المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذي الفروض - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٣

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب ذي الفروض

‌باب ذي الفروض

وَهُمْ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ وَالْأَبَوَانِ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُخْتُ وَوَلَدُ الْأُمِّ فَلِزَوْجٍ رُبْعٌ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ ونِصْفٌ مَعَ عَدَمِهِمَا وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ ثُمُنٌ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ وَرُبُعٌ مَعَ عَدَمِهِمَا وَيَرِثُ أَبٌ وجَدٌّ مَعَ ذُكُورِيَّةِ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ بِالْفَرْضِ سُدُسًا وبِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِمَا وَيَكُونَانِ عَصَبَةً مَعَ عَدَمِهِمَا فَصْلٌ وَالْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبُ كَأَخٍ بَيْنَهُمْ

باب ذوي الفروض

ولو في بعض الصور. قوله: (وهم عشرة: الزوجان) أي: على البدلية. قوله: (والأبوين) جمعًا وفرادى. قوله: (والجد والجدة) أي: كذلك. قوله: (فلزوج) بدأ بهما؛ لقلة الكلام عليهما. قوله: (أو ولد ابن

إلخ) أي: وكذا إذا استغرقت الفروض، أو أبقت السدس فقط، أو أقل منه، فصور تعيُّن السدس للأب أو الجدِّ خمسٌ لا غير.

فصل

الورثة أربعة أقسام:

قسم يرث بالفرض وحده، وهو سبعة: الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها.

ص: 503

مَا لَمْ يَكُنْ الثُّلُثُ أَحَظَّ فَيَأْخُذُهُ وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَةٍ كَأَخٍ أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي أَوْ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ

وقسم يرث بالتعصيب وحده، وهو اثنا عشر: كل عصبة بنفسه غير الأب والجد.

وقسمٌ يرث تارةً بالفرض، وتارةً بالنصيب، ولا يجمع بينهما، وهو أربعٌ: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين ولأب، إذا انفردن عمَّن يجعلهن عصبةً، ورثن بالفرض، وإلا ورثن بالتعصيب.

وقسمٌ يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة مرة، ويجمع مرة، وهو الأب والجد.

قوله: (ما لم يكن الثلث أحظ) ظاهره: أنه استوى له الثلث والمقاسمة، كما في الصور الثلاث، فإنما يأخذه الجد عصوبة لا فرضًا، خلافًا للشافعية؛ لأنه جعل الجد مثل واحد من الأخوة مدة عدم كون الثلث أحظ من المقاسمة، وهو صادق بتلك الصور، وينبني عليه ما إذا أوصى لشخصٍ بشيء مما يبقى بعد الفرض، ولم يكن إلا جد وأخوان مثلا، فإن اعتبر كون ما يأخذه الجد فرضًا، تصحُّ الوصية، وإلا فلا، لعدمه. قوله: (وله مع ذي فرض

إلخ) اعلم: أنه إذا كان مع الجد والإخوة ذو فرض، فللجد أربعة أحوالٍ: الأول: أن يستغرق الفرض جميع المال. الثاني: أن يفضل عن الفرض أقل من السدس الثالث: أن يفضل عنه السدس فقط. ففي هذه الأحوال الثلاثِ للجد السدس، ولا شيء للإخوة إلا الأخت في

ص: 504

فَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ السُّدُسِ أَخَذَهُ وَسَقَطَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٍّ لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ ثُمَّ يُقَسَّمُ نَصِيبُ

«الأكدرية» في الحال الثالثة. وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله الآتي: (فإن لم يبق غير السدس

إلخ). الحال الرابع: أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس، فيجب للجد خير أمورٍ ثلاثةٍ، أشار إليها المصنف بقوله: (الأحظ من مقاسمة

إلخ) وإذا أردت معرفة الأحظ، فاعرف نسبة ما يخصه على التقادير الثلاثة، كل واحد على حدته، وسمها كسورًا، ثم خذ تلك الكسور من مخرج يجمعها، وانظر إلى ما يزيد بسط أحدهما، فانسبه من ذلك المخرج، فهو قدر الفضل.

فائدة: يستوي للجد السدس، وثلث الباقي في زوج وجد وثلاثة إخوة وضابطه: أن يكون مع الجد من فرضه النصف؛ ومن الإخوة أكثر من مثليه. ويستوي له الأمور الثلاثة في زوج وجد وأخوين. وضابطه: أن يكون مع الجدِّ من فرضه النصف ومن الإخوة مثلاه. وصرح بعض الشافعية: أن الأولى اعتبار السدس حيث وُجد، لأنه ثبت بالنص للأب، والجد يسمى أبًا.

ص: 505

الْأُخْتِ وَالْجَدِّ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةٍ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّة وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلَا عَوْلَ فِي مَسَائِلِهِمَا وَلَا فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا والْمُسَبَّعَةَ وَالْمُسَدَّسَةُ وَالْمُخَمَّسَةُ وَالْمُرَبَّعَةُ وَالْمُثَلَّثَةُ وَالْعُثْمَانِيَّةُ وَالشَّعْبِيَّةُ وَالْحَجَّاجِيَّةُ

قوله: (على ثلاثة) والأربعة لا ثلث لها، بل تباين مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في تسعة. قوله:(ولا عول في مسائل الجد) أي: مع الإخوة. قوله: (ابتداء) أي: بخلاف المعادَّة.

ص: 506

وَوَلَدُ الْأَبِ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إذَا انْفَرَدُوا فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَادَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِوَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ أَخَذَ قِسْمَهُ

قوله: (عاد ولد الأبوين

إلخ) اعلم: أن محل المعادة إذا كان ولد الأبوين أقلَّ من مثلي الجد، فمتى كان ولد الأبوين مثلَيه، فلا معادة، لعدم الفائدة، . ويكون ولد الأبوين أقلَّ من مثليه في خمس صور: شقيقةٌ، شقيقتان، ثلاث شقائق، شقيق فقط، شقيقةٌ مع شقيق. ثم اعلم: أنهم يعدون من ولد الأب ما يصير المجتمع من النوعين مثلي الجد أو أقل، فهي ثلاث عشرة صورةً، وكلٌّ منها: إما أن لا يكون معهم ذو فرض، أو يكون ذو الفرض نصفا، كزوج، أو ربعا، كزوجة، أو سدساً، كجدة، أو ربعًا وسدسا، كزوجة وجدة. وإذا ضربت خمسة في ثلاثة عشر، حصل خمسةٌ وستون، ويضاف لذلك ثلاث صور وهي: أن يكون مع الجد شقيقة وأخت لأب، والفرض ثلثان، كبنتين معهم، أو نصف وسدسٌ، كبنت وأمٍّ معهم، أو نصفٌ وثمن، كبنتٍ وزوجة معهم، فهذه ثمان ستون صورة للمعادة. ويبقى لولد الأب بقية في ثمانٍ منها، وهي: أن يكون مع الجدِّ شقيقة ومعهما أم وجدة، إما مع أخ وأخت، أو مع ثلاث أخوات للأب، أو لا يكون مع الجد والشقيقة صاحب فرض، ويكون ولد الأب إما أخاً، أو أختين، أو أخًا وأختًا، أو ثلاث أخوات لأب. فتأمَّل ذلك.

ص: 507

وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا وَالْبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الْأَبِ وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضُ غَيْرِ السُّدُسِ فَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ ثُمَّ تَأْخُذْ الَّتِي لِأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِلَّتِي لِأَبٍ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ لِأَبٍ فَلِلْجَدِّ ثُلُثٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ يَبْقَى لَهُمَا سُدُسٌ عَلَى ثَلَاثَةٌ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

و .... مَعَهُمْ أُمٌّ لَهَا سُدُسٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِ الَّتِي لِأَبَوَيْنِ نِصْفُ وَالْبَاقِي لَهُمَا فتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ وتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ

قوله: (غير السدس) أي: ومع السدس يبقى في الربع صور. قوله: (وتسمى مختصرة زيد) اعلم: أنه يستوي للجد فيها المقاسمة وثلثُ الباقي، فإن اعتبرت له المقاسمة، فأصلها ستة، للأم السدس سهم، يبقى خمسة على ستَّة لا تنقسم، وتُباين، فتضرب ستة في ستة بستة وثلاثين، للأم ستة، وللجد عشرة، وللشقيقة النصف ثمانية عشرة، وللأخ والأخت لأب سهمان على ثلاثة لا تنقسم، وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين بمئة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، وإن اعتبرت للجد ثلث الباقي فرضًا، فأصلها ثمانية عشر، ويفرض النصف للشقيقة، وتصح ابتداء من أربعة وخمسين، وإنما فرض للشقيقة في هذه ونظائرها؛ لأنه لما فرض للجد، بطلت عصوبة الشَّقيقة به، فترجع إلى فرضها. فتأمل. قوله أيضًا على قوله:(وتسمى مختصرة زيد) لردها من مئة وثمانية إلى أربعة وخمسين.

ص: 508

ومَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ مِنْ تِسْعِينَ وَتُسَمَّى تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ وَتُسَمَّى عَشَرِيَّةَ زَيْدٍ فَصْلٌ

وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ فَمَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ كَامِلِي الْحُرِّيَّةِ لَهَا سُدُسٌ ومَعَ عَدَمِهِمْ ثُلُثٌ وَفِي أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا والرَّابِعُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَوْ ادَّعَتْهُ وَأُلْحِقَ بِهَا أَوْ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ تَعْصِيبُهُ مِمَّنْ نَفَاهُ وَنَحْوِهِ

قوله: (وتسمى عشرية) أي: بفتح الشين نسبة إلى عشرة.

فائدة: اعلم: أنَّ الجد مع الإخوة، إما أن يجتمع معهم ذو فرض، أو لا، وعلى كلا التقديرين، إما أن يجتمع معه الفريقان، أعني: أولاد الأبوين وأولاد الأب أو أحدهما، فإذا انفرد أحدهما معه، ولم يكن ذو فرض، فله ثلاثة أحوال: أحظية الثلث، أو المقاسمة، أو استواؤهما، ومع ذي الفرض سبعة أحوال: أحظية ثلث الباقي، أو سدس الكل، أو المقاسمة، أو استواء أمرين منهما، أو الثلاثة، ومع الجمع كذلك.

قوله: (ونحوه) أي: كجحد زوج مقرة به.

ص: 509

فَلَا يَرِثُهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عَصَبَتِهِ وَلَوْ بِأُخُوَّةٍ مِنْ أَبٍ إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ وَتَرِثُ أُمُّهُ وذُو فَرْضٍ مِنْهُ فَرْضَهُ وَعَصَبَتُهُ بَعْدَ ذُكُورِ وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَصَبَةُ أُمِّهِ فِي إرْثٍ فَأُمٌّ وَخَالٌ لَهُ الْبَاقِي ومَعَهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا دُونَ الْخَالِ وَيَرِثُ أُخُوَّةٌ مَعَ بِنْتِهِ لَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَالْكُلُّ لِأُمِّهِ فَرْضًا وَرَدًّا وَتَحْجُبُ الْقُرْبَى الْبُعْدَى مُطْلَقًا لَا أَبٌ أُمَّهُ أَوْ أُمَّ أَبِيهِ

قوله: (عصبة أمه) أي: العصبة بالنفس لا بالغير. ولا مع الغير. قوله: (في إرث) أي: لا في تزويجه، والعقل عنه.

فصل

قوله: (ولجدة أو أكثر

إلخ) اعلم: أنه لا يرث عندنا من الجدات أكثر من ثلاث، وهي أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، وأن القربى تحجب البعدى مطلقا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وعند الشافعية:

ص: 510

وَلَا يَرِثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَب وَأُمِّ أَبِي الْأَب وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً فَلَا مِيرَاثَ لِأُمِّ أَبِي أُمٍّ وَلَا لِأُمِّ أَبِي جَدٍّ بِأَنْفُسِهِمَا

أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى مطلقاً، وأن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهته، وتشارك البعدى من جهة الأم، وهذا الأصح عندهم، وبه قال مالك. وهو رواية عن إمامنا. إذا علمت ذلك، فإنه يرث عند الشافعية كل جدة أدلت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض إلى محض الذكور، وما سواها ساقط. ويعبَّر عن الساقطة بالفاسدة. ولهم في معرفة ما في كل درجة من الوارثات، والسواقط طريق؛ هو أنه إذا قيل مثلا: ما في الخامسة من الجدات؟ فخذ اثنتين من الدرجات والأبوين، وضعفهما مرة بعد أخرى إلى بقية العدد، ففي المثال تضعف الاثنين مرة، يحصل أربعة، ثم تضعفها تصير ثمانية، ثم تضعفها تصير ستة عشر، نصفها من جهة الأب، ونصفها من جهة الأم، فيرث من جهة الأم واحدةٌ أبدًا لا غير، ومن جهة الأب في المثال أربع، ويسقط من عداهن. قوله:(بأنفسهما) أي: بل بالتنزيل، كسائر ذوي الأرحام.

ص: 511

والْمُتَحَاذِيَاتُ أُمُّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أَبٍ وَلِ ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةٍ ثُلُثَا السُّدُسِ وَلِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ وبِنْتَ خَالَتِهِ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّةٌ لجِهَةٍ

قوله: (فجدَّته) أي: المتزوج من جهة أبيه. قوله: (ولا يمكن أن ترث جدَّة

إلخ) يعني: أنه إذا اجتمعت جدة لجهة واحدةٍ مع جدةٍ ذات ثلاث جهات وراثة بهن، فإنه لا ترث الأولى مع الثانية شيئا، كمن مات عن أم أبي الجد، وعن جدة هي أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب. هذه عبارة الفارضي في شرح «منظموته». ومثال هذه المسألة: أن يتزوج زيد مثلا بنت خالته، فيأتيه ولد اسمه أحمد، فتزوج هذا الولد بنت بنت خالة أمه، فيأتيه ولد اسمه محمد، فجده زيد لأمه جدة لمحمد من ثلاث جهات وراثة بهن - كما ذكر الشارح- وجدة زيد لأبيه، هي أم أبي جد محمد المذكور، وهي الساقطة، والله أعلم.

وهذه صورتها:

ص: 512

مَعَ ذَاتِ ثَلَاثٍ

قوله: (مع ذات ثلاث) وصورته: أن يولد لعائشة مثلا ثلاث بنات هند، وعمرة، وحفصة، ثم تلد هند ابنا، ولكل من عمرة وحفصة بنتا، فيتزوج ابن هند بنت عمرة، فيأتي بينهما ابن، فيتزوج هذا الابن ببنت لبنت حفصة، فيأتي بينهما ولد، فإن الجهات الثلاث انحصرت في عائشة؛ لأنها بالنسبة لهذا الولد أم أم أم أمه، وأم أم أم أبيه، وأم أم أبي أبيه.

ص: 513

فصل

ولبنت صلب النصف ثُمَّ هُوَ لِبِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ لِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ لَمْ يَعْصِبْنَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ الْجَمِيعِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَعْصِبْنَ الثُّلُثَانِ وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِهِ وَكَذَا بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ وَعَلَى هَذَا وَكَذَا أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ فَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ أَوْ هُمَا سَقَطَ مِنْ دُونِهِنَّ إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْ بَنِي الِابْنِ وَلَهُ مِثْلَا مَا لِلْأُنْثَى وَلَا يُعَصِّبُ ذَاتَ فَرْضٍ أَعْلَى مِنْهُ وَلَا مَنْ هِيَ أَنْزَلُ مِنْهُ وَكَذَا أَخَوَاتٌ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إلَّا أَخُوهُنَّ وَلَهُ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةً يَرِثْنَ مَا فَضَلَ كَالْإِخْوَةِ وَلِوَاحِدٍ وَلَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ثُلُثٌ بالسوية

قوله: (فأكثر) أي: وإن نزل. قوله: (ولو أنثى) أي: أو خنثى.

ص: 514

فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ

يَسْقُطُ كُلُّ جَدٍّ بِأَبٍ وجَدٍّ بِأَقْرَبَ مِنْهُ وابْنٍ أَبْعَدُ بِأَقْرَبَ وكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ ووَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ الِابْنُ وَابْنُهُ وَالْأَبُ ووَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ وبِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وابْنُهُمَا بِجَدٍّ ووَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ووَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ والْأَبِ والْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَمَنْ لَا يَرِثُ لَا يُحْجَبُ

فصل في الحجب

والحجب نوعان: نقصانٌ وحرمانٌ. والأول: سبعة أنواع: انتقال من فرض إلى آخر، في الزوجين والأم، وبنت الابن، وأختٍ لأب. وذوات النصف إلى الثلثين. وانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين. وعكسه في الأب والجد. وبالمزاحمة في الفرض، أو التعصيب، والعول في حق ذي الفرض. وحجب حرمان، بالوصف في الكل، وبالشخص. ولا يدخل على ستة: الأبوين والولدين، والزوجين. وأقلُّ ميراث الابن فأكثر ربع وسدس. والبنت بالفرض خمسان. والبنتين

ص: 515

_________

فأكثر ثلث وخمس. والزوجة سبع. والزوج خمس. والأب ثلث خمس. والأم والأخت لأب عشر. وأولاد الأم خمس. والأختين لغير أم خمسان. والكلالة هل هي ميت لا والد له ولا ولد، أو الورثة ليس فيهم ذلك، أو ميت لا ولد له، أو الورثة فيهم ذلك؟ أقوال أربعة، أصحُّها الأول، والثاني.

فالولد فيه أربعة: الابن وابنه، والبنت وبنت الابن. والوالد: الأب والجد. وخصت الأم والجدة بالإجماع. فولد الأم يحجب بستة. وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم اتفاقا، وأم الأب والجد عندنا، خلافاً للأئمةِ الثلاثة.

ص: 516