الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى إليه
تَصِحُّ إلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ وَلَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا وَيُضَمُّ أَمِينٌ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ قِنًّا وَلَوْ لِمُوصٍ وَيَقْبَلُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لَيْسَتْ تَرِكَتُهُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ونَحْوَهُمَا
باب الموصى إليه
أي: المأذون بالتصرُّف بعد الموتِ أو غيره، مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة. والدُّخول في الوصية للقوي قربة، وتركه أولى في هذه الأزمنة.
قوله: (ولو مستورًا) أي: ظاهر العدالة. قوله: (ويضم أمين) أي: قوي معاون، ولا تزال يده عن المال ولا نظره. قوله: (ويقبل
…
إلخ) أي: من ذكر من قن، وأم ولدٍ لغير موصٍ. قوله:(بإذن سيِّدٍ) لأن منافعه مملوكة لغيره. قوله: (من مسلم
…
إلخ) أي: بلفظ: فوضت، أو: أوصيت إليك، أو إلى زيدٍ بكذا، أو أنت، أو هو وصي، أو جعلتك، أو جعلته وصيي. فمتى قبل، صار وصيَّاً، فلو تصرف موصى إليه قبل القبولِ، فاستظهر ابن رجبٍ قيامه مقام القبول. ذكره في القاعدة الخامسة والخمسين. قوله:(ونحوهما) كسرجين نجس.
ومِنْ كَافِرٍ إلَى عَدْلٍ فِي دِينِهِ وَتُعْتَبَرُ الصِّفَاتُ حِينَ مَوْتِ وَوَصِيَّةٍ وَإِنْ حَدَثَ عَجْزٌ بِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَ ضَمُّ أَمِينٍ وَتَصِحُّ لِمُنْتَظَرٍ كإذَا بَلَغَ أَوْ حَضَرَ وَنَحْوَهُ أَوْ إنْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَزَيْدٌ وَصِيٌّ أَوْ زَيْدٌ وَصِيٌّ سَنَةً ثُمَّ عَمْرٌو
قوله: (إلى عدل) أي: كافر. قوله: (وتعتبر الصفات
…
إلخ) المراد بالصفات: الإسلام، والتكليف، والرشد، والعدالة. قوله: (وإن حدث
…
إلخ) أي: بعد موت موصٍ. قوله: (أو علةٍ) كعمى. قوله: (ونحوِه) أي: مما يشقُّ معه العمل. قوله: (وجب ضم أمين) أي: معاون له، والأول هو الوصي دون الثاني، فالتصرف للأول وحده، والثاني إنما هو معين، فدلَّ أن الناظر الحسي حيث ساغت إقامته لا تصرف له، وإنما التصرف للأول. قاله منصور البهوتي.
تتمة: ما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوتها، فمن مال يتيمٍ. ذكره الشيخ تقي الدين في فتاويه. إذا أخرج عن اليتيم إقطاعه، للوصي الصرف بالمعروف من ماله في إعادته، وعلى قياس ذلك الوظائف وهو متجه؛ لأنه مصلحة له. قاله في «حاشية الإقناع». قوله:(ونحوه) كإذا أفاق، كأوصيت إليك، فإذا تاب ابني عن فسقه، أو صح من مرضه، أو اشتغل بالعلم، أو صالح أمه، أو رشد، فهو وصي ونحوه.
وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ: الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ الْخَلِيفَةُ فُلَانٌ، صَحَّ وَكَذَا فِي ثَالِثٍ وَرَابِعٍ لِلثَّانِي إنْ قَالَ فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي. فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ وَمَنْ وَصَّى زَيْدًا ثُمَّ عُمَرًا اشْتَرَكَا إلَّا أَنْ يُخْرِجَ زَيْدًا وَلَا يَنْفَرِدُ غَيْرُ مُفْرَدٍ
قوله: (وإن قال الإمام) أي: الأعظم. قوله: (شغورها) أي: تعطلها. قوله: (أو غيره) كموت من هي بيده. قوله: (حتى قام غيره) أي: ولي الأمر. قوله: (إلا أن يخرج) أي: بأن يقول: أخرجته ونحوه. قوله: (ولا ينفرد) الظاهر: أن المراد: صدور التصرف عن رأيهما، سواء باشره أحدهما أو الغير بإذنهما، ولا يشترط توكيل أحدهما الآخر، كما في "الإقناع" وغيره. قوله:(غير مفرد) أي: بأن يقول: لكل منهما التصرف على انفراده. أو: لفلان منهما الانفراد، فيعمل به، وشمل قوله: (ولا ينفرد
…
إلخ) التصرف والحفظ، فلا يقسم المال بينهما، بل يجعل في مكان تحت أيديهما، وإن نصب وصياً ونصب عليه ناظراً، يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه، جاز، كما في "الإقناع".
وَلَا يُوصِي وَصِيٌّ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ هُمَا أُقِيمَ مَقَامَهُ أَوْ مَقَامَهُمَا وَإِنْ جَعَلَ لِكُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ اكْتَفَى بِوَاحِدٍ وَمَنْ عَادَ إلَى حَالِهِ مِنْ عَدَالَةٍ
قال في «شرح الإقناع» : قلت: فإن خالف، لم ينفذ تصرفه. انتهى.
قوله: (ولا يوصي وصي) كالوكيل. قوله: (أو هما) أي: أو مات الوصيان، أو تغيَّر حالهما. قوله:(أقيم) أي: أقام الحاكم قوله: (أن ينفرد) فمات البعض، أو تغيَّر حاله. قوله:(بواحد) أي: ولو لم يبق غيره. قوله: (ومن عاد
…
إلخ) تشمل هذه العبارة ثلاث صور، وذلك أنه إما أن يوجد التغيُّر والعود في حياة الموصي أو بعده، أو يوجد التغير في حياة الموصي، والعود بعده، ففي الأولى لا شك في عوده إلى عمله، كما تشمله عبارة المصنف، وصرح به في «الإقناع». وفي الثانية والثالثة صرح في «الإقناع» أيضا بأنه لا يعود إلى عمله إلا بعقد جديدٍ. بأن قال الموصي مثلا: إن انعزلت لفقد صفةٍ، ثم عدت إليها، فأنت وصي، ومقتضى كلام المصنف عودُه إلى عمله في الثانية، وإذا أُعيد إلى عمله وكان قد أتلف مالا، فقياس المذهب: براءتُه بالقبض من نفسه. فتدبر.
أَوْ غَيْرِهَا عَادَ إلَى عَمَلِهِ وَصَحَّ قَبُولُ وَصِيٍّ وَعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَلِمُوصٍ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ
فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ كَإِمَامٍ بِخِلَافَةٍ وقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وتَفْرِيقِ وَصِيَّةٍ وَرَدِّ أَمَانَةٍ. وغَصْبٍ وَنَظَرٍ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَحَدِّ قَذْفِ يَسْتَوْفِيه لِنَفْسِهِ لَا الْمُوصَى لَهُ لَا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ مَعَ رُشْدِ وَارِثِهِ وَمَنْ وَصَّى فِي فِعْلِ شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ وَمَنْ وَصَّى بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَوْ جَحَدُوا
قوله: (أو غيرها) كقوة بعد تغيره. قوله: (عاد إلى عمله) لزوال المانع. قوله: (وصح قبول وصي) لأنه أذن في التصرُّف، فصحَّ قبوله بعد العقد، كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقتٍ، فلم يصحَّ القبول قبله. قوله:(وعزله نفسه) أي: من القدرة والعجز.
قوله: (في أمر غير مكلف) رشيدٍ من طفل ومجنون، وسفيه من أولاده، وتزويج مولياتِه، ويقوم وصيٌّ مقامه في الإجبار. قوله:(لنفسه) أي: الموصي الميت. قوله: (مع رشد) أي: وبلوغ.
وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قُضِيَ الدَّيْنِ بَاطِنًا وَأَخْرَجَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَوْ جَهِلَ مُوصًى لَهُ فَتَصَدَّقَ هُوَ أَوْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَمْ يَضْمَنْ وَيَبْرَأُ مَدِينٌ بَاطِنًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِمَدِينٍ دَفْعُ دَيْنَ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ إلَيْهِ وإلَى الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُوصَ بِهِ
قوله: (قضى الدين
…
إلخ) يعني: وجوباً. قوله: (بقية الثلث
…
إلخ) يعني: بقية الثلث أي: ثلث ما في أيدي الورثةِ؛ لأن ما في يده يخرج ثلثه بلا شك. فالحاصل: أنَّه يخرج الثلث جميعه، أو ما أمكن منه مما في يده. وقولنا: ما أمكن منه، أي: لو لم يحصل في يده إلا أقل من الثلث، فإنه يخرجه، والله أعلم. قوله:(مما في يده) يعني: إن لم يخف تبعةً. قوله: (لم يضمن) موصى إليه ولا حاكمٌ، وإن أمكن الرجوع على آخذ، فعل ووفى الدين. قاله ابن نصر الله رحمه الله بحثاً. قوله: (ويبرأ مدين
…
إلخ) للميت عليه دين، وجهه: أن المدينَ إذا دفع الدَّين إلى غريم الميت، فقد قضى عنه دينا واجبًا، ومن قضى عن غيره دينًا واجبًا بنيَّة الرجوع، رجع ولو بلا إذن المقضيِّ عنه، وحيئنذٍ فيستحق على الميت الرجوع بمثل ما أدى عنه، وعليه للميت مثل ذلك فيتقاصان. ومنه تعلم. أن محل ذلك إذا جرت المقاصة في الدينين، وإلا فلا يبرأ المدين بدفع الدَّينِ، بل
وَلَا بِقَبْضِهِ عينا فإلَى وَارِثٍ وَوَصِيٍّ وَإِنْ صَرَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِي جِهَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعٍ عَيْنَهُ دَيْنًا بِيَمِينِهِ نَقَدَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَمَنْ أُوصِيَ إلَيْهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ، فَقَالَ لَا أَقْدِرُ، فَقَالَ وَمَنْ وَصَّى بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَلَمْ يَجِدْ عَرْصَةً لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ عَرْصَةٍ
له الرجوع بشرطه، والله أعلم.
قوله: (ولا بقبضه) أي: بقبض الموصى له بتلك العين؛ بأن أوصى له بشيء غير معينٍ، وكان له دين أو عين من غصب ووديعةٍ وعاريةٍ بقدر الوصية، فليس لمن عنده ذلك أن يدفعه إلى الموصى إليه وحدَه، ولا إلى الوارث وحده، بل إليهما معًا، وفُهم منه: أنه لو دفع ذلك إلى الوارث أو الموصى له دون الوصي، لم يبرأ، وذلك لأنَّ أعيان التركة في الحالة المذكورة مشتركةٌ بين الوارث والموصى له، واستحقاق قبض الدَّين أو العين المذكورة مشتركٌ بين الوصيِّ والوارث، فالوارث يقبضُ لنفسه، والوصيُّ للموصى له. فتدبر. قوله:(لا بئر لهم) لما فيه من تخصيصهم.
يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ وضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا
قوله: (و: ضع ثلثي حيث شئت) فلو قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة، لا الأمر. قال أبو العباس: أفتيتُ أنَّ هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه بحسب اختياره. انتهى. ولو قال: تصدَّق من مالي، احتمل ما تناوله الاسم، واحتمل ما قلَّ وكثُر. قاله في «المبدع» «حاشية» منصور البهوتي على «الإقناع». قوله:(بعض عقار) أي: من تركةٍ، أو غيره إلا الفروج. نص عليه، قاله الحارثي، قاله في «الإقناع» ، أي: احتياطًا للفروج، فلا بد من الاتفاق على ذلك.
وَلَوْ اُخْتُصُّوا بِمِيرَاثٍ وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ أَخْذُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ مَا يَرَاهُ وتَجْهِيزُهُ مِنْهَا إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فمِنْ عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا
قوله: (ولو اختصوا بميراث) فإن كان شريكهم غير وارثٍ، لم يبع عليه.
قوله: (ببرية) أي: صحراء. قوله: (ونحوها) كجزيرة لا عمران بها.
قوله: (أو على من تلزمه نفقته) أي: كفنه، ولو عبر به، لكان أولى؛ ليخرج الزوج.