المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث المفقود - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٣

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب ميراث المفقود

‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَأَسْرٍ وَتِجَارَةٍ وَسِيَاحَةٍ، اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ فإنْ فُقِدَ ابْنُ تِسْعِينَ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ فَقْدِهِ ْهَلَاكَ كَمِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ أَوْ فِي مَهْلَكَةٍ كَدَرْبِ الْحِجَازِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ أَوْ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ وَغَرِقَ قَوْمٌ وَنَجَا قَوْمٌ. اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ وَيُزَكَّى قَبْلَهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ قَسْمِ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ وَرَجَعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي فَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ زَمَنَ التَّرَبُّصِ

باب ميراث المفقود

هو: من لا تعلم له حياة، ولا موت؛ لانقطاع خبره. منصور البهوتي. قوله:(ظاهرها) أي: الغالب عليى الظن في تلك الغيبة. قوله: (السلامة) أي: بقاء حياته. قوله: (أو في مهلكة) أي: أرضٍ يكثر فيها.

ص: 550

أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ وَوَقَفَ الْبَاقِي فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَوْتِهِ ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا وبِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا وَيَأْخُذُ وَارِثٌ مِنْهُمَا لِإِسْقَاطِ إحْدَاهُمَا فِي الْيَقِينِ فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ كَبَقِيَّةِ مَالِهِ فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِهِ وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ الصُّلْحُ عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِهِ فَيَقْتَسِمُونَهُ كَأَخٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ والْمَوْتِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ تِسْعَةٌ

قوله: (اليقين) وهو مالا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود، أو موته. قوله:(وإلا) أي: وإن لم يقدم المفقود، بل استمر مفقودًا مجهول الحال، أو علم موتُه بعد موت مورثه، لا إن علم موته قبله، أو علم موته وشكَّ هل كان قبل مورثه، أو بعده، كما يعلم مما سيأتي، فأحوال المفقود خمسة: لأنه إما أن يقدم، أو لا. وعلى الثاني: إما أن يستمرَّ مجهول الحالِ، أو لا. وعلى الثاني: إما أن يُعلم موته قبل مورثه أو بعده، أو يشكَّ، فيحكم بإرثه من مورثه في ثلاثة، ولا شيء له في حالين، وهما: ما إذا علم موته قبل مورِّثه، أو عُلم موتُه وشكَّ. فتدبر.

ص: 551

وَلِلْأُخْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْمَفْقُودِ سِتَّةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ وعَلَى كُلِّ الْمَوْقُوفِ إنْ حَجَبَ أَحَدًا وَلَمْ يَرِثْ أَوْ كَانَ أَخًا لِأَبٍ عَصَّبَ أُخْتَهُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَإِنْ بَانَ مَيِّتًا قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ فَالْمَوْقُوفُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَمَفْقُودَانِ فَأَكْثَرُ كَخَنَاثَى فِي تَنْزِيلِ وَمَنْ أُشْكِلَ نَسَبُهُ فَكَمَفْقُودٍ وَمَنْ قَالَ: ابْنَيْ أَمَتَيْهِ أَحَدُهُمَا ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا فَيُعَيِّنُهُ فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرَى الْقَافَةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ بِقُرْعَةٍ وَلَا يَتَّزِع فِي نَسَبٍ وَلَا يَرِثُ

قوله: (يبقى تسعة) لا حق للمفقود فيها، بل إن كان حيًا، فهي للزوج، وإن كان ميتًا، فهي مع نصيب المفقود بين الأم والجد والأخت، ومجموعهما خمسة عشر، للأمِّ منها ثلاثة، وللجدِّ سبعة، وللأخت خمسة. قوله:(ولم يرث) كجدٍّ وشقيق وأخ لأب. قوله: (ومن أشكل نسبه

إلخ) يعني: ورجي انكشافه. قوله: (عن ابني أمتيه) أي: المجهولي النَّسب. قوله: (أحدهما ابني) يعني: وأمكن كونهما منه. قوله: (فيعينه) أي: يؤمر بذلك. قوله: (ولا يرث) أي: من عتق منهما بقرعة.

ص: 552

وَلَا يُوقَفُ وَيُصْرَفُ نَصِيبُ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ

قوله: (لبيت المال) لأنه لا حقَّ لباقي الورثة فيه، ومالكه مجهولٌ.

ص: 553