدد والقدر والأجل، تعيَّن وضعه بلا إشكالٍ. وإن اختلف الأوسط؛ بأن كان لها أوسط في الأجل، وأوسط في القدر، وأوسط في العدد، يخالف بعضها بعضاً، رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم أنهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها، وإن قال: ضعوا أكبر نجومه. وضع أكثرها مالا، وإن قال: ضعوا أكثرها- بالمثلَّثة- وضعوا أكثر من نصف النجوم، كثلاثةٍ من خمسةٍ. فتدبر.
قوله: (فالكل) أي: يجب وضعه إن شاء، وخرج من الثلث. قوله:(لاكله) لأن «من» للتبعيض، وإن احتملت البيان؛ لأن الأول اليقين.
وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ
فَصْلٌ
وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَّهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ لِمُوصًى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا قُوِّمَ حِينَ مَوْتِ لَا أَخْذِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصًى سِوَاهُ إلَّا دَيْنٌ أَوْ غَائِبٌ فَلِمُوصًى لَهُ ثُلُثُ مُوصًى بِهِ وَكُلَّمَا اقْتَضَى أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ مَلَكَ مِنْ مُوصًى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ حَتَّى يَتِمَّ وَكَذَا حُكْمُ مُدَبَّرٍ
قوله: (فأقله ثلاثة) لأنها أقلُّ الجمع، وقد يكون الموجب مختلفًا.
قوله: (بتلفه) أي: قبل قبولٍ، لا بإتلافه. قوله:(فلموصى له) أي: حيث خرج من الثلث عند الموت، وكان غيره عينًا حاضرة يتمكن وارث من قبضها، وظاهره: أنه لو تلف المال مع موت موصٍ، كان لموصى له ثلث موصى به إن لم تجز الورثة. منصور البهوتي. قوله:(وإن لم يأخذه) أي: وإن لم يقبل الموصى له الموصى به حتى زادت قيمته. قوله: (وكذا حكم مدبر) قال في «الترغيب» : وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره، فهل يبرأ من نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. نقله في «الفروع». أي: فعلى الصحيح: أنَّ هذا الدين الثابت على أحد الوارثين حيث لا مال للميت سواه، فإنَّ المدين
وَمَنْ وُصِّيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ الْبَاقِي وبِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ وَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي وبِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، ولِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ورُبْعُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَإِنْ رَدُّوا فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ نِصْفُهُ وبِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوا فَلَهُ مِائَةٌ وثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثُلُثَاهُ وَإِنْ رَدُّوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمْسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمْسُ الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِهِ خُمُسَاهُ
وإن كان قد انتقل إليه نصف الدين مثلا، لكنه لا يبرأ من نصف الدين، بل كلما دفع إلى شريكه شيئاً من الدين بريء الدافع من نظيره؛ لاستقرار ملكه عليه. فتدبر.
قوله: (ثلث المئتين) أي: لعدم المزاحم. قوله: (وربع العبد) لأنه قد أوصى له بثلث العبد، وللأول بكله، فيزاد بسط الثلث على مخرجه ويقسم على أربعة. قوله:(فله مئة) أي: لعدم المزاحم. قوله: (وثلث العبد) لأنه قد أوصى له بنصف العبد، وللأول بكلِّه، فيزاد بسط النصف على مخرجه، ويقسم على ثلاثة.
وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهُمَا فِي الْأُولَى مِائَتَانِ وفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ
قوله: (والطريق فيهما) أي: مسألتي الثلث والنصف. قوله: (بتمام الثلث
…
إلخ) فلو أوصى لشخص بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لآخر بتكملة جزء معلوم من التركة، كما إذا ترك خمسة أعمام، وأوصى لزيد بنصيب أحدهم، ولعمرو بتكملة نصف المال وثلثه، أو ثلاثة أثمانه أو غير ذلك، وطريقه: أن تزيد على مسألة الورثة ما فوق الجزء الموصى بتمامه، والقدر المزيد هو مجموع الوصيتين، وإن حصل كسرٌ، فابسط الكل من نوعه، ثم أخرج من القدر المزيد مثل نصيب المشبَّه به للأول وباقيه للثاني، أو تخرج بسط ذلك الجزء من مخرجه، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، فإن انقسم، صحت المسألة كلها من المخرج، وإلا فاضرب مسألة الورثة أو وقفها في المخرج، يحصل مصحح الإرث والوصية، أخرج منه ذلك الجزء للوصيتين، واقسم الباقي على مسألة الورثة يخرج جزء سهمها، اضربه في سهام كل وارث منها، يحصل نصيبه من المصحح، فانظر كم خص الوارث المشبه بنصيبه، فللموصى له بالنصيب من جزء الوصيتين،
فَلَمْ يَزِدْ عَنْهَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا وَإِنْ زَادَ عَنْهَا فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ عَلَى مَا قَالَوَإِنْ رَدُّوا فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَيْهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي قُوِّمَتْ التَّرِكَةُ بِدُونِهِ ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُهُ مِنْ ثُلُثِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَصِيَّةِ التَّمَامِ
والفاضل للموصى له بالتكملة لذلك الجزء.
تنبيه: لو استغرق النصيب جميع الجزء الموصى بتمامه، فالوصية الثانية باطلة، وإليه أشار المصنف. بقوله:(فلم يزد عنها بطلت). فتدبر.
قوله: (فلم يزد) أي: الثلث. وقوله: (عنها) أي: المئة. قوله: (بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي، فهو لوصية التمام، فإن لم يبق شيء، فلا شيء له، ولو وصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مئة حتى يموت، صح، فإن مات وبقي شيء، فهو للأول. نص عليه ذكره في «المبدع» . قاله في «شرح الإقناع» .