المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يقسم فاضل بين أحرار المسلمين - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٤

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كره إخراج تراب الحرم، وحجارته

- ‌لا يشرع صعود جبل الرحمة

- ‌«من وقف بعرفة، ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه»

- ‌ الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس

- ‌«من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج»

- ‌ يخطب الإمام بمنى يوم النحر

- ‌السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف

- ‌تضمن حجه ست وقفات للدعاء

- ‌إن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم

-

- ‌كتاب الجهاد

- ‌يقسم فاضل بين أحرار المسلمين

- ‌ أخذ الجزية من جميع الكفار

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌ليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم

-

- ‌كتاب البيع

- ‌ لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد

- ‌ الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)

- ‌ يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ

- ‌ السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين

- ‌ البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة

- ‌«الثاني» ما يصح معه البيع

- ‌باب الخياروقبض المبيع والإقالة

- ‌ يجوز (لمن له الخيار الفسخ

- ‌ ما لم يعلم عيبه بدون كسره

- ‌باب بيع الأصول والثمار

الفصل: ‌يقسم فاضل بين أحرار المسلمين

من سد بثق (1) وتعزيل نهر (2) وعمل قنطرة (3) ورزق نحو قضاة (4) و‌

‌يقسم فاضل بين أحرار المسلمين

، غنيهم وفقيرهم (5) .

(1) وهو الخرق في أحد حافتي النهر، وقدم في الإقناع، من سد ثغر، وكفاية أهله، وحاجة من يدفع عن المسلمين.

(2)

أي تنحية ترابه، وإفرازه عنه إلى جانبيه.

(3)

أي جسر وهو آزج يبنى بالآجر ونحوه، أو بالحجارة وغيرها، على الماء يعبر عليه.

(4)

كمفتين، وفقهاء، ومؤذنين، ومن يحتاج إليه المسلمون، وكل ما يعود نفعه للمسلمين.

(5)

أي يقسم فاضل بيت المال عمن ذكر بين أحرار المسلمين، دون رقيقهم، قال عمر: ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد وقرأ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ} حتى بلغ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} فقال: هذه استوعبت

المسلمين عامة، غنيهم وفقيرهم، وقال: والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال، وهو يرعى مكانه، وقال مالك وأحمد: لاحظ للرافضة فيه، واختاره الشيخ، وقال: ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة، كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، وقال: لو قدر أنه لم يحصل للفقراء من الزكاة ما يكفيهم، وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة، كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرض كفاية، فعلى المسلمين جميعًا أن يطعموا الجائع، ويكسوا العاري ولا يدعوه بينهم محتاجًا.

ص: 294

.........................................................

ص: 295

فصل (1)

ويصح الأمان من مسلم، عاقل، مختار (2) ، غير سكران (3) ولو قنا أو أنثى (4) .

(1) أي في الأمان ضد الخوف، ذكره الشارح، والأصل في الأمان قوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة، فمن طلب أمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه، وفي الصحيحين:«ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» .

(2)

أي يشترط أن يكون الأمان من مسلم، فلا يصح من كافر ولو ذميا، للخبر، عاقل، لا طفل ولا مجنون، فإن كلامه غير مفيد، مختار، فلا يصح، من مكره عليه، ويصح من أسير غير مكره، للعموم، ويصح من هرم، وسفيه، لعموم ما سبق، ولا ينقض الإمام أمان المسلم، إلا أن يخاف خيانة من أعطيه.

(3)

لأنه لا يعرف المصلحة.

(4)

أي ولو كان الأمان من قن، فإذا أمن العبد المسلم شخصًا أو مدينة يمضي أمانه، وهو مذهب مالك والشافعي، سواء أذن له سيده في القتال، أو لم يأذن قال عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين، يجوز أمانه، رواه سعيد، وللخبر المتقدم، ولأنه مسلم عاقل، أشبه الحر، وكذا لو كان الأمان من أنثى، لما في الصحيحين «قد أجرنا من أجرت، يا أم هانئ» ولقصة زينب، وذكر الإجماع على صحة أمانها غير واحد.

ص: 296

بلا ضرر (1) في عشر سنين فأقل (2) منجزًا ومعلقًا (3) .

(1) أي علينا من تأمين الكفار.

(2)

أي لا أزيد، قال الوزير: اتفقوا على أن الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين فما دونها، وقال الشيخ وابن القيم: تجوز ما شئنا لقوله: «نقركم ما أقركم الله» واختار الشيخ صحته، وقال ابن القيم: في غزوة الحديبية جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، ويجوز فوقها، للحاجة، والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف، وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام، وأخذ ابن القيم من قوله:«نقركم ما شئنا» جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام، إذا استغني عنهم، كما أجلاهم عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قول قوي، يجوز للمصلحة، وفي قصة هوازن دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز.

(3)

أي يصح الأمان منجزًا، بغير تعليق، كقوله: أنت آمن، ويصح معلقًا بشرط، نحو إن فعلت كذا أو: من فعل كذا فهو آمن، لقوله صلى الله عليه وسلم «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ويصح بكل ما يدل عليه من قول، كـ لا «بأس عليك» أو «أجرتك» أو «لا تخف» ونحو ذلك، وبرسالة، وكتاب وبإشارة مفهومة، قال عمر:«لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله، لقتلت به» رواه سعيد، وقال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان، فظنه أمانًا، فهو أمان، وكل شيء يرى العدو أنه أمان فهو أمان، ويصح لرسول ومستأمن، لقوله:«لو كنت قاتلاً أحدًا، لقتلتكما» فمضت السنة أن لا تقتل الرسل

ومن جاء بلا أمان، وادعى أنه رسول، أو تاجر وصدقته عادة قبل،

وإلا فكأسير، وإن أسر مسلم فأطلق بشرط أن يقيم عندهم، لزمه الوفاء إلا

المرأة، وبلا شرط، وكونه رقيقا، فإن أمنوه فله الهرب، وإلا فيقتل ويسرق، قال الشيخ: لو سرق أولادهم، وخرج بهم إلى بلاد المسلمين ملكهم، ويجوز عقد الأمان للرسول، والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بلا جزية، وعند أبي الخطاب: لا يجوز سنة فصاعدا إلا بجزية، واختاره الشيخ.

ص: 297

من إمام لجميع المشركين (1) ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم (2) ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا (3) ويحرم به قتل، ورق، وأسر (4) .

(1) ولبعضهم، ولأهل جهة، ومحلة وعدد، وفرد، رجل، أو امرأة لأن ولايته عامة، ويصح من إمام وأمير لأسير كافر، بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام، وعنه: يصح لآحادهم قطع به في المنتهى لقصة زينب.

(2)

لعموم ولايته وقتالهم، وفي حق غيرهم هو كآحاد الرعية.

(3)

أي يصح أمان كل واحد من آحاد الرعية لقافلة صغيرة، وحصن صغير عرفًا، وقدره بعضهم مائة فأقل، لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن، ولا يصح لأهل بلدة كبيرة كرستاق، ولا جمع كبير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد، والإفتيات على الإمام.

(4)

وكذا أخذ مال، أو التعرض لهم، لعصمتهم بالأمان، وإذا أودع المستأمن ماله مسلمًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله، ويبعث به إليه إن طلبه، وإن مات بعث به إلى ورثته، ومن دخل منا دارهم بأمان، حرمت عليه خيانتهم، ومعاملتهم بالربا، فإن خانهم، أو سرق منهم أو اقترض شيئا، وجب رده إلى أربابه.

ص: 298

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله (1) ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته (2) ثم يرد إلى مأمنه (3) والهدنة عقد الإمام أو نائبه (4) على ترك القتال مدة معلومة (5) ولو طالت، بقدر الحاجة (6) وهي لازمة (7) .

(1) لزمت إجابته لقوله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ} الآية، وتقدم قول الأوزاعي هي إلى يوم القيامة.

(2)

ليعلم أمر الدين، وما له من الثواب إن آمن، وما عليه من العقاب إن أصر على الكفر.

(3)

لقوله تعالى: {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} أي إلى الموضع الذي يأمن فيه، وهو دار قومه.

(4)

وهي في اللغة الدعة والسكون، وتسمى مهادنة، وموادعة ومعاهدة، ومسالمة، ولا يعقدها إلا الإمام الذي بيده الحل والعقد، أو نائبه، لأنها تتعلق بنظرهما واجتهادهما، وليس غيرهما محلا لذلك، لعدم ولايته، وصلاحيته لترك القتال، والأصل فيها قوله تعالى:{بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} وقوله: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} .

(5)

والجمهور: ومجهولة. لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح الحديبية كما في الصحيحين وغيرهما، من غير ذكر مدة.

(6)

فإن زادت على عشر عندهم بطل الزائد فقط.

(7)

قال الشيخ: ويجوز عقدها مطلقا وموقتا، والموقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد الخيانة، في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز، يعمل الإمام فيه بالمصلحة ومتى مات الإمام، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده.

ص: 299

يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد، لنحو ضعف بالمسلمين (1) ولو بمال منا ضرورة (2) ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة (3) وأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم (4) ولو هرب قن فأسلم لم يرد، وهو حر (5) ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحد (6) .

(1) أي عن القتال، أو لمشقة الغزو، أو مانع بالطريق، ونحو ذلك، أو في أداء الجزية، فإن لم تكن حاجة، كظهور المسلمين وقوتهم، لم يصح ذلك.

(2)

لدعاء المصلحة لها، ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة.

(3)

مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك، أو الأسر، وكذا بمال منهم، وبغير عوض، بحسب المصلحة، لفعله صلى الله عليه وسلم.

(4)

لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية، ولا يمنعهم الإمام أخذه، ولا يجبره على العود معهم، لقصة أبي بصير، ولأنه رجوع إلى الباطل، فكان له الأمر بعدمه، وله لمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية، ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار، ويأخذوا أموالهم، ولا يدخلون في الصلح، وإذا عقدها من غير شرط، لم يجز رد من جاء مسلما أو بأمان.

(5)

لأنه لم يدخل في الصلح، ولأنه ملك نفسه بإسلامه لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً *} وكلمة «هو حر» جملة مستأنفة سيقت لبيان حكم لا حالية.

(6)

أي حد قذف مسلم، وحد سرقة، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين، في النفس، والمال، والعرض، ولا يحدون لحق الله، لأنهم لم يلتزموا حكمنا.

ص: 300

ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا (1) وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم (2) .

(1) على الأصح، جزم به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.

(2)

والقتال، فيقول: قد نبذت عهدكم، وصرتم حربا، ونحو ذلك، لقوله تعالى:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} أي أعلمهم بنقض العهد، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا عوهد المشركون عهدا وفي لهم به، إلا أبا حنيفة، فشرط بقاء المصلحة، واتفقوا على أنه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه في مدة العهد، ولا يصح نقضه إلا من إمام، ومتى حارب أهل العهد من هم في ذمة الإمام أو جواره وعهده، صاروا حربا له بذلك، وله أن يبيتهم في ديارهم، ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، كما في قصة الفتح، وإنما الإعلام إذا خاف منهم خيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده، وأما الذمة فليس له نبذها، لأنها مؤبدة.

ص: 301

باب عقد الذمة وأحكامها (1)

الذمة لغة العهد، والضمان، والأمان (2) ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية (3) والتزام أحكام الملة (4) والأصل فيه قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (5) .

(1) وما يتعلق بذلك، وصيغة عقدها: أقررتكم بالجزية، والاستسلام، أو يبذلون ذلك فيقول لهم: أقررتكم على ذلك، أو نحوهما.

(2)

فعله من: أذم يذم، إذا جعل له عهدا، قال صلى الله عليه وسلم «يسعى بذمتهم أدناهم» والفرق بين المعاهد، والمستأمن، والذمي، أن المعاهد هو من أخذ عليه العهد من الكفار، والمستأمن هو من دخل دارنا منهم بأمان، والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية.

(3)

بدلا عن قتلهم، وإقامتهم بديارنا، كما يأتي، لا إقرارا منا لهم على دينهم الباطل، وقال الشيخ: وجبت عقوبة وعوضا عن حقن الدم، عند أكثر العلماء، وليس للإمام نقض عهدهم، وتجديد الجزية عليهم، لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر معهم.

(4)

من إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، لا السرقة، وأخذهم بالقصاص من قتل نفس، أو أخذ مال أو غيره.

(5)

أي يؤدوا الخراج المضروب عليهم إن لم يسلموا، على وجه الصغار كل عام، أو جزاء على أماننا لهم، لأخذها منهم رفقا، واختاره الشيخ، ويأتي ما في

الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وصالح أكيدر دومة على الجزية، رواه أبو داود وغيره، وبعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دنيارا، رواه الخمسة.

ص: 302

(لا يعقد) أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوس)(1) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة (2) ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (3)(وأهل الكتابين) اليهود والنصارى، على اختلاف طوائفهم (4) .

(1) هذا المذهب، وقول بعض العلماء، وكانوا عربا، فاعتنقوا المجوسية لمجاورتهم فارس.

(2)

قال الشيخ: إنما وقعت الشبهة فيهم لما اعتقد بعض أهل العلم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وقد أخذت منهم بالنص والإجماع، قال: وإذا كان أهل الكتاب لا تجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار، فغيرهم أولى بذلك.

(3)

ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وعن المغيرة أنه قال لعامل كسرى، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، ورواه البخاري، وقال ابن رشد: اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس، لقوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .

(4)

كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود إحدى وسبعون فرقة والنصارى

اثنتان وسبعون فرقة، واليهود: قيل لأنهم هادوا عن عبادة العجل، أي تابوا أو نسبة إلى يهوذا، بالمعجمة، ثم عرب بالمهملة وقيل غير ذلك، والنصارى نسبة إلى قرية بالشام يقال لها ناصرة.

ص: 303