المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث المطلقة - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٣

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب ميراث المطلقة

‌باب ميراث المطلقة

وَيَثْبُتُ لَهُمَا فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ ولَهَا فَقَطْ مَعَ تُهْمَتِهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ وَنَحْوِهِ ابْتِدَاءً أَوْ سَأَلَتْهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا كصلاة وَنَحْوَهَا

باب ميراث المطلقة

أي: طلاقا رجعيا، أو بائنا، مع تهمة بقصد حرمان.

قوله: (في عدة رجعيَّة) فهم منه: أنهما لا يتوارثان بعد العدة، وهو صحيح إن كان الطلاق في غير مرض الموت المخوف، فإن كان فيه، ورثته، لا هو، كما صرح به في «المستوعب» . وكلام المصنف لا يأباه. فتدبر.

قوله: (أقل من ثلاث) أي: كطلقةٍ، أو طلقتين، على غير عوضٍ، على ما استظهره منصور البهوتي. أي: وإلا لم ترث؛ لأنها سألت الإبانة، وقد أجابها. قوله:(أو علَّقه) أي: الطلاق البائن. قوله: (ونحوها) أي: الصلاة المفروضة، كصومٍ مفروضٍ. قال في «المحرر»: وكلام أبيها. لكن جزم في «الإقناع» بخلافه فقال: وليس مما لا بد منه كلام أبويها.

ص: 568

أَوْ عَقْلًا كَأَكْلٍ وَنَحْوِهِ أَوْ عَلَى مَرَضِهِ أَوْ فِعْلٍ لَهُ فَفَعَلَهُ فِيهِ أَوْ عَلَى تَرْكِهِ فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ أَوْ إبَانَةَ ذِمِّيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ عَلِمَ أَنَّ سَيِّدَهَا عَلَّقَ عِتْقَهَا بَعْدُ، فَأَبَانَهَا الْيَوْمَ أَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ أَوْ وَكَّلَ فِيهَا مَنْ يُبِينُهَا مَتَى شَاءَ فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ وَطِئَ غَافِلًا حَمَاتَهُ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بِهِ أَوْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لُسِعَ

قوله: (أو عقلا) أي: في حكم العقل المستفادِ من التَّجارب. قاله في «شرحه» ، فالفعل هنا بمعنى: العادة. قوله: (ففعله فيه) أي: المريض مرضا مخوفا. قوله: (أو على تركه) أي: فعلٍ له، وكذا لو حلف بالثلاث، ليتزوَّجن عليها، فمات قبل أن يفعل. قوله: (أو إبانة ذمية

إلخ) هو بالنصب عطفًا على الهاء من (علَّقه) أي: أو علق المريض -مرض الموت المخوف- إبانة ذمية على إسلامها، أو إبانة أمة على عتقها، فأسلمت الذمية، وعتقت الأمة، ثم مات الزوج، فإنهما يرثانه. قوله: (أو وطيء عاقلا

إلخ) أي: ولو صبيًا، لا مجنونًا. منصور البهوتي. قوله:(حماته) أي: أم زوجته.

ص: 569

أَوْ أُكِلَ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدُّ وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَئِنْ مِتَّ لَأَرَّثْتُهَا مِنْكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لَا تَرِثُ مَبْتُوتَةٌ ولَهُ فَقَطْ إنْ فَعَلْت بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً إنْ اُتُّهِمَتْ وَإِلَّا سَقَطَ مِيرَاثُهُ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَتْ وَيَقْطَعُهُ إبَانَتُهَا فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ أَوْ فِيهِ بِلَا تُهْمَةٍ بِأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ أَوْ الثَّلَاثَ أَوْ الطَّلَاقَ فَثَلَّثَهُ، أَوْ عَلَّقَهَا عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَفَعَلَتْ عَالِمَةً بِهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ عَلَى غَيْرِ فِعْلِهِ فَوُجِدَ فِي مَرَضِهِ أَوْ كَانَتْ لَا تَرِثُ كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ وَلَوْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ

قوله: (ولو أسلمت بعد) أي: أو طلقت. قوله: (ما دامت معتدةً) مفهومه: أنه لو انقضت عدتها، انقطع ميراثه، وهو مقتضى ما في «التنقيح» و «الإنصاف» ، خلافاً لظاهر «الفروع» ، كـ «المقنع» و «الشرح» حيث أطلقوا، واختاره في «الإقناع» وقال: إنه أصوب مما في «التنقيح» . قوله: (أو الطلاق) أي: مطلقا. قوله: (أو كانت) أي: المبانة في مرض موته المخوف.

ص: 570

وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ عَاقِلٌ وَارِثٌ وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ يَقْطَعْ إرْثُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ امْرَأَةً تَرِثُهُ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ أَيْ: قَصْدِ حِرْمَانِهَا الْإِرْثَ حَالَ الْإِكْرَاهِ وَتَرِثُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مَرِيضٌ مُضَارَّةً لِيُنْقِصَ إرْثَ غَيْرِهَا وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْهَا لَمْ تَرِثْهُ إنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا إلَى مَوْتِهِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ

قوله: (ومن أكره

إلخ) وكذا لو وطيء مريض من ينفسخ نكاحه بوطئها، كأم امرأته، أو ابنتها، فإنَّ امرأته تبين منه، وترثه إذا مات في مرضه، ولا يرثها، وسواء طاوعته الموطوءة، أو أكرهَها؛ لأن مطاوعتها، ليس للمرأة فيه فعلٌ يسقط به ميراثها. فإن كان زائل العقل حين الوطء، لم ترث امرأته من شيئاً، كما في «المغني». قوله:(وهو عاقل وارث) أي: لزوج المكرهة.

قوله: (ولو نقص) أي: بحدوث مشاركٍ. قوله: (أو انقطع) أي: بحاجب. قوله: (امرأة) بالنصب مفعول (أكره). قوله: (على ما يفسخ نكاحها) أي: كوطئها. قوله: (ومن جَحد إبانة امرأة) أي: بأن كان غير وارث إذ ذاك.

ص: 571

وَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ قَطْعًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَجُهِلَ مَنْ يَرِثُ أَخْرَجَ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ طَلَّقَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ وَرِثَ الثَّمَانِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ الْمُطَلَّقَاتُ فَلَوْ كُنَّ وَاحِدَةً وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَرِثَ الْخَمْسَ عَلَى السَّوَاءِ

قوله: (أو منقطع قطعاً

إلخ) أي: كأن طلق إحدى زوجاته طلاقًا بائناً، كما لو قال من له أربعٌ: إحداكن، أو ثنتان، أو ثلاث منكن طالق ثلاثا، وكان ذلك في صحته ثم مات، ولم يعين. قوله:(فلو كنَّ) أي: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الإخبار. شيخنا محمد الخلوتي.

ص: 572