المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تصحيح المسائل - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٣

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب تصحيح المسائل

‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

إذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِ ضَرَبْتَ عَدَدَهُ إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ أَوْ وَفْقَهُ لَهَا إنْ وَافَقَهَا بِنِصْفٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ وَيَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقَهُ وعَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ

باب تصحيح المسائل

أي: تحصيل أقل عدد ينقسم يخرج منه نصيب كل وارث صحيحًا بلا كسرٍ. ويتوقف على أمريْن: معرفة أصل المسألة وقد تقدَّم. ومعرفة جزء السهم وقد أخذ فيما يعلم به، فقال: (إذا انكسر

إلخ). منصور البهوتي. قوله: (سهم فريقٍ) أي: جماعةٍ اشتركوا في فرضٍ، أو ما أبقت الفروض. قوله:(إن باين) أي: عدد الفريق. قوله: (ما كان) أي: مثله. وقوله: (لجماعتهم) أي: عند التباين. قوله: (أو وفقه) أي: وفق ما كان لجماعتهم عند التوافق. منصور البهوتي. قوله: (فأكثر) أي: كثلاثة، وأربعةٍ، ولا يتجاوزها في الفرائض.

ص: 530

ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ بِأَنْ كَانَ الْأَقَلُّ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ كَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ وَفْقَهُمَا أَوْ بَعْضَ الْمُتَبَايِنِ فِي بَعْضِهِ إلَى آخِرِهِ أَوْ وَفْقَ الْمُتَوَافِقَيْنِ

قوله: (ضربت أحد المتماثلين) كزوج، وثلاثِ جدَّاتٍ، وثلاثة إخوة لأم، أو أربعة إخوة لأم، واثني عشر عمًا. قوله:(أو أكثر المتناسبين) كزوج، وثلاثة إخوة لأم، وتسعة أعمام. قوله:(أو وفقهما) بالنصب عطفًا على مفعول (ضربت) - والضمير راجع لـ (أحد المتماثلين وأكثر المتناسبين) - ومحل ذلك فيما إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز. كما في «شرحه» أي: ضربت وفق أحد المتماثلين للثالث فيه، وأكثر المتناسبين للثالث فيه، مثال الموافقة بين أحد المتماثلين. والثالث: أربع زوجاتٍ، وثمانية وأربعون شقيقةً، وستة أعمامٍ. ومثال الموافقة مع أكبر المتناسبين: أربع زوجاتٍ، وثلاث شقيقات، وستة أعمام. قوله أيضًا على قوله:(أو وفقها) كأربعة إخوةٍ لأم، واثني عشر عمًا. قوله:(في بعضه) كجدَّتين، وخمس بناتٍ، وثلاثة أعمام. قوله:(إلى آخره) جزء الشيء: كسره الذي إذا سلط عليه أفناه، فهو أخصُّ من الكسر.

ص: 531

كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ فَتَقِفُ أَيَّهَا شِئْتَ، وَيُسَمَّى الْمَوْقُوفَ الْمُطْلَقَ فِي كُلِّ الْآخَرِ ثُمَّ وَفْقُهُمَا فِيمَا بَقِيَ

قوله: (كأربعة

إلخ) مثال ذلك: أربع زوجاتٍ، وثمانية وأربعون أختا لغير أمٍّ، وعشر أعمامٍ. قوله:(في كلِّ الآخر) أي: ضربت وفق المتوافقين في كلِّ الآخر. وهذا ظاهر فيما إذا كان الكسر على فريقين، فإن كان على أكثر، فالعبارة غير محرَّرة؛ لعدم تمحُّضها إذن على مذهب البصريين، ولا على مذهب الكوفيين، فإن ظاهر المتن مع في «شرحه»: مركب من الطريقين، فإن الظاهر: أن الموقوف إنما يتأتى على طريق البصريين؛ وذلك لأنه متى وقع الانكسار على ثلاثة أحياز، وكانت متوافقةً، فإن طريق البصريين: أنك تقفُ أحدها أياً شئت، ويُسمى -ما تقفه- الموقوف المطلق، كما ذكره المصنف، ثم توافق بين الموقوف، وبين الآخرين، وتردُّ كلا منهما إلى وفقه، ثم تنظر في الوفقين فإن ثماثلا، ضربت إحدهما في الموقوف، ثم في الموقوف، أو تناسبا ضربت أكثرهما فيه، أو تباينا، ضربت أحدهما في الآخر، ثم في الموقوف، أو توافقا، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم في الموقوف، فما بلغ ضربتَهُ في المسألة.

وأما طريقُ الكوفيين: فإنَّك تضرب - ابتداءً من غير وَقْفٍ- وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ، وافقت بينَه وبين الثالث، فتضربُ وفْقَ أحدِهما

ص: 532

_________

في جميع الآخر، وهذا - أعني: ضرب وفق مبلغ الأوليين في الثالث - هو المراد بقول المصنف: (ثم وفقهما فيما بقي) أي: ثم وفق الوفقين في الثالث. فتدبر. قوله أيضًا على قوله: (في كل الآخر

إلخ) الظَّاهر: أن كلام المتن مع ما في «شرحه» مركب من طريقي الكوفيين والبصريين، ويتبين ذلك ببيان الطريقين، فاعلم: أنه إذا اجتمع ثلاثة أعدادٍ فأكثر، وطلب منك تحصيل أقل عدد ينقسم عليها - ومنه ما ذكره المصنف وغيره - من الانكسار على أكثر من فريقين، كأربعةٍ، وستَّة، وعشرةٍ. فطريق الكوفيين: أن تنظر بين الأربعة والستة مثلا تجدهما متوافقين، فمسطح وفق أحدهما في جميع الآخر أقل عدد ينقسم عليهما، وذلك اثنا عشر، فانظر بين الاثني عشر والعشرة كذلك، تجد أقل عددٍ ينقسم عليهما ستين. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن الهائم في «ألفيته» بقوله:

فالمنهج الكوفي أن تعتبرا

عدين منها كيف ما تيسرا

محصِّلا أقل عد ينقسم

عليهما فذين مثل ما رسم

ص: 533

_________

وما بدا اعتبر بثالثٍ علم

محصلا أقل عدٍّ ينقسم

عليهما والحاصل اعتبر بما

يربع واعمل مثل ما تقدما

وهكذا لآخر الأعداد

فاعمل تقز إذ ذاك بالمراد

وأما طريق البصريين: فهي أن تقف واحدًا منها أيًا كان، ثم تعرض على هذا الموقوف بقيةَ الأعداد واحدًا بعد واحدٍ، فما كان منها مماثلا للموقوف، أو داخلاً فيه، فأسقِطه، وما كان منها موافقًا له، فردَّه إلى وفقه، وما كان مباينًا، فأبقه بحاله، ثمَّ إن زادت المثبتات المعروضةُ على الموقوف على اثنين، فإنَّك تقف منها واحدًا، وتفعل فيه كما تقدَّم، وهكذا إلى أن يبقى عدد واحد، أو عددان، فإن بقي واحد، فاضربه في مسطح الموقوفات، وإن بقي عددان، فاطلب أقلَّ عدد ينقسم عليهما، فما حصل، فاضربه في مسطح الموقوفات. ففي المثال المذكور تقف العشرة مثلا، وتنظر بينها وبين كلٍّ من الأربعة والستة، فترد الأربعة لاثنين، والستة لثلاثةٍ للتوافق، ثم اضرب الاثنين في الثلاثة، والحاصل - وهو ستة - في العشرة الموقوفة بستين. ويسمى الموقوف في المثال المذكور ونحوه الموقوف المطلق؛ لعدم تعيُّن وقف واحدٍ بعينه، وقد يتعين وقف واحدٍ من الأعداد عندهم؛ وذلك بأن يوافق أحد الأعداد كل ما سواه مع تباين ما سواه، كما في مثال المصنف أيضا، أعني: ستة وأربعة وتسعة، فيتعيَّن وقف الستَّةِ. والأحسن في هذا المقيَّد أن تسطح المتباينين فقط؛ بأن تضرب الأربعة في التسعة بستةٍ وثلاثين. وإلى هذا أشار ابن الهائم أيضًا بقوله:

ص: 534

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُوَافِقُ الْآخَرَيْنِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ كَسِتَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَتِسْعَةٍ فَتَقِفُ السِّتَّةَ فَقَطْ وَيُسَمَّى الْمَوْقُوفُ الْمُقَيَّدُ وَأَجْزَأَك

في المنهج البصري قف منها عدد

والأكبر الأولى بوفق معتمد

وما سوى الموقوف منها قابلا

به وأسقط داخلا مماثلا

وأثبتن مباينا وراجعا

وقف من المثبت عدا تابعا

إن زاد عدها على عدين

واعمل به كأوَّل الوقفين

من اعتباره بباقي المثبت

مراعيًا لحكم كلِّ نسبةِ

فإن تزد أيضًا فثالثاً قف

وكلَّما بينته لك اقتفِي

وهكذا إلى بقاءِ عدد

أو عددين والذي به ابتدي

فاضربه في مضروب كلما وقف

أي بعضه في البعض مثل ما عرف

وحيث يبقى عددان اطلب أقل

ما ينقسم عليهما فما حصل

فاضربه في محصلٍ مما وقف

بضربه تظفر بمطلوبٍ وصف

ورب عد وقفه تعينا

وذاك إن وافق ما تباينا

أو ما تباينتْ وبالمقيد

سماه بصريون فاقهم واقتد

مثاله طود فواو يوقف

وغيره التخيير فيه يعرفُ

وفي مقيد وقفت حسنا

تركيبُ غيره بضرب زكنا

ص: 535

ضَرْبُ أَحَدِ الْمُتَبَايِنَيْنِ فِي كُلِّ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ بِضَرْبِ جُزْءِ السَّهْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ فَإِذَا قَسَمْتَ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي عَدَدِ جُزْءِ لسَّهْمِ، فَمَا بَلَغَ فلِلْوَاحِدِ أَوْ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَتَى تَبَايَنَ أَعْدَادُ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ، وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ سُمِّيَتْ صَمَّاءَ وَلَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوَاعِدِنَا مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ، وَهِيَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَخَمْسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ. لِأَنَّا لَا نُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ

قوله: (جزء السَّهم) أي: خظ الواحد من أسهم المسألة مما صحَّت منه، بمعنى: أنك إذا قسمت مصحح المسألة عليها، خرج لكلِّ سهم منها ذلك العددُ؛ لأنه متى قُسم الحاصل على أحدِ المضروبَين، خرج المضروبُ الآخر. منصور البهوتي.

ص: 536